المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 3 من مادة 4 من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 المعدل ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعا لذلك.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( 63 ) لسنة 1985، ويكون البند ( ل ) لها . ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزارة – وزارة النقل. الوزير – وزير النقل. الشركة – الشركة العامة للنقل البري. المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري. المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.

المادة 1

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 1

المادة 1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .

المادة 1

المادة 1 يهدف القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على الاثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من اهم الثروات الوطنية. ثانيا – الكشف عن الاثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما ابرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية.

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص (مادة 2) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العامة للسيارات . 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات . 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية . 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب . 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية . 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية . ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :- 1 – الشركة العراقية التجارية . 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . 3 – شركة المخازن العراقية . 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة . 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات . 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات . ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).

المادة 1

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆ مه‌به‌ستی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م زاراوه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریان ده‌گه‌یه‌نن:- یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق. دووه‌م/ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. سێیه‌م/ دەسەڵاتی تایبه‌تمه‌ند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمراسم، مجموعة القواعد والاجراءات التنظيمية والاساليب وتسلسل الاسبقية والاعراف والتقاليد والواجب مراعاتها في: المناسبات الرسمية والدبلوماسية خلال الاستقبال والتوديع والمقابلات والمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات والحفلات والزيارات والمادب . ب - المراسلات والوثائق الرسمية .

المادة 1

المادة 1 تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( 33 ) لسنة 1976، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) : ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .

المادة 1

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

المادة 1

المادة 1 مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2/نيسان/2007 ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) . ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:

المادة 1

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً- الجهة المختصة : الجهة التي يكلفها وزير الزراعة بمهام تجربة المواد الزراعية وتأييد ثبوت نجاحها في العراق أو أبداء الرأي في شأن مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة . ثانياً- التداول : هو التعامل مع المواد الزراعية المستوردة والمنتجة وفق المواصفات والشروط القياسية المعتمدة من الجهة المختصة في الخزن والبيع والاستيراد. ثالثاً- المواد الزراعية: التقاوي والمبيدات والأسمدة . رابعاً- التقاوى : أجزاء النباتات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والأبصال والعقل والطعوم . خامساً- المبيدات : أي مادة حيوية أو كيماوية أو صناعية تعمل على مكافحة الآفات إما بقتلها أو يمنع تكاثرها. سادساً- الأسمدة : كل مادة طبيعية أو عضوية أو صناعية تضاف إلى التربة لغرض تحسين نوعيتها . سابعاً- إجازة تداول المواد الزراعية : الموافقة التي تمنحها وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد. ثامناً- المفتش : الموظف المكلف من الجهة المختصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : - (على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 22/اب/2005) .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة