المواد القانونية
المادة 9 يتم تحصيل ديون المعهد وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 9 تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون . اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (50 %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة . ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة . ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (50 %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .
المادة 9 تضاف مادة برقم (18) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك . المادة -18- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (13) لسنة 2006 عدا ما ورد في المادة (20) منه . المادة -19- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9 اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض . ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك . ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .
المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .
المادة 9 يلغى نص المادة (69) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 69 - اولا - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون دفعة واحدة . ثانيا - يجوز تجزئة الاجازة السنوية اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العمل ذلك الى مدد لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة، ويتم التمتع بالباقي بالكيفية التي يتفق عليها خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .
المادة 9 تلغى الفقرة اولا من المادة 62 من القانون ويحل محلها ما يلي : اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل. ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي : أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة . ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً. جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد. د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق . هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون . و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً. ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية. رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.
المادة 9 يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة . 1- ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (72,500) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها . ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثامنة . ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة . د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة . ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا . ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا . رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة . 2- ا -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة . ب - مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .(4)
المادة 9 يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وادابها.
المادة 9 تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ماددەى (9): هەڵوەشاندنەوەى خانەنشینى بە پلەى (وەزیر و بریكارى وەزارەت و ڕاوێژكار و بەڕێوەبەرى گشتى) و هەر پلەیەكى ترى تایبەت بۆ ئەو پێشمەرگانەى كە لە ڕێزى بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى كوردستان بوون پێش رێكەوتی 5/3/1991، وەك رێزلێنانێك مووچەى خانەنشینییان بەو پلانە پێدراوە، لەبڕى ئەوە پێویستە لەدوای دڵنیابوون لە هەبوونی مەرج و پێداویستییەكان و وردبینیكردن و پاككردنەوەى لیستى ناوى ئەو پێشمەرگانە لەناو كەسانى ناشایستە، ئیمتیازێكى دارایى شایستەیان بۆ دابین بكرێت لەبەر ڕۆشنایی یاسای ژمارە (33)ى ساڵى 2007 یاسای (رێزلێنانی پێشمەرگە (زێڕەڤانی) هەرێمى كوردستان - عێراق)، یان یاسای ژمارە (34) ساڵى 2007 یاسای (خانەنشینی كەمئەندامانی پێشمەرگە (زێڕەڤانی) هەرێمى كوردستان - عێراق)، یان یاسای ژمارە (36) ساڵى 2007 یاسای (راژە و خانەنشینی پێشمەرگە (زێڕەڤانی) هەرێمى كوردستان - عێراق)، بەپێى تایبەتمەندی.
ماددهی (9)یهكهم: حوكمهكانی یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكانی كارپێكراو له ههرێم، لهسهر كهسی لهئهستۆكراو پیاده دهكرێت، ئهگهر پابهندنهبوو به دانهوهی بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو، یان له ماوهی (30) سی ڕۆژ له ڕێكهوتی شایستهبوونی قیستهكانی نهدایهوه، بڕیاری بهقیستكردنهكهش به ههڵوهشاوه دادهنرێت و ئهو قیستانهی ماونهتهوه لهئهستۆی به یهكجاری لێی وهردهگیرێتهوه.دووهم: ئهگهر نهكرا بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو بهپێی یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكان وهربگیرێت، ئهوا مووچهی كهسی لهئهستۆكراو بهپێی ئهو ڕێژانهی كه له یاسای جێبهجێكردنی كارپێكراو له ههرێم دیاریكراوه گلدهدرێتهوه، و ئهمهش ڕێگرنابێت له گرتنهبهری ڕێكارهكانی هاتوو له یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكانی كارپێكراو له ههرێم لهسهر ههر مایهیهك كه لهئهستۆكراو له داهاتوودا دهبێته خاوهنی.
ماددهی (9) یەکەم: هەرناوەند يان لایەنێک یان هەر کەسێکى سروشتى یان مەعنەوی بەڵگەنامەیەکى تایبەتى لەبەردەستدا بێت، ئەوا:- 1. دەبێت لەماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژ، لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، بە ژمارە و بڕ و داتاى دروست لە ناوەند تۆمارى بکات. 2. دەبێت ڕوونووسێکى ڕەسەنى بەڵگەنامە مێژووییەکان لەحاڵەتى دەستداریى زیاتر لە یەک ڕوونووسى ڕەسەن، یان لەبەرگیراوەکەى لە حاڵەتی بوونی تەنها یەك ڕوونووسی ڕەسەن، ڕادەستى ناوەند بکات. 3. دەبێت بەرپرسیارێتى یاسایی پاراستنى بەڵگەنامەکان بگرێتە ئەستۆ و هەماهەنگ بێت لەگەڵ ناوەند بەمەبەستى چاودێرى و سەرپەرشتیکردن. دووەم: هەر کەسێک، سروشتى بێت یان مەعنەوى و بەڵگەنامەیەکى گشتى لەلابێت، پابەندە بە گەڕاندنەوەى بۆ ناوەند، لە بەرامبەردا پاداشتێکى شایستەى پێدەدرێت. سێیەم: هەرکەسایەتیەکى مەعنەوی، کە لەچوارچێوەى دامەزراوەیەکى فەرمى ناحکومى یان نیمچە حکومى، کە لەبوارى پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکاندا کاردەکات، سەرپشکە ببێتە بە لقێک لە ناوەند بە ڕەزامەندی وەزارەت.
المادة 9 يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة–31– تحل عبارة ( محكمة قضاء الموظفين ) محل عبارة ( مجلس الانضباط العام ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 9 أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة . ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخبار بذلك أمام الموظف المختص . ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها . رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة . خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (10) من هذا القانون .
المادة 9 ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية. ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986. ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن. ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة. رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة. خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها. سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة