أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في 30-4-2009

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى اخر مادة 2 المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل ويكون الفقرة ( 6 ) لها : 6_ لوزير المالية ان يصدر بيانا بزيادة مدة الخدمة التي تحتسب تقاعدية بموجب الفقرة ( 2 ) المعدلة من مادة 2 من هذا القانون الى ما لا يزيد على خمس عشرة سنة وفق الشروط الواردة فيها . وتحدد مدة تقديم الطلبات بموجب البيان المذكور بستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (عشرة الاف دينار)، محل عبارة (خمسة الاف دينار) الواردة بالفقرة (2) من (مادة 6 ) من قانون ضريبة التركات رقم (7) لسنة 1966 المعدل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنكارية الموقع عليها في مدينة بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9-2-2015 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (187) لسنة 1964، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الموقعة في عام 1987 والتي دخلت حيز النفاذ في 1992/3/22 .

المادة المادة 1

متن المادە :

المادة المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة. 2- الإرهاب: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. 3- الجريمة الإرهابية: هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها: أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م. ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م. ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23-9-1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984م. د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م. هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م. و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل 14 - 7 - 1958 والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( 79837000000 ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية : مليون ين 1 – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ 30211 2 – مشروع قطاع الري 9514 3 – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب 36764 4 – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348 المجموع 79837

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية الموقع عليه في جدة من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في 21-11-2001 .

المادة 1 :

متن المادە :

المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 1 (النظام الأساسي)

متن المادە :

المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23-1-2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً: أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019 بمبلغ مقداره (105569686870 ) ألف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة ) وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر(56 ) دولار (ستة وخمسين دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3880000 ) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون إلف برميل يومياً) ) بضمنها ( 250000 ) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن( كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانياً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة إقليم كردستان بعد قبولها من وزیر المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادية تخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعاً: تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامساً: يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2018 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2019.