المواد القانونية
المادة 9 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءا بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار ) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : اولا – ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها . ثانيا – ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ثالثا – التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .
المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .
المادة 9 اذا اظهرت الميزانية العمومية السنوية للبنك المركزي العراقي والتي تعد طبقا لما تنص عليه الفقرة رقم (3) من المادة رقم 45 , ان قيمة اصول البنك انخفضت لما دون اجمالي خصومه وراس ماله غير المجرد يقوم المجلس بناء على توصية من المراجع المالي الخارجي للبنك المركزي العراقي بتقييم الوضع واعداد تقرير عن اسباب العجز ومداه واذا وجد المجلس حاجة البنك للمساهمة في راس المال بتشاور مع وزير المالية ويرفع له طلبا للمساهمة في راس المال نيابة عن الدولة , ويقوم وزير المالية بمجرد استلامه هذا الطلب وفي خلال مدة لا تزيد عن شهرين برفع طلب الى الهيئة التشريعية للحصول على موافقتها على المساهمة بالمبلغ المطلوب وتقديمه للبنك المركزي العراقي خلال الفترة اللازمة لتغطية العجز .
المادة 9 اولا - شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة. (8) ثانيا - تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 9 للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشات التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشانه احكام القوانين المرعية.
المادة 9 اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (15) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة. ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده . ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا . رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي . خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين سادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار
المادة 9 المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: (أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛ (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛ (د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛ (هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ (ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛ (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ (هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة التاسعة: المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .
المادة 9 اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما . ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .
المادة 9 يعدل نص المادة ( 18 / د ) من القانون ليكون على النحو الاتي : على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية و موظفي وزارة الدفاع الى الوزارات و الدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث و الجهات و الدوائر المرتبطة بها و بعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لايترتب على ذلك أي تبعات مالية
المادة 9 تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم 60 لسنة 1961 وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .
المادة 9 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل. 2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط. 3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي. 4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.
المادة 9 تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.
المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
مادة 9 يكون للمركز مكتبة تضم كل الوثائق المتعلقة بمختلف أنواع نشاط اللجان الوطنية والمراكز الإقليمية العربية ووثائق اليونسكو وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومطبوعاتها ويساعد على إنشاء مكتبات للجان الوطنية.
المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة
المادة 9 اذا حل النادي لاي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة .
المادة 9 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (22) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة