المواد القانونية
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
المادة 9 يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية او اهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافات واجور خاصة يقررها وزير الاعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة .
المادة 9 تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي : اولا : تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها . ثانيا : تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع . ثالثا : انشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون . رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار النشرات الخاصة بذلك . خامسا : وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها . سادسا : تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتاجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا : العمل على اقامة مناطق استثمارية امنة بموافقة مجلس الوزراء . ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط ان يقوم المستثمر الحاصل على القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القرض . تاسعا : اية مهام اخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .
المادة 9 لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل : أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة . ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه . ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على : أ – الصحة العامة . ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية . جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية: 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية. 3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي. 6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة / 1977 او اي قانون يحل محله.
المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 9 المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: (أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛ (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛ (د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛ (هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ (ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛ (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ (هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 9 اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية . ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة . رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 9 تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل اربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب ان تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .
المادة 9 لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: - 1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية 2- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها
المادة 9 تضاف عبارة وقرار من المكتب بعد كلمة ومحاكمة، الواردة في صدر الفقرة 1 من المادة 9 من القانون .
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - . 2 – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس. 4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة 9 اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية : أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية . ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية . جـ - الغيت. د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه . هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة . و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة . ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين . ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا . ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون . ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري . ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة . ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها . م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة . ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي . س- الغيت . ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون . ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون . ص- المصادقة على التقرير السنوي . ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة . ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) . ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية : أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات . ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة . و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء . ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)
المادة 9 يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 9 شروط عضوية الهيأة الادارية يشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون : اولا : عراقيا كامل الاهلية ثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسمي رابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحاد خامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخلي
المادة 9 يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 9 تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة