المواد القانونية
المادة 9 حقوق المزارعين 9-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم العالم، ولا سيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي، ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم. 9-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين، من حيث ارتباطها بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، تقع على عاتق حكومات البلدان. ويتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لاحتياجاته وأولوياته، وحسبما يكون ذلك ملائما، ورهنا بالتشريعات القطرية لديه، التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، بما في ذلك: (أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، (ب) الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ و (ج) الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوى القطرى، بشأن المسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 9-3 ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يحد من حقوق المزارعين في ادخار، واستخدام وتبادل وبيع البذور/ مواد الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقا للقوانين القطرية، وحسبما يكون ذلك ملائما.
المادة 9 أولاً- على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق و الانتقال إلى محل وقوع الجريمة أذا تطلب الأمر ذلك و يدون الإجراءات بموجب محضر . ثانياً- أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو المخبر و المتهم و المجني عليه و الشهود على انفراد وفقاً للإجراءات المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض الآخر و أعــــادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق و يوقع رئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت أفادته و أذا أمتنع عن التوقيع على أفادته في المحضر فعليه أن يدون سبب الامتناع . ثالثاً- يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة يميناً بالله بأن يشهد بالحق. رابعاً- لا يحلف المتهم اليمين . خامساً- للمتهم حق مناقشة أي شاهد ، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه ، وعلى رئيس المجلس أن يستجيب لذلك . سادساً- لرئيس المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر توقيف المتهم أذا تبين أن فعله يعد جريمة و يدون ذلك في المحضر وأن يكيٌف الفعل وفقاً للمادة القانونية . سابعاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال الشرطة و القبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية و لا يجوز تفتيش مسكن غير رجل الشرطة ألا بعد إستحصال موافقة قاضي التحقيق المختص . ثامنأً- للمجلس التحقيقي أو آ مر الضبط عند علمه بحدوث موت فجائي أو وفاة مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية أجراء عملية التشريح بحضورهٍ لمعرفة سبب الوفاة ، و له أن يطلب الأذن من قاضي التحقيق فتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة . تاسعاً- للمجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقرر اخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تتناسب و الفعل المرتكب . عاشراً- اذا أقتنع المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن الواقعة تصلح أساساً للاتهام يقرر أسناد التهمة أليه وفقاً للمادة القانونية . حادي عشر – يصدر المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق عند أنهاء التحقيق قراراً بغلق التحقيق و الافراج عن المتهم في أحدى الحالات الاتية : أ- الفعل لا يعاقب عليه القانون . ب- المتهم غير مسؤول قانوناً . جـ- الادلة غير كافية للاتهام . ثاني عشر – على المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقدم الأوراق التحقيقية إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها .
المادة 9 أولا : تتم تسوية أي نزاع يحدث بين احد الطرفين المتعاقدين والمستثمر العائد للطرف المتعاقد الآخر بشأن تفسير وتنفيذ عقد الاستثمار بالطرق الودية والتوفيق . ثانيا : في حالة عدم تسوية النزاع بعد استنفاذ طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فأنه يجوز لأحد طرفي النزاع تسويته من خلال أي من الآتي : أ- محكمة الطرف المضيف للاستثمار ، أو . ب- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) بموجب اتفاقية واشنطن لعام 1965 بتسوية نزاعات الاستثمار بين دولة ومواطن دولة أخرى في حالة انضمام الطرفين المتعاقدين إليها ووفقاً للتسهيلات الممنوحة في ملحق الاتفاقية إذا لم يكن احد الطرفين عضوا فيها ، أو . ج- هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق قواعد لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة (اليونيسترال) . ثالثا : لبدأ المفاوضات على المستثمر أن يقدم إلى الطرف المتعاقد المعني أخطارا مكتوباً ويحدد الإخطار ما يلي : أ- اسم وعنوان المستثمر طرف النزاع . ب- أحكام هذه الاتفاقية المزعوم انتهاكها . ج- الأسس الواقعية والقانونية للدعوى . د- الحل المطلوب ومبلغ الإضرار المطالب به . رابعا : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس التصويت بالأغلبية وتكون قراراتها ملزمة ويتحمل طرفا النزاع نفقات المحكم الذي عينه ونفقات الرئيس والنفقات الأخرى مناصفة . خامسا : يكون القانون الواجب التطبيق كلا من العقد فيما يتعلق بحقوق والتزامات الطرفين وللتأكيد فأن الإخلال بالعقد لا يعني الإخلال بالاتفاقية ، وإجازة الاستثمار وقواعد القانون المحلي للدولة المضيفة للاستثمار . سادسا : يكون اختيار المدعي لطريقة تسوية النزاع نهائياً . سابعا : يكون قرار هيئة التحكيم نهائياً ويضمن كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفق قوانينه وأنظمته النافذة . ثامنا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الدولة المضيفة في حال صدور حكم قضائي أو تحكيمي بات في موضوع النزاع . تاسعا : لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى أمام المحكمة الوطنية او أي هيئة تحكيم بعد مرور (5) خمس من تاريخ علمه أو افتراض علمه بموضوع النزاع . عاشراً : يعد المستثمر الأجنبي الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مواطنا لتلك الدولة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة .
المادة 9 يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -32- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .
المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.(1)
المادة 9 يحل المركز محل وزارة البلديات في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود والاتفاقات التي لها علاقة بالمركز فيما يخص استخدام الخبراء والمدرسين الاجانب.
المادة 9 ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 ا -يخضع منتسبو الصندوق الى قواعد الخدمة والملاك والانضباط التي يخضع لها منتسبو المصارف العراقية. ب - يشمل منتسبو الصندوق بحوافز مركز وزارة المالية .(4)
المادة 9 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ . 2- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها . 3- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .
المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.
مادة 9 الحلول محل الدائن 1- اذا قام طرف متعاقد او وكالته المعينة (الطرف الضامن) بتسدسد دفعة بموجب تعويض او ضمان قد تعهد به يتعلق باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر(الدولة المضيفة) فأن على الطرف المضيف الاعتراف : (أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار . (ب) يحق للطرف الضامن بممارسة مثل كل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والتعهد بكافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلول محل الدائن . 2- في كافة الظروف يحق للطرف الضامن : (أ) الاستفادة من نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى التنازل المشار اليه بالفقرة 1 اعلاه . (ب) الاستفادة من اية مدفوعات يتم استلامها بناءً على تلك الحقوق والمطالبات كما كان للمستثمر الاصلي الحق في الاستلام بمقتضى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني . تكملة النص
المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.
مادة 9 على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .
المادة 9 أهداف عملية الاستعراض 1. تجري عمليات الاستعراض بالاستفادة من خدمات خبراء وعلماء وأكاديميين ، يُعيَنهم المجلس التنفيذي خصيصا لهذه المهام وتقتضي عملية الاستعراض النظر في السياسات وتقديم التوصيات لتحسين النظم القائمة في الدول الأعضاء بحيث تساهم في : (أ) تعزيز الأمن الغذائي لمواطني الدول الأعضاء والمقيمين على أراضيها ؛ ( ب) تحقيق استدامة الزراعة وحماية الموارد النادرة ؛ (ج) توسيع قاعدة المعرفة لدى الدول الأعضاء وتنظيمها وحماية الموارد الطبيعية ، وتقييم نظم التعليم القائمة (بما في ذلك خدمات الإرشاد الزراعي) من حيث فعاليتها وملاءمتها لغرض إنتاج الأغذية ، ونقلها ، وتخزينها ، واستهلاكها ؛ (د) تقييم مدى إمكانية استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي في تحقيق الأمن الغذائي ؛ (هـ) تحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة في إنتاج الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ؛ (و) تحسين إمكانات الحصول على التمويل لقطاعات الزراعة والغذاء . 2. توثق النتائج والتوصيات المنبثقة من كل عملية استعراض في تقرير واف يًحلل بنية السياسات القائمة ويقترح تدابير لمعالجة المشاكل وتنسيق السياسات بما يخدم اهذاف التحالف .
الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، (أ) الحالات البشرية؛ (ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو (ج) البضائع الملوثة.
المادة (9) التحقق من القبول بالنقل أولاً: يتعين على دولة الإدانة التحقق من أن القبول المذكور في الفقرة (د) من المادة (3) قد حصل بدون اكراه وبحرية تامة وعن علم كامل بالآثار المترتبة عليه. ثانياً: لدولة التنفيذ التأكد من قبول المحكوم عليه وشروطه التي أعلن عنها عبر قنصلها المنتدب او اية جهة اخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة – 9 تشاطر المعلومات والشفافية تقوم الاطراف بما يلي: (أ) تقديم تقارير الى اليونسكو كل اربعة اعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي في اراضيها وعلى المستوى الدولي ؛ (ب) تعيين جهة اتصال مسؤولة عن تشاطر المعلومات بشأن هذه الاتفاقية ؛ (ج) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي؛
مادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة