المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة عشرة: 1 - لا يجوز المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار بشغله بصفة مستاجر وفق احكام القانون ما لم يكن شريكا في العقار المشغول وطلب ازالة شيوعه، الا اذا وافق المالك الجديد على استمرار اشغاله للعقار المبيع بصفة مستاجر . 2 - تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل (15) خمسة عشر يوما في الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها . 3 - اذا لم يكن شاغل العقار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مستاجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ، فيصار الى تقدير الاجرة في تاريخ التقدير وفق احكام القانون .

المادة 9

المادة 9 تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .

المادة 9

المادة 9 حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث 1- اذا قدم طرف الى الامانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار ادراج مادة كيميائية معينه بالمرفق الثالث تبين انه ربما لم يعد هناك مايبرر ادراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني او كيفما يكون الامر,في المرفق الرابع فتقوم الامانة بارسال تلك المعلومات الى لجنة استعراض المواد الكيميائية . 2- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1 وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني او حسب الحالة في المرفق الرابع التوصية بازالتها من المرفق الثالث على الامانة ان تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. 3- وترسل التوصية المشار اليها في الفقرة 2 الى مؤتمر الاطراف مشفوعه بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات ويقر مؤتمر الاطراف ماذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما اذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات. 4- عندما يقرر مؤتمر الاطراف حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث ويعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها تعمم الامانة هذه المعلومات على الفور على جميع الاطراف.

المادة 9

المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .

المادة 9

المادة 9 أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).

المادة 9

المادة 9 يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

المادة 9

المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة اتحادية وحكومة الإقليم.

المادة 9

المادة 9 أولاً: تُحدد حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا-: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة مجلس الوزراء، رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الإرهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، وزارة الخارجية)، النفقات الجارية لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع الاستثمارية لكل من مديرية الأحوال المدنية والإقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود ومديرية المنافذ الحدودية، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء، مشاريع عقود التراخيص في عموم العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادية، هيأة النزاهة، مفوضية حقوق الإنسان، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، قوانين فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الإسلامي للتنمية، فوائد فوائد على القرض الألماني، فوائد على القرض الأمريكي ،JICA على قروض فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي ، فوائد على القرض JBIC ،UKEF السويدي، فوائد على القرض الصيني، فوائد على القرض البريطاني فوائد على قرض سيمنس الألماني ، فوائد ضمان الصادرات، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض الفرنسي ، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الفوائد على القرض السعودي، الفوائد على القرض الكويتي، الفوائد على إعادة هيكلة الديون ، SACE الفوائد على القرض الايطالي الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية مديونية العراق، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام 2015 فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام / 2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة ( 34 ) من قانون موازنة عام / 2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام / 2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد على القروض الممنوحة من قبل ، المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام / 2015 و 2016 فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية ، فوائد القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن إسكان موظفي المناطق المحررة ، تسديد إقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين ( 97) و ( 400 ) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، ( فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين ( 70 ) و 74 لسنة 2015 ، إقساط ضمان الصادرات، تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد أقساط السندات قوانين المحلية ، تعويضات حرب الكويت، إقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة، أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة ( 34 ) من قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 ، أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 97 ) ورقم ( 400 ) لسنة 2013 من المصارف( الحكومية ، أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم ( 70 ) ورقم ( 74 ) لسنة 2015 ، أقساط القروض الممنوحة ، من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق، تسديد إقساط قروض صندوق النقد الدولي تسديد إقساط قروض البنك الدولي ، تسديد تسديد أقساط الضمانات ، JICA أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض السيادية، تسديد إقساط القرض الايطالي، تسديد إقساط القرض الألماني سيمنس، قرض البنك الاسلامي للتنمية ، تسديد اقساط القرض الالماني ، تسديد تسديد ، UKEF اقساط القرض السويدي ، تسديد إقساط القرض البريطاني تسديد إقساط (SACE) اقساط القرض الصيني ، تسديد اقساط القرض الروسي. القرض الايطالي،تسديد إقساط القرض(JBIC).

المادة 9

المادة 9 تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .

المادة 9

المادة 9 واجبات المتفرغ - مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية ،تتحدد واجبات المتفرغ كما يلي . ا- الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والبحث العلمي والخدمات الطبية في حدود وظيفته وفقا لما نص عليه هذا القانون وما يكلفه به مجلس الجامعة او مجلس الكلية ب - التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفي لا يزيد عن (48) ساعة اسبوعيا طوال العام الدراسي وعلى ان لا تزيد ساعات التدريس : للاستاذ عن 480 ساعة سنويا (نظري وعملي) للاستاذ المساعد عن 600 ساعة سنويا (نظري وعملي) للمدرس عن 720 ساعة سنويا (نظري وعملي) مع مراعاة الاعفاءات من النصاب التي تنص عليها القوانين والانظمة الجامعية . جـ - البحث العلمي ومتابعة التطورات العلمية الحديثة والتاليف والترجمة والنشر . د - الاشراف على دراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب . هـ - اداء الخدمات الطبية الاستشارية والعلاجية في المستشفيات والمراكز التي تقررها الجامعة . و - حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية . ز - اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية دون اي تعويض . ح - القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاص وظيفته .

المادة 9

المادة 9 يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي : أولا ً- شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( 2 ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء . ثانياً - شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد .

المادة 9

المادة 9 ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص بوضع خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ويقصد بالصيد الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): لێبوردنی گشتی ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ ناگرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی له‌سه‌ر یاسای پاراستنی بیانیان و ئه‌وانه‌ی له‌گه‌ڵ ڕێكخراوه‌كانی نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتووه‌كان و ڕێكخراوه‌كانی مرۆیی كار ده‌كه‌ن له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (6)ی ساڵی 1992 و یاسای سزادانی حیازه‌ و دروست كردن و به‌كارهێنانی ته‌قه‌مه‌نی ژماره‌ (8)ی ساَلی 1992 و یاسای به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006ی هه‌مواركراودا، هاتوون. دووه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ ئاسایشی ناوخۆ و ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم گرێدراون. سێیه‌م: بازرگانی كردن به‌ ده‌رمان و خۆراكی به‌سه‌رچوو. چواره‌م: به‌رتیل و ئیختیلاس و ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ سامانی گشتی په‌یوه‌ستن و تاوانه‌كانی گه‌نده‌ڵی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م/ بڕگه‌ی حه‌وته‌م) و مادده‌ی (14) و مادده‌ی (15)ی یاسای (ده‌سته‌ی ده‌ستپاكی ژماره‌ (3)ی ساڵی 2011ی هه‌مواركراو). پێنجه‌م: تقلید و ته‌زویركردنی دراو و كاغه‌زی پاره‌ و بانكه‌نۆت (السندات المالیه‌). شه‌شه‌م: زینای مه‌حارم. حه‌وته‌م: تاوانه‌كانی به‌قاچاغ بردنی شوێنه‌واره‌كان. هه‌شته‌م: تاوانی رفاندن كه‌ به‌هۆیه‌وه‌ وون بوون یاخود مردن یان ناتوانایی جه‌سته‌یی و عه‌قلی قوربانیه‌كه‌ی لێ ده‌كه‌وێته‌وه‌. نۆیه‌م: حوكم دراوه‌ گه‌راوه‌كان له‌سه‌ر تاوانی به‌ ئه‌نقه‌ست و هه‌ڵاتوان له‌ زیندان. ده‌یه‌م: ده‌ستدرێژی سێكسی و ئه‌شكه‌نجه‌دانی منداڵ. یازده‌یه‌م: بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ. دوازده‌یه‌م: كوشتنی اصول و فروع به‌ ئه‌نقه‌ست. سێزده‌یه‌م: كوشتنی ئافره‌ت به‌بیانوی شوشتنه‌وه‌ی نامووس. چوارده‌یه‌م: كوشتنی زانایانی ئایینی و رۆژنامه‌نووسان به‌ ئه‌نقه‌ست.

المادة 9

المادة 9 أولاً – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى و على الدائرة المنسب أليها صرف جميع رواتبه و مخصصاته من موازنتها السنوية . ثانياً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي . ثالثاً – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو استاذ مساعد خارج العراق إذا أمضي سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق . رابعاً – يصدر الوزير تعليمات تنظم الأمور المتعلقة بالتفرغ العلمي .

المادة 9

المادة 9 يعين رئيس المجمع من بين اعضائه العاملين بمرسوم جمهوري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة 9

المادة 9 ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية : أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس . ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یەکەم: ئەگەر مۆڵەتدراو بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، هەواڵی بزربوون یان لەناوچوونى مۆڵەتەکەى یان بزربوونى ئەو چەکەى مۆڵەتەکەى پێدراوە، بدات، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان داوا لە پۆلیس بکات لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات. دووەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى مۆڵەت سەلمێندرا، ئەوا مۆڵەتێکى نوێ دەدرێتە خاوەنەكەی وەک جێگرەوەى بزربووەکە، و هەمان ژمارەى مۆڵەتى پێشووى لەسەر دەبێت، و هەمان ئەو زانیارییانەى تیایدا هاتبوون لە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە ڕەسمێک کە دووهێندەى ڕەسمى پێدانى مۆڵەت بێت. سێیەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى چەکى ئاگرین سەلمێندرا، ئەوا پێویستە دەستدارەكەی مۆڵەتەکە ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکاتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەى، و لە دواى تێپەڕبوونى (1) یەک ساڵ بەسەر ڕێکەوتى بزربوون یان لەناوچوونەکە، سەرلەنوێ مۆڵەتى چەکى پێدەدرێتەوە. چوارەم: ئەگەر دەرکەوت هەواڵدان بە بزربوون یان لە ناو چوونى مۆڵەت یان بزربوونى چەک ڕاست نییە، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان، موڵەتدراو ڕەوانەى دادوەرى لێکۆلینەوە بکات بۆ گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى، و پێویستە دادگاش لەکاتى حوکمدان بە تاوانبارکردنی هەواڵدەر دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئاگاداربکاتەوە و لەم بارەشدا مۆڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.

المادة 9

المادة 9 يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : - اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية . ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 خمس سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .

المادة 9

المادة 9 يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وادابها.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) کەسی سروشتی یان مەعنەوی دەتوانێت ئاژەڵە ماڵییەکان بەخێو بکات و ڕێگە بە زۆربوونیان بدات بۆ مەبەستی بازرگانی، یان بۆ سوود وەرگرتن و ئارەزووى کەسى، و ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێکدەخرێت، کە وەزیر دەریدەکات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة