المواد القانونية
ماددهی (9) یەکەم: هەر منداڵێک لە ڕۆژى (31)ى کانوونى یەکەم تەمەنى بگاتە (6) شەش ساڵ، پێویستە لەلایەن بەخێوكارەكەیەوە لە قوتابخانەیەکى بنەڕەتى بخرێتە بەر خوێندن. دووەم: خوێندنى بنەڕەتى پەیڕەوکراو، بۆ هەموو تاکێک کە تەمەنى (16) شازدە ساڵى تەواو نەکردبێت پابەندکراوە و پێویستە قوتابى پێش ئەوەى تەمەنى (19) نۆزدە ساڵى تێپەڕبکات ئەو خوێندنەى تەواوکردبێت.
المادة 9 تحقق الواردات الاتحادية من المصادر الاتية : اولا : مبيعات النفط و الغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة و الواردات الناتجة عن العقود النفطية و الغازية من الشركات الوطنية و الاجنبية و عقود الاستثمار و الضرائب المباشرة و غير المباشرة و التي تمول الموازنة العامة الاتحادية و اية واردات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية ثانيا : المنح و المساعدات الدولية ثالثا : الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم
ماددهی (9): (4) بهند ڕیزبهندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگهی (دووهمی) ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: 6ـ كردنهوهی لقی دهسته له پارێزگا و ئیدارهكانی ههرێم بهو مهرجهی ههر لقێك لهلایهن بهڕێوهبهرێكی گشتی بهڕێوه ببرێت كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت. 7ـ دامهزراندنی ئهكادیمیایهك بۆ بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئاستی بهڕێوهبهرایهتیدا و، ئهركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنهوهی چهمكهكانی دهسپاكی و لێپرسینهوه و شهفافیهت و بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئهستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجهی دهسته و رهزامهندی دهربڕین لهسهر خهرجیهكانی. 9ـ ئهنجومهنی دهسته بۆی ههیه بهڕێوهبهرایهتی و بهش و هۆبه بهگوێرهی پێداویستییهكانی كار بهێنێته كایهوه، یان لێكیان بدات، یان ههڵیان بوهشێنێتهوه.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 يمارس نائب رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التي يخولها له مجلس الرعاية ورئيس المؤسسة و ينوب الرئيس في حال غيابه
المادة 9 يعمل بهذا القانون، اعتبارا من تاريخ صدوره، ولمدة شهرين.
9. نابێ بەبێ بڕیاری دادگا هیچ كەسێك بەهۆی بەشداریكردنی لە خۆپیشاندان دەستگیر بكرێ.
المادة 9 أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية : أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية . ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة . جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر . ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية : أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق . ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .
المادة 9 يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.
المادة 9 يلغى الجدول المرفق بقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 9 تعتمد المؤسسة العامة للتامين نموذج وثيقة التامين وشروطها الواجبة الاصدار طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 9 يتولى المكتب , بصورة مركزية في الدولة , المهام الاتية : اولا – أ – تلقي الابلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل اموال او تمويل ارهاب من جهات الابلاغ. ب – تحليل الابلاغات او المعلومات , و للمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل من جهات الابلاغ اية معلومات اضافية يعدها مفيدة لاجراء التحليل , خلال المدة التي يحددها , و له ان يحصل على ذلك من أي جهة اخرى . ج – ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام عمل , في حالة الخشية من تهريب المتحصلات , او الاضرار بسير التحليل . د – احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها , و اشعار الجهات ذات العلاقة بذلك . ثانيا – اعداد و تقديم تقرير سنوي يقدم الى المجلس عن نشاطات المكتب و الانشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب , و احصاءات عن تقارير الابلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و آلياتها و اساليبها و حالاتها و يتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس . ثالثا – تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة , و القطاع العام , و التنسيق معها في هذا الشأن . رابعا – الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية و المؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع و تحليل و اعمام تلك المعلومات عما يحتمل و قوعه من غسل الاموال و تمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية و غيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون . سادسا – جمع و تحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب . سابعا – اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال و تمويل الارهاب . ثامنا – اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى باخلال أي مؤسسة مالية او اعمال و مهن غير مالية محددة باحكام هذا القانون . تاسعا – تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام الى الاتفاقيات و المعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال و تمويل الارهاب .
المادة 9 حذف نص المادة (14) من أصل القانون .
المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .
المادة 9 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 12 (مكررة):- 1- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون . 2- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (172) لسنة 1964 المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.
ماددهی (9) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
ماددهی (9): (4) بهند ڕیزبهندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگهی (دووهمی) ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێنهوه: 6ـ كردنهوهی لقی دهسته له پارێزگا و ئیدارهكانی ههرێم بهو مهرجهی ههر لقێك لهلایهن بهڕێوهبهرێكی گشتی بهڕێوه ببرێت كهوا بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بێت. 7ـ دامهزراندنی ئهكادیمیایهك بۆ بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئاستی بهڕێوهبهرایهتیدا و، ئهركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنهوهی چهمكهكانی دهسپاكی و لێپرسینهوه و شهفافیهت و بهرهنگاربوونهوهی گهندهڵی له ئهستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجهی دهسته و رهزامهندی دهربڕین لهسهر خهرجیهكانی. 9ـ ئهنجومهنی دهسته بۆی ههیه بهڕێوهبهرایهتی و بهش و هۆبه بهگوێرهی پێداویستییهكانی كار بهێنێته كایهوه، یان لێكیان بدات، یان ههڵیان بوهشێنێتهوه.
المادة 9 لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون .
المادة 9 تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين ب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم الى المستوى المطلوب.
ماددهی (9): پێویسته رێككهوتنهكانی حكومهتی ههرێم لهگهڵ لایهنه دهرهكییهكاندا، به زمانی كوردی و زمانی لایهنی بهرامبهر بێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة