المواد القانونية

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ده‌كرێت بۆ زه‌روره‌تێكی پێویست بۆ پارێزگاری كردن له‌ ژیانی مرۆڤێكی زیندوو یان چاره‌سه‌ركردنی له‌ نه‌خۆشیه‌كی كوشنده‌، یان ته‌واوكردنی كه‌م بوونێكی ژینه‌وه‌ری له‌ جه‌سته‌یدا ئه‌ندامێك یان به‌شێك له‌ ئه‌ندام، یان شانه‌یه‌كی جه‌سته‌ی مرۆڤێكی مردووی تێدا بچێندرێت، ئه‌گه‌ر مردووه‌كه‌ به‌ر له‌ مردنی وه‌سیه‌تی ئه‌م كاره‌ی كردبێ، به‌ وه‌سیه‌تنامه‌یه‌كی به‌ڵگه‌دار یان جێگیركراو له‌سه‌ر هه‌ر په‌ڕێكی فه‌رمی یان دانی پێدا نابێ به‌پێی ئه‌و ڕێكارانه‌ی كه‌ په‌یڕه‌و و ڕێنماییه‌ ده‌ركراوه‌كان به‌ گوێره‌ی ئه‌م یاسایه‌ دیاری ده‌كات. دووه‌م: ده‌كرێ گواستنه‌وه‌ بكرێت له‌ ئه‌ندامانی جه‌سته‌ی تازه‌ مردوو (المتوفی حدیپاً) به‌ مه‌به‌ستی چاره‌سه‌ركردن یان به‌ مه‌به‌ستی زانستی به‌ مه‌رجی به‌ده‌ستهێنانی ڕه‌زامه‌ندی نزیكترین كه‌سه‌كانی تا پله‌ چوار، له‌ هه‌موو حاڵه‌ته‌كان ده‌بێ ڕه‌زامه‌ندیه‌كه‌ به‌ نووسراو بێ و به‌ پێی ئه‌و مه‌رجانه‌ی خواره‌وه‌: أـ نابێ كه‌سی مردوو له‌ ژیانی خۆی وه‌سیه‌تی كردبێ كه‌ له‌ دوای مردنی هیچ ئه‌ندامێكی جه‌سته‌ی خۆی ببه‌خشێ ئه‌مه‌ش ده‌بێ به‌ پێی نووسراوێك كه‌ دوو كه‌سی شیاو له‌ڕووی یاساییه‌وه‌ شاهیدیان له‌سه‌ر دابێ. ب ـ لێكۆڵینه‌وه‌ بكرێ بۆ مردنه‌كه‌ی، به‌شێوه‌یه‌كی یه‌كلایی كه‌ره‌وه‌ به‌ پێی لیژنه‌یه‌كی پێكهاتوو بۆ ئه‌و مه‌به‌سته‌. سێیه‌م: نابێ ڕیشه‌كێش كردن له‌جه‌سته‌ی مردوو ئه‌نجام بدرێ مه‌گه‌ر به‌ مۆڵه‌تی دادوه‌ری لێكۆڵینه‌وه‌ی تایبه‌تمه‌نده‌وه‌ بێ ئه‌گه‌ر مردنه‌كه‌ بابه‌ت بێ بۆ لێكۆڵینه‌وه‌ی تاوانكاری. چواره‌م: وه‌سیه‌تكار به‌ یه‌كێك له‌ ئه‌ندامه‌كانی، بۆی هه‌یه‌ له‌ وه‌سیه‌ت نامه‌كه‌ی پاشگه‌ز بێته‌وه‌.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يقوم مجلس القضاء – بغية إنجاح عمله – بأتباع الأتي : أولاً : تقديم الدراسات والبحوث العلمية في كل المجالات المتعلقة بتطوير القضاء وإحالتها إلى مجلس المحافظة . ثانياً : التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

المادة (9)

المادة (9) للجهات القضائية في كلا الطرفين المتعاقدين عند اتخاذ إجراءات تتعلق بدعوى مدنية او أحوال شخصية او تجارية ان تطلب الى الجهات القضائية في الطرف الآخر بطريق الإنابة القضائية استكمال أية إجراءات تتولاها او سماع الشهود والخبرة وأية إجراءات أخرى .

المادة (9)

المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

المادة 9

المادة 9 اولا – يكون رسم التسجيل في جدول المحامين : 1 – ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة والاربعين ومضى على تخرجه في كلية القانون اكثر من ثلاث سنوات. 2 – مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن سبق ان شغل وظيفة نائب مدعي عام مدة لا تقل على سبع سنوات مستمرة ، او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 – مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم تمض على تخرجه في كلية القانون مدة ثلاث سنوات ولمن سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4 – مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين واعيد تسجيل اسمه مجددا. ثانيا – يكون رسم توسيع الصلاحية : 1 – عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ب من الفقرة 1 من المادة العشرين من القانون. 2 – خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صلاحيته وفقا لاحكام البند ج من الفقرة نفسها من المادة المذكورة. ثالثا – يكون بدل الاشتراك السنوي : 1 – خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المحدودة. 2 – خمسين دينارا للمحامين ذوي الصلاحية المطلقة. رابعا – يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة دنانير. (9)

المادة 9

المادة 9 دائرة مجاري بغداد: تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم التصاميم. خامسا- قسم الصيانة. سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.

المادة (9)

المادة المادة (9) 1 – الإرباح التي يتحصل عليها مشروع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو شاحنات العاملة في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . 2 – لإغراض هذه المادة فان الإرباح من تشغيل السفن والطائرات أو الشاحنات في النقل الدولي ستتضمن : أ – الإرباح الناجمة من إيجار وسائل النقل الدولي من سفن أو طائرات أو شاحنات . ب – الإرباح من استخدام أو تأجير الحاويات في النقل الدولي ( بما في ذلك القاطرات والمعدات الأخرى ذات الصلة بنقل الحاويات ) حيثما تكون هذه النشاطات تكميلية أو عرضية لتشغيل السفن والطائرات والشاحنات في النقل الدولي. ت – الفوائد على الأموال الناتجة مباشرة من عمليات السفن والطائرات والنقل الجوي المرتبطة بهذه العمليات . 3 – تسري أحكام الفقرة ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة أيضا على الإرباح التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي .

المادة 9 (الاتفاقية)

المادة 9 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ . 2- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها . 3- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

المادة 9

المادة 9 يستعاض عن المادة 10 من الاتفاقية بما يلي : المادة 10 بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو أي حارس امن على متن الطائرة أو المالك أو المشغل للطائرة أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت الإجراءات حياله .

المادة (9)

المادة (9) يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية و باتفاق الطرفين .

المادة 9

المادة 9 اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما . ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .

المادة 9

المادة 9 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك. 2- حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 4- إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6 أيضا. 5- تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2، إلى الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.

المادة 9

المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة اتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية . النص القديم للبند (7): سابعا : يكون لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة على التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذ بنظر الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .

المادة 9

المادة 9 اولا - يدير كلا من مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتامين وكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة . ثانيا - تشكل في كل هيئة من الهيئات العامة الوراد ذكرها في هذا القانون لجنة استشارية . ثالثا - للوزير, في حالة اقتضاء ضرورة العمل, تشكيل لجنة استشارية في اية دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يشترط في من معين : اولا ­ امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه. ثانيا ­ امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.

المادة 9

المادة 9 يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 12 ) ليقرا كالاتي : أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية ( 9 ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .... الخ ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .

المادة 9

المادة 9 ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .

المادة 9

المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.

المادة 9

المادة 9 أولا ـ لرئيس اللجنة في المحافظة تشكيل لجنة لإدارة إعمال الدفاع المدني في القضاء برئاسة القائممقام وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة فيه اذا اقتضت الضرورة ذلك ترتبط باللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون وتخضع قراراتها وتوصياتها الى مصادقة رئيس اللجنة في المحافظة. ثانيا ـ تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) والبند (اولا) من هذه المادة ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها رئيس اللجنة العليا.

المادة 9 من المعاهدة (حقوق المزارعين)

المادة 9 حقوق المزارعين 9-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم. 9-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك: (أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، (ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و (ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة