المواد القانونية
المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة 9 اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.
المادة 9 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 12 ) ليقرا كالاتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( 9 ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .
المادة 9 لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة (9) يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية و باتفاق الطرفين .
المادة 9 1- لا تسلم أية دولة طرف شخصا ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية, إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد : (أ) بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي ؛ (ب) وان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر ؛ "1" بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ؛ "2" أو بسبب عدم امكان الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية. 2- بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غير متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة المادة 9 1 ـ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري , وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . وبناء على ذلك : (أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها او أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , او ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث , ان يقوم ذلك المواطن او ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او بتلك الأنشطة , (ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في الرصيف القاري لاحدى الدول الأطراف الأخرى : (1) تلزم دول الأطراف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف او النشاط , (2) او بدلاً من ذلك , تلزم الدولة الطرف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او النشاط , وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ الى جميع الدول الأطراف الأخرى . 2 ـ تبين الدولة الطرف , لدى قيامها بايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1(ب) من هذة المادة . 3 ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات او الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة . 4 ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة . 5 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , برغبتها في ان تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإبلاغ الى وجود صلة يمكن التحقق منها,وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
المادة مادة 9 1 ــ اذا قدمت إدارة جمارك أحد الطرفين طلبا فان إدارة جمارك الطرف الآخر تقوم بالاستفسارات الرسمية التي تخص العمليات التي تكون او تبدو انها مخالفة للتشريعات الجمركية للطرف الطالب 2 ــ تجري هذه الاستفسارات بموجب التشريعات والقوانين الخاصة بالطرف المطلوب منه ويجب على الطرف المطلوب منه ان يقوم بالاستفسارات كما لو انه يفعل ذلك لنفسه . 3 ــ يمكن للطرف المطلوب منه ان يسمح لموظفين رسميين من الطرف الطالب ان يكونوا حاضرين لدى اجراء التحقيقات ويجب ان يكون بحوزتهم تفاويض خطية من قبل إدارة الجمارك في الطرف الطالب .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 : أ - الاعتراض على الحكم الغيابي . ب - اعتراض الغيـر . جـ - إعادة المحاكمة . د - التمييـز . هـ - تصحيح القرار التمييزي . ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .
المادة 9 1- يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2- يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3- يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .
المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة مرفق 9 اتفاقية القائمة باء النفايات الواردة في المرفق لن تكون نفايات تشملها الفقرة 1 ( أ ) من المادة 1، من هذه الاتفاقية، ما لم تحتوي على المواد الواردة في المرفق الأول بالقدر الذي يجعلها تبرز الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1 نفايات معدنية ونفايات تشتمل على المعادن . باء 1010 نفايات معدنية ونفايات السبائك المعدنية الموجودة في شكل غير قابل للتشتت : • معادن ثمينة ( الذهب، الفضة، مجموعة البلاتينيوم ما عدا الزئبق ) • خردة الحديد والصلب • خردة النحاس • خردة النيكل • خردة الألمونيوم • خردة الزنك • خردة القصدير • خردة التنغستين • خردة الموليبدنيت • خردة التنتالوم • خردة المغنسيوم • خردة الكوبالت • خردة بزموت • خردة تيتانيوم • خردة زير كونيوم • خردة المانغنيز • خردة جيرمانيوم • خردة فاناديوم • خردة هافينوم، إنديوم، نيوبيوم، رينيوم، وجاليوم • خردة ثوريوم • خردة الأتربة النادرة • كسارة الكروم باء 1020 خردة معدنية نظيفة غير ملوثة تشمل السبائك المعدنية، في شكل نهائي بكميات كبيرة ( ألواح، صفائح، عوارض، قضبان . . . الخ ) من : • خردة الأنتيمون • خردة البيريليوم • خردة الكادميوم • خردة الرصاص ( مع استثناء بطاريات حمض ــ الرصاص ) • خردة السيلينيوم • خردة التلوريوم باء 1030 معادن مقاومة للصهر مشتملة على رواسب . باء 10310 نفايات الموليبدينوم والتونجستين والتيتانيوم والتنتالوم والنوبيون والرينيوم ونفايات السبائك المعدنية في شكل معدني قابل للتشتت ( مسحوق معدني ) باستثناء النفايات الواردة في القيد ألف 1050 ــ رواسب حلفانية . باء 1040 تراكيب خردوية ناشئة عن توليد الطاقة الكهربائية غير ملوثة بزيوت التشحيم أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثلاثي فينيل متعدد الكلور بدرجة تجعلها خطرة . باء 1050 معادن لا حديدية مختلطة، خردة ثقيلة الجزيئات، لا تشتمل على المواد الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1060 نفايات التلريوم والسيلينوم في صيغة معدنية أولية بما في ذلك المساحيق . باء 1070 نفايات نحاسية ونفايات السبائك النحاسية بشكل غير قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول الى حد يجعلها تبدي الخواص الواردة في المرفق الثالث . باء 1080 رماد ورواسب الزنك بما في ذلك مخلفات سبائك الزنك في شكل قابل للتشتت، ما لم تشتمل على المكونات الواردة في المرفق الأول بتركيزات تكفي لإبداء الخواص الواردة في المرفق الثالث أو لإبداء الخاصية الخطرة H4 . 3 . باء 1090 البطاريات التالفة المتوافقة مع مواصفات معينة، مع استثناء تلك المصنوعة من الرصاص أو الكادميوم أو الزئبق . باء 1100 نفايات محتوية على معادن ناشئة عن ذوبان وصهر المعادن وتنقيتها : • الزنك التجاري القاسي • النفايات المحتوية على الزنك : ــ نفايات الزنك الفوقية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 90% زنك ) . ــ نفايات الزنك السلفية الناتجة عن الألواح المجلفنة ( أكبر من 92% زنك ) . ــ نفايات قوالب الصب المصنوعة من الزنك ( أكبر من 85% زنك ) . ــ نفايات الزنك المغلفنة بالانغماس بمادة حارة ( دفعة واحدة ) . ( أكبر من 92% زنك ) ــ كشاطات الزنك * كشاطات الألمنيوم ( الطبقات العليا ) مع استثناء الخبث الملحي . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع النحاس أو عن مرحلة متقدمة من تصنيعه لا تحتوي على الزرنيخ أو الرصاص أو الكادميوم بكمية تجعله يظهر الخوصا الخطرة الواردة في المرفق الثالث . * نفايات البطانات المقاومة للصهر بما في ذلك البوتقات الناشئة عن صهر النحاس . * نفايات الخبث الناشئ عن تصنيع المعادل الثمينة بهدف زيادة تنقيتها . * نفايات الخبث القصديري المحتوي على التانتلوم بنسبة تقل عن 0,5% من القصدير . باء 1110 تراكيب كهربائية وإلكترونية : • تراكيب الكترونية مؤلفة من المعادن أو السبائك المعدنية . • نفايات كهربائية وإلكترونية أو خردة ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربية المطبوعة ) غير المشتملة على مكونات مثل أجهزة الشحن الكهربي ( المركمات ) والبطاريات الأخرى المدرجة في القائمة ألف، والمفاتيح ذات الموصلات الزئبقية والزجاج الناشئ من مصابيح الأشعة المهبطية وأنواع أخرى من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور غير الملوثة بالمكونات الواردة في المرفق الأول ( مثل الكادميوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو التي أزيلت تلك المواد منها، الى حد تجريدها من أي من الخواص الواردة في المرفق الثالث ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 1180 ) . • تراكيب كهربائية وإلكترونية ( بما في ذلك ألواح الدوائر الكهربئية المطبوعة ) المعدة لإعادة الاستخدام بصورة مباشرة وليس لإعادة التدوير أو التخلص منها بصورة نهائية . باء 1115 نفايات الكابلات المعدنية المغلفة ب ــ ، او المعزولة بمواد لدائنية غير مدرجة في القائمة 1190 ألف، باستثناء تلك الموجهة لعمليات المرفق الرابع ألف، أو أي عمليات تخلص أخرى تنطوي على، في أي مرحلة من مراحلها، على عمليات حرارية غير متحكم بها كالحرق في أماكن مفتوحة . باء 1120 مواد حافزة مستهلكة باستنثاء السوائل المستخدمة كمواد حافزة، مشتملة على أي من التالي : باء 1130 مواد حافزة نظيفة ومستهلكة تحتوي على معادن ثمينة . باء 1140 مخلفات تحتوي على مواد معدنية ثمينة بشكلها الصلب مشتملة على آثار السيانيدات غير العضوية . باء 1150 نفايات المواد المعدنية الثمينة والسبائك المعدنية ( الذهب والفضة ومجموعة البلاتينوم ما عدا الزئبق ) بصيغتها غير السائلة القابلة للتشتت بما يتناسب من التغليف ووضع بطاقات العبوة . باء 1160 رماد المعادن الثمينة الناشئ عن حرق ألواح الدوائر المطبوعة ( لاحظ القيد ذا الصلة الوارد في القائمة ألأف ألف 1150 ) . باء 1170 رماد المعاد=ن الثمينة الناشئ عن ترميد الأفلام الفوتوغرافية . باء 1180 أفلام فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1190 أوراق فوتوغرافية تالفة محتوية على هاليدات الفضة والفضة المعدنية . باء 1200 حبيبات الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب . باء 1210 الخبث الناشئ عن صناعة الحديد والصلب بما في ذلك أنواع الخبث الأخرى كمصدر لثاني أكسيد التيتانيوم وفاناديوم . باء 1220 الخبث الناشئ عن انتاج الزنك، المثبت كيميائياً، وبه محتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً : نيتروجين الديدنيم DIN 4301 ) لأغراض التشييد بصورة رئيسية . باء 1230 تكون قشرة الطلم ( أو الطبقة السطحية ) من اكسيد الحديد على الصلب أو الحديد أثناء تصنيعه . باء 1240 قشرة الطلم المكونة من اكسيد النحاس . باء 1250 محركات المركبات في نهاية عمرها، التي لا تحتوي على سوائل ولا على أي مكونات خطرة أخرى . باء 2 النفايات المشتملة بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية، والتي قد تحتوي على معادن ومواد عضوية . باء 2010 النفايات الناجمة عن عمليات بشكل غير قابل للتشتت : • نفايات الجرافيت الطبيعي . • نفايات صفائحية سواء كانت مقطوعة فقط أو مشذبة الى حد ما، بواسطة النشر أو وسائل أخرى . • نفايات الميكا • نفايات لوسايت، نيفيلين، وسيانيت النيفيلن . • نفايات الفلدسبار • نفايات فلوريد الكالسيوم البلوري . • نفايات السيليكا بشكلها الصلب مع استثناء تلك المستخدمة في عمليات المسابك . باء 2020 النفايات الزجاجية بشكلها غير القابل للتشتت : • نفايات كسارة الزجاج والنفايات الأخرى المعدة للصهر ونفايات أخرى وخردة الزجاج ما عدا الزجاج الناشئ عن أعمدة الأشعة المهبطية ( الكاثودية ) والأنواع الأخرى من الزجاج المنشط . باء 2030 نفايات خزفية بشكل غير قابل للتشتت : • نافايت وخردة السبائك المعدنية الخزفية ( مركبات معدنية خزفية ) . • الألياف الخزفية المنشأ غير المدرجة أو المحددة في أماكن أخرى . باء 2040 نفايات أخرى تشتمل بصورة رئيسية على مكونات غير عضوية : • كبريتات الكالسيوم المكررة جزئياً الناتجة من نزع الكبريت من الغاز أثناء الاحتراق . • نفايات ألواح الجص أو الألواح الجصية التالفة الناشئة عن هدم المباني . • الخبص الناشئ عن انتاج النحاس، المثبت كيميائياً، وبمحتوى مرتفع من الحديد ( أكثر من 20% ) ومعالج وفقاً للمواصفات الصناعية ( مثلاً DIN 4302 and DIN 82021 ) بصورة رئيسية للتشييد وتطبيقات الحك . • الكبريت في شكله الصلب . • الحجر الجيري الناجم عن انتاج سياناميد الكالسيوم ( تقل قيمة الرقم الهيدروجيني في المحلول الخاص به عن 9 ) • كلوريدات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم . • كاربورندوم ( كاربيد السيليكون ) . • الاسمنت المفتت • مركبات ليثيوم ــ تانتلوم وليثيوم ــ نيبيوم محتوية على خردة الزجاج . باء 2050 الرماد المتطاير من محطة تعمل بطاقة الفحم المحروق، غير متشملة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2060 ) . باء 2060 كربون مستعمل منشط لا يشتمل على أي مكونات واردة في المرفق الأول ولها أي الخصائص الواردة بالمرفق الثالث، مثل الكربون الناشئ عن معالجة مياه الشرب والعمليات المتعلقة بصناعة الأغذية وانتاج الفيتامينات ( أنظر القيد ذا الصلة من القائمة ألف : ألف 4160 ) . باء 2070 كدارة أو حمأة فلوريد الكالسيوم . باء 2080 نفايات الجص الناشئة عن عمليات صناعية كيميائية غير مشمولة في القائمة ألف ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 2040 ) . باء 2090 أقطاب الأنود التقابلية التالفة من انتاج الصلب الألمنيوم، أو مؤلفة من لفحم الكوك البترولي أو البيتومين، ومكررة لتفي بمواصفات الصناعة العادية، ( مع استثناء أرومات الأنود الناشئة عن التحلل الكهربائي للكلور القلوي ومن صناعة استخراج المعادن وتنقيتها ) . باء 2100 نفايات هيدرات الألمونيوم ونفايات أكسيد الألمونيوم ومخلفات انتاج أكسيد الألمونيوم باستثناء مواد تستخدم لتنقية الغاز، أو اندماج الدقائق المترسبة أو عمليات الترشيح . باء 2110 مخلفات البوكسيت أو الصخر الذي يستخرج من الألمونيوم ( "الطين الأحمر" ) ( متوسط الرقم الهيدروجيني للمحلول أقل من 11,5 ) . باء 2120 نفايات المحاليل الحامضية أو القاعدية يبلغ الرقم الهيدروجيني للمحلول الخاص بها أكثر من 2 وأقل من 11,5، غير أكالة أو خطرة من أنواع أخرى ( لاحظ القيد ذات الصلة القائمة ألف ألف 4090 ) . باء 2130 المواد القارية ( نفايات الاسفلت ) الناشئة عن عمليات تشييد الطرق وصيانتها، التي لا تحتوي على قطران ( 22 ) لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف : ألف 3200 ) . باء 3 نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مكونات عضوية، قد تشتمل على معادن ومواد غير عضوية . باء 3010 نفايات لدائنية صلبة : المواد اللدائنية أو اللدائنية المختلطة التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات أخرى، ومعدة حسب مواصفات : • خردة لدائنية ( بلاستيكية ) من البوليمرات غير المهلجنة أو البوليمرات المشتركة، مشتملة على ماي لي دون أن تقتصر عليها . ــ إيثي ــ لين ــ ستيرين ــ بوليبرووبيلين ــ بولي إيثيلين تيريفثاليت ــ اكريلونيتريل ــ بيوتاديين ــ بولي اسيتيل ــ البوليمدات ــ بولي بيوتيلين تيريفثاليت ــ متعدد الكربونات ــ بولي إيثرات ــ بوليفينيلين سلفايد ــ بوليمرات الاكريل ــ مواد قلوية C10-C13 ( ملدنات ) ــ بولييوريثين ( لا يحتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية ) ــ بوليسيلوكسين ــ بولي ميثيل ميثاكريليت ــ كحول متعدد الفينيل ــ بيوتيرال متعدد الفينيل ــ استيتات متعدد الفينيل * اصماغ الراتنغ التالفة المعالجة بالحرارة أو منتجات التكثيف بما فيها ما يلي : ــ راتنج يوريا فورمالديهايد ــ راتنج فينول فورمالديهايد ــ راتنج ميلامين فورمالديهايد ــ راتنج إبوكسي ــ راتنج الكيد ــ مركبات المتعددة الأميد * نفايات البوليمر المفلور التالية ــ بيرفلورو إيثيلين/ بروبيلين ( FEP ) ــ الكين الو كسيل مشبع بالفلور * رُباعي فلورو إيثيلين/ أثير البروبليفينيل المشبع بالفلور ( PFA ) * أثير ميثيلفيينل مشبع بالفلور ( MFA ) ــ بوليفينيل الفلورايد ( PVF ) ــ بوليف ــ ينيل ايدينيفلوريدا ( PVDF ) باء 3020 نفايات الورق والكرتون والمنتجات الورقية الموالد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة بنفايات خطرة : نفايات وخردة الورق أو الكرتون لما يلي : • ورق أو ورق كرتون غير مبيض أو ورق كرتون مموج • أنواع أخرى من الورق أو الكرتون مصنوعة بصورة رئيسية عن عجينة الورق الكيميائية المبيضة، غير الملونة في العملية الكاملة . • ورق أو كرتون مصنوع بصورة رئيسية من عجينة الورق الآلية ( مثلاً، الجرائد والمجلات ومواد مطبوعة مماثلة ) . • أنواع أخرى تشمل ولا تقتصر على، ( 1 ) كرتون رقائقي ( 2 ) خردة غير مفرزة . باء 2030 نفايات صناعة الأنسجة المواد التالية، شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى، ومعدة حسب المواصفات : • نفايات الحرير ( بما في ذلك الشرانق غير المنسابة للف، نفايات عملية الغزل والفضلات الناتجة عن مكنة غارنيت ) ( مكنة غارنيت التي تحول فضلات النسيج الى ألياف ) . ــ غير مسرحة أو ممشطة ــ العمليات الأخرى * نفايات الأصواف أو شعر الحيوانات الرقيق أو الخشن بما في ذلك نفايات عملية الغزل ما عدا فضلات غارنيت ــ ندف الصوف أو شعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات أخرى من الصوف وشعر الحيوانات الرقيق ــ نفايات من شعر الحيوانات الخشن * نفايات قطنية ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ــ نفايات عملية الغزل ( وفضلات الخيوط ) ــ فضلات غارنيت ــ نفايات أخرى * ألياف ونسالة الكتان ونفاياتها * نسالة الكتان ونفايات قنب سيام الحقيقي ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( Cannabis Sativa L . ) . * نسالة الكتان ونفايات ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب كلكوتا وألياف لحاء الأنسجة الأخرى ( باستثناء ألياف الكتان والقنب الهندي وقنب سيام ) . * نسالة الكتان ونفاياته ( بما في ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) قنب السيزال وألياف الأنسجة الأخرى من نوع أجاف . * نسالة الكتان وندف الصوف ( بماف ي ذلك نفايات عملية الغزل وفضلات غارنيت ) ونفايات جوز الهند . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفايات الاباكا ( Abaca ) ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) ( قنبل مانيلا أو Musa Textillis Noe ) . * نسالة الكتان وندف الصوف ونفاياته ( بما في ذلك نفايات الغزل ومكنات تحويل فضلات النسيج الى ألياف ) قنب سيام والألياف النباتية المكونة للأنسجة الأخرى، التي لم توصف أو تشمل في مكان آخر . * نفايات ( بما في ذلك ندف الصوف ونفايات الغزل وفضلات غارنيت ) الأليف الاصطناعية . * ألياف توليفية مجمعة . * ألياف اصطناعية . * الملابس المهترئة وأنواع الأنسجة المهترئة الأخرى . * البسط المستعملة، بقايا الخيوط المجدولة والحبال وبكرات لمواد الأنسجة والبنود المهترئة من الخيوط المجدولة والحبال والبكرات . ــ مفرزة ــ أخرى باء 3035 نفايات أغطية الأرضيات النسيحية، السجاد . باء 3040 نفايات مطاطية المواد التالية شريطة ألا تكون ممزوجة مع نفايات أخرى : • نفايات وخردة المطاط القاسي ( مثلاً الابونيت ) . • نفايات مطاطية أخرى ( ما عدا نفايات معينة حددة في مكان آخر ) . باء 3050 الفلين غير المعالج ونفايات الخشب : • نفايات وخردةا لأخشاب، سواء كانت مجتمعة بشكل كتل أو قوالب أو كريات أو كانت محببة أو في أشكال أخرى . • نفايات الفلين : متكسر أو مسحوق أو محبب أو مطحون . باء 3060 النفايات الناشئة عن صناعات الأغذية الزراعية شريطة ألا تكون ملوثة أو مسببة للمرض : • تفل أو رواسب الخمور . • نفايات الخضروات المجففة أو المعقمة ومخلفاتها ونواتجها الجانبية، سواء كانت على شكل كريات، أو من النوع الذي يستخدم في تغذية الحيوانات، وغير محددة أو مشمولة في مكان آخر . • شحم من صوف الخراف : المخلفات الناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو المواد الشمعية للحيوانات أو الخضار . • نفايات العظام والقرون الجوفاء، المزال الدهن منها والمعدة ببساطة ( دون قطعها بأشكال معينة ) معالجة بالحافظ أو أن المادة الهلامية مزالة منها . • نفايات الأسماك • قشور جوز الهند وجلدها ونفاياتها الأخرى . • نفايات أخرى ناتجة عن صناعة الأغذية الزراعية باستثناء نواتج جانبية، ت في بمتطلبات ومقاييس وطنية ودولية للاستهلاك البشري أو الحيواني . باء 3065 نفايات دهون الطعام والزيوت الحيوانية أو النباتية ( مثل زيت القلي ) ، شرط ألا يوجد بها خصائص المرفق الثالث . باء 3070 النفايات التالية : • نفايات شعر الانسان • * نفايات القش • * الغزل الفطري غير المنشط من عمليات انتاج البنسلين والذي يستخدم كعذاء للحيوانات . باء 3080 نفايات وخردة المطاط . باء 3090 قشور ونفايات أخرى للجلود أو من تراكيب الجلود غير المناسبة لصناعة الأدوات الجلدية، ما عدا كدارة الجلود، غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ والمبيدات الاحيائية . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3100 ) . باء 3100 غبار الجلود ورمادها وكدراتها أو دقيقها غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3090 ) . باء 3110 نفايات ناشئة عن تجارة الجلود غير المشتملة على مركبات الكروم سداسي التكافؤ أو المبيدات الاحيائية أو المواد المسببة للمرض أو الملوثة . ( لاحظ القيد ذا الصلة في القائمة ألف ألف 3110 ) . باء 3120 النفايات المكونة من اصباغ الأغذية . باء 3130 نفايات ايترات البوليمر ونفايات الايثير غير المبلمرة وغير الخطرة وغير القادرة على تكوين البيروكسيدات .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تحل الجمعية الوطنية العراقية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .
المادة (9) المشاريع المشتركة 1- اذا : أ) ساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مراقبة او رأس مال مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى . ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارة او رقابة او رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى ، ووضعت او فرضت في أي الحالتين السابقتين شروط بين المشروعين تتعلق بعلاقتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط القائمة بين مشاريع مستقلة فان اية ارباح يحققها احد المشروعين بوجود هذه الشروط ولكنها لم تتحقق نتيجة لهذه الشروط فتضاف الى ارباح وذلك المشروع وتخضع للضريبة تبعا لذلك . 2- اذا كانت ارباح مشروع تابع لدولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن ارباحا داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى وتخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى وكانت ارباح الداخلة ضمن ارباح ذلك المشروع ارباحا متحققة للمشروع التابع للدولة المذكورة اولا واذا كانت الشروط القائمة بين هذين المشروعين مماثلة للشروط القائمة بين مشاريع مستقلة عندها تجري الدولة المتعاقدة الاخرى التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الارباح يتناسب والتعديل الذي تجريه الدولة المتعاقدة المذكورة اولا ، ويتعين عدم اهمال الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية عند اجراء التعديل وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور بينها عند اقتضاء الضرورة .
الماده-9- الخبراء الذين يقومون بمهام السلطة 1. يمنح الخبراء (بخلاف الموظفين الداخلين في نطاق الماده 8) الذين يؤدون مهام للسلطة مايلزم من امتيازات وحصانات لكي يؤدوا وظائفهم باستقلالية خلال فتره مهمتهم بما فيها الوقت الذي يستغرقه السفر المتعلق بمهامهم ويمنحون على وجه التحديد مايلي: (أ) الحصانه من الاعتقال والاحتجاز الشخصي ومن الاستيلاء على امتعتهم الشخصية. (ب) الحصانه من الاجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقه او مكتوبة او بما ياتونه من اعمال عند ممارسة اعمالهم وتستمر هذه الحصانه حتى ولو لم يعد الاشخاص المعنيون يستخدمونه في مهام السلطة. (ج) حرمة جميع الاوراق والوثائق. (د) حق استعمال الشفرات وتلقي الاوراق او المراسلات عن طريق حامل حقيبه او في حقائب مختومة.وذلك لاغراض تراسلهم مع السلطة. (هـ) الاعفاء من الضرائب فيما يتعلق بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات .ولايسري هذا الحكم بين الخبير او الخبيره وعضو السلطة الذي يكون هو او هي من رعاياها. (و) التمتع فيما يتعلق بقيود النقل والصرف ,بنفس التسهيلات الممنوحة لممثلي الحكومات الاجنبية القائمين بمهام رسميه مؤقتة. 2. تمنح الامتيازات والحصانات للخبراء لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم وانما لضمان الممارسة المستقلةلمهامهم المتعلقة بالسلطة . ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط الحصانه عن أي خبير عندما يرى انها سوف تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة.
المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .
المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .
المادة المادة (9) ان أي تغيير او تعديل على هذه الاتفاقية يكون بموافقة الطرفين المتعاقدين و يدخل حيز التنفيذ و فق الفقرة (اولا) من المادة (11) من هذه الاتفاقية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة