المواد القانونية
المادة 9 يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-22- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 20 - 12 - 1973.
ماددهی (9): پێویسته زیادهرۆكار لهو زیادهرۆیانهی كه پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه كراون له ماوهی (30) سی رۆژدا له بهرواری كارپێكردن بهم یاسایه: یهكهم: ئاگاداری شارهوانی پهیوهندیدار بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له سنوری شارهوانی بوو. دووهم: ئاگاداری سهرۆكی یهكهی كارگێری بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له دهرهوهی سنوری شارهوانی بوو. سێیهم: پێویسته سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی یهكه كارگێریهكان تۆماری ئهو زانیاری و ههواڵانه بكهن له تۆمارگهی فهرمی بهشی زیادهرۆیی و لیژنهی پێویست له لایهنه پهیوهندیدارهكان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه و رووبهرو پێك هاتهی زیادهرۆییهكه له كۆنووسی تایبهتدا كه به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی ئهم ماددهیه پێیانگهیشتووه. چوارهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه بهسهر ئهو زیادهرۆیانهدا جێبهجێ دهكرێت كه ئاگاداری شارهوانی و یهكهی كارگێری لێنهكراوه به پێی برگهكانی (یهكهم و دووهم)ی ئهم ماددهیه، و ئهو زیادهرۆیانهش كه له بڕگه (دووهم) له ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه.
المادة 9 يشترط في العضو العامل ما ياتي : اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق . ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة . رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه . خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.
المادة 9 يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه
المادة 9 يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس و المعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا.
المادة 9 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 15 – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
ماددهی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.
المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)
المادة 9 تلغى نصوص المواد ( من 16 إلى 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة – 16 – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . المادة – 17 – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . المادة – 18 – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . المادة – 19 – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . المادة – 20 – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .
المادة 9 أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (7)
مادة 9 تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.
المادة 9 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة . المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .
المادة 9 ا – مدة الدراسة في المعهد لغرض الحصول على شهادة محاسب قانوني او شهادة محاسب كلف وادارية لا تقل عن 4 اربع سنوات تقويمية ولا تزيد على 6 ست سنوات تقويمية . ب – تشمل كل سنة دراسية مدة لا تقل عن 25 خمسة وعشرين اسبوعا يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ومدة 25 خمسة وعشرين اسبوعا يمارس فيها تدريبا عمليا . ج – يقدم الطالب بحثا تطبيقيا في مجال اختصاصه بعد اكمال متطلبات الدروس والتدريب العملي يتم اعداده ومناقشته وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .
المادة 9 يحدد حافز الربح على اساس صافي الربح مطروحا منه نسبة (15 % ) خمس عشرة من المئة من راس المال المستثمر وضرب الحاصل في نسبة 50% خمسين من المئة.
المادة 9 يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.
المادة 9 ينفذ الموظف الاداري القرار الذي يصدره، وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ .
ماددهی (9): (4) بهند ڕیزبهندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگهی (دووهمی) ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: 6ـ كردنهوهی لقی دهسته له پارێزگا و ئیدارهكانی ههرێم بهو مهرجهی ههر لقێك لهلایهن بهڕێوهبهرێكی گشتی بهڕێوه ببرێت كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت. 7ـ دامهزراندنی ئهكادیمیایهك بۆ بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئاستی بهڕێوهبهرایهتیدا و، ئهركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنهوهی چهمكهكانی دهسپاكی و لێپرسینهوه و شهفافیهت و بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئهستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجهی دهسته و رهزامهندی دهربڕین لهسهر خهرجیهكانی. 9ـ ئهنجومهنی دهسته بۆی ههیه بهڕێوهبهرایهتی و بهش و هۆبه بهگوێرهی پێداویستییهكانی كار بهێنێته كایهوه، یان لێكیان بدات، یان ههڵیان بوهشێنێتهوه.
المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة