المواد القانونية
المادة 9 تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 9 يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 9 يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على 50% من السعر السائد.
المادة 9 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 يلغى نص الفقرة (3) من المادة ( الثانية و الثلاثون ) من القانون ويحل محله الأتي : 3 – يجري انتخاب لجنة الفرع مرة واحدة كل أربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة 9 تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد : 1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل. 2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش. 3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية. 4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها. 5- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.
المادة 9 اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض . ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك . ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .
المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.
المادة 9: تلتزم سلطات الإقليم باحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المادة 9 تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة أو الشبكة أو الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل وأية إجراءات اتخذت في شأنها أو عقوبات فرضت عليها .
المادة 9 اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الاتية : - ا – تنفيذ قرارات المجلس . ب – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات المعنية جـ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض المؤسسة . د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة . ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .
المادة 9 تتمتع كل التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لممارسة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها بما في ذلك حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة .
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .
المادة 9 1 يمنع استيراد او تصدير القطن المحبوب (غير المحلوج) او استيراد بذور القطن للاغراض الصناعية او مرورها عبر الاراضي العراقية . 2 لا يجوز استيراد القطن المحلوج او نفايات القطن بمختلف انواعها او مرورها عبر الاراضي العراقية، الا بموافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وطبقا للشروط التي تضعها لهذا الغرض بتوصية من الدائرة المختصة .
مادة 9 تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل اربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .
المادة 9 يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره
المادة 9 1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - . 2 – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس. 4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 9 يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة . 1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (72,500) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها . ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة . د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة . ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا . ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا . رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة . 2- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة . ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .(4)
المادة 9 تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للاتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية : أولا: انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع السري لمدة اربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاض يخضع قراره للطعن أمام محكمة التمييز . ثانيا:رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد . ثالثا : إقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الأمانة العامة إلى مجلس النواب من خلال إحدى لجان المجلس . رابعا : إقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الأمانة العامة أو تعديله بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . خامسا : حل الأمانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سادسا : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . سابعا : مناقشة وإقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة