المواد القانونية
المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".
المادة 9 يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار .(5)
المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 9 ان حصول ذوي الشهداء على حقوقهم الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة لا يسقط حقهم في المطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانيين الاخرى .
المادة 9 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( الثامنة ) مكررة . المادة ( الثامنة ) مكررة : تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم ، من الجرائم المخلة بالشرف ، وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة .
المادة 9 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية: 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية. 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي. 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة / 1977 او اي قانون يحل محله.
ماددهی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.
المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)
المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 9 النصاب المطلوب لعقد الدورات 1-يتم التحقيق من النصاب المطلوب لعقد أي دورة عادية او استثنائية لمجلس الاعضاء مرة واحدة في اليوم الذي تفتتح فيه الدورة ويكتمل النصاب بحضور اوتمثيل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء عملا بالفقرة 5 من المادة 8 2-واذا لم يكتمل النصاب المشار اليه في الفقرة اعلاه عند افتتاح الجلسة العامة يوجل الرئيس الدورة لمدة 24 ساعة ويكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الدورة في الموعد الجديد الرئيس بحضور او تمثيل ما لا يقل ثلثي مجموع الاعضاء 3-العدد الفعلي للاعضاء المطلوب لاكتمال النصاب هو العدد الصحيح دون اجزاء عشرية الناجم عن تطبيق النسب المذكورة أعلاه على العدد الاجمالي للاعضاء
المادة 9 ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية. ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986. ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن. ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة. رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة. خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها. سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.
المادة 9 اولاــ في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية. ثانيا ــ اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977. (4)
المادة 9 1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام. 2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار. 3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس. 4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 9 ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية. ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
المادة 9 اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (10) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام . ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 9 يتم توزيع الايرادات المستحصلة من تسويق النتاجات حسب النسب الاتية: - اولا – نسبة 80% ثمانين من المئة لمالك النتاج . ثانيا – نسبة 20% عشرين من المئة ايرادا للمدرسة .
المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.
المادة 9 المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: - 1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية . 2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية . 4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع . 5 – رؤساء القطاعات . 6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .(8)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة