المواد القانونية
المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 20 - 12 - 1973.
ماددهی (9): پێویسته زیادهرۆكار لهو زیادهرۆیانهی كه پێش بهركاربوونی ئهم یاسایه كراون له ماوهی (30) سی رۆژدا له بهرواری كارپێكردن بهم یاسایه: یهكهم: ئاگاداری شارهوانی پهیوهندیدار بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له سنوری شارهوانی بوو. دووهم: ئاگاداری سهرۆكی یهكهی كارگێری بكات له شوێن و شێوه و رووبهروو پێكهاتهی زیادهرۆییهكه ئهگهر له دهرهوهی سنوری شارهوانی بوو. سێیهم: پێویسته سهرۆكی شارهوانی و سهرۆكی یهكه كارگێریهكان تۆماری ئهو زانیاری و ههواڵانه بكهن له تۆمارگهی فهرمی بهشی زیادهرۆیی و لیژنهی پێویست له لایهنه پهیوهندیدارهكان پێك بهێنن بۆ جێگیركردنی جۆر و شێوه و رووبهرو پێك هاتهی زیادهرۆییهكه له كۆنووسی تایبهتدا كه به پێی برگهكانی (یهكهم، دووهم)ی ئهم ماددهیه پێیانگهیشتووه. چوارهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه بهسهر ئهو زیادهرۆیانهدا جێبهجێ دهكرێت كه ئاگاداری شارهوانی و یهكهی كارگێری لێنهكراوه به پێی برگهكانی (یهكهم و دووهم)ی ئهم ماددهیه، و ئهو زیادهرۆیانهش كه له بڕگه (دووهم) له ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه.
المادة 9 أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (7)
ماددهی (9) پێویستە بنەتۆ و شەتڵى هاوردەکراو ئەم بەڵگەنامانەى لە گەڵدابێت: یەکەم: بڕوانامەى سەرچاوە. دووەم: بڕوانامەى سەلامەتى تەندروستى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: بڕوانامەى پشکنینى باوەڕپێکردنى ووڵاتى سەرچاوە، بەمەرجێک ڕێکەوتى پشکنین (3) سێ مانگ بۆ بنەتۆى بەرووبومى کێلگەیى، و (6) شەش مانگ بۆ بنەتۆى دارستان و پاوان لە ڕێکەوتى هاتنەناوەوەى لە مەرزى سنوریى پەیوەندیدار تێپەڕنەکات. چوارەم: بڕوانامەى سەلامەتى و پشکنین بە پێى خەسڵەتەکانى (ئیستاISTA )، بەمەرجێك لە تاقیگەیەکى باوەڕپێکراو لەلایەن (ئیستاISTA )وە دەرچووبێت.
المادة 9 اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية . ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة . رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 9 تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وزير المالية
ماددهی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 9 أولا : يلتزم المختار بالحفاظ على أخلاقيات المهنة وعدم التدخل في الاتجاهات السياسية للسكان والحفاظ على إسرارهم التي يطلع عليها أثناء عمله وبعد انتهاء مهمته . ثانياً : يجوز إعارة المختار سلاح ناري من مركز الشرطة المختص ضمن منطقته لإغراض الخدمة .
المادة 9 1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه. 2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك. 3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية. 4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.
المادة 9 1 – اذا وردت الى العراق مواد بريدية تحمل علامة تشير الى نقص في الاجور المقررة في بلد الارسال او عدم تخليصها فللمصلحة تحصيل النقص او الاجرة من المرسل اليه. 2- اذا كانت المواد البريدية الصادرة عن العراق الى الخارج قد ابردت ناقصة الاجرة او غير مخلصة، فللمصلحة الحق ان تستوفي الاجرة المستحقة من المرسل او ان تصدرها وفقا لاتفاقية الاتحاد البريدي العالمي. 3 – اذا كانت المادة البريدية الداخلية ناقصة الاجرة او غير مخلصة يستوفى عنها ضعف مقدار النقص او الاجرة من المرسل اليه او المرسل، عدا رسائل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيستوفى منها مقدار النقص او الاجرة فقط.
المادة 9 لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل : أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة . ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه . ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على : أ – الصحة العامة . ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية . جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .
المادة 9 اولا - للمكتب عند تاسيسه ان يطلب من الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز سلفة حسب احتياجه وتعاد حسب التعليمات النافذة ثانيا - لا تتحمل الدولة اي تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.
المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".
المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة. رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه. خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة. سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة. ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة. حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها. ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.
المادة 9 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(12) من القانون و يحل محله ما ياتي: ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات . ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل .
المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها
المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة