المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .

المادة 9

المادة 9 لوزير الاوقاف والشؤون الدينية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) وەزیر، بەگوێرەى پێویستى وەزارەت، دەتوانێت بەشێوەى کاتى، بۆ ئەرک و ماوەیەکى دیاریکراو، گرێبەست لەگەڵ شارەزاى خاوەن ئەزموون و پسپۆر لە بوارى تایبەت بە وزەى کارەبا، بەپێى ئەو ڕێکسازییانەى لە هەرێم کاریان پێدەکرێت، بکات.

المادة 9

المادة 9 يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.

المادة 9

المادة 9 تراعى اجراءات التصديق المتقدم ذكرها على كل صورة من اصل المستند المراد تصديقه.

المادة 9

المادة 9 تحدد بموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام الاجور والعوائد وبدلات خدمات الموانئ والمرافئ.

المادة 9

المادة 9 اولا - للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لاعمالها وممارسة نشاطها الفني. ثانيا - يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية.

المادة 9

المادة 9 تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .

المادة 9

المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها

المادة 9

المادة 9 يقترح مؤتمر الاطراف ، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ، مبادئ توجيهية لاختبار وقياس محتويات منتجات التبغ والانبعاثات الصادرة عنها ، ولتنظيم هذه المحتويات والانبعاثات وطبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة ، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير الفعالة لهذا الاختبار والقياس ولهذا التنظيم . تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

المادة 9

المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.

المادة 9

المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يحق لضابط منطقة الري ان يوقف موقتا اسالة المياه الى اي جدول في الاحوال الاتية:‏ ‏(ا) لاجراء اعمال الري ‏(ب) عند عدم الاعتناء بالجدول بصورة لا يمكن معها منع تبذير المياه ‏(ج) لتوزيع المياه بالمناوبة ‏(د) عند وقوع اسراف في الماء او اساءة الاستعمال ‏(هـ) عند وقوع مخالفة للانذارات المرسلة او الطلبات المتقدمة بموجب المواد السابعة والثالثة والرابعة ‏عشرة من هذا القانون

المادة 9

المادة 9 1 – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ القرارات. 2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها وشؤونها ومصالحها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة.

المادة 9

المادة 9 1 – اذا وردت الى العراق مواد بريدية تحمل علامة تشير الى نقص في الاجور المقررة في بلد الارسال او عدم تخليصها فللمصلحة تحصيل النقص او الاجرة من المرسل اليه. 2- اذا كانت المواد البريدية الصادرة عن العراق الى الخارج قد ابردت ناقصة الاجرة او غير مخلصة، فللمصلحة الحق ان تستوفي الاجرة المستحقة من المرسل او ان تصدرها وفقا لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي. 3 – اذا كانت المادة البريدية الداخلية ناقصة الاجرة او غير مخلصة يستوفى عنها ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل اليه او المرسل، عدا رسائل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيستوفى منها مقدار النقص او الاجرة فقط.

المادة 9

المادة 9 مقررات مجلس الأعضاء 1 - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2 - يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .

المادة (9)

المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 ­ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 ­ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 ­ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 ­ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 ­ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة