المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيــد على (2-0-0000) خمسة وعشرين مليون دينار كل شخص معنوي ثبت اشتراكه بالجريمة أو ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ولايخل هذا بالعقوبة التي تقرر بحق المدير المفوض أو المسؤول عن ادارة الشخص المعنوي اذا ثبت اشتراكه في الجريمة . ثانياً : للمحكمة حل الشخص المعنوي أو ايقاف نشاطاته بصورة نهائية أو مؤقتة أو غلق مقره اذا ثبت ارتكابـه لأحد الأفعـال المنصـوص عليها في هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یەکەم: ئەگەر مۆڵەتدراو بە دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، هەواڵی بزربوون یان لەناوچوونى مۆڵەتەکەى یان بزربوونى ئەو چەکەى مۆڵەتەکەى پێدراوە، بدات، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان داوا لە پۆلیس بکات لەم بارەیەوە لێکۆڵینەوە ئەنجام بدات. دووەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى مۆڵەت سەلمێندرا، ئەوا مۆڵەتێکى نوێ دەدرێتە خاوەنەكەی وەک جێگرەوەى بزربووەکە، و هەمان ژمارەى مۆڵەتى پێشووى لەسەر دەبێت، و هەمان ئەو زانیارییانەى تیایدا هاتبوون لە خۆ دەگرێت، بەرامبەر بە ڕەسمێک کە دووهێندەى ڕەسمى پێدانى مۆڵەت بێت. سێیەم: ئەگەر بزربوون یان لە ناوچوونى چەکى ئاگرین سەلمێندرا، ئەوا پێویستە دەستدارەكەی مۆڵەتەکە ڕادەستى دەسەڵاتى مۆڵەتدان بکاتەوە بۆ هەڵوەشاندنەوەى، و لە دواى تێپەڕبوونى (1) یەک ساڵ بەسەر ڕێکەوتى بزربوون یان لەناوچوونەکە، سەرلەنوێ مۆڵەتى چەکى پێدەدرێتەوە. چوارەم: ئەگەر دەرکەوت هەواڵدان بە بزربوون یان لە ناو چوونى مۆڵەت یان بزربوونى چەک ڕاست نییە، ئەوا پێویستە دەسەڵاتى مۆڵەتدان، موڵەتدراو ڕەوانەى دادوەرى لێکۆلینەوە بکات بۆ گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى، و پێویستە دادگاش لەکاتى حوکمدان بە تاوانبارکردنی هەواڵدەر دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئاگاداربکاتەوە و لەم بارەشدا مۆڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەندرێت.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): (4) به‌ند ڕیزبه‌ندی (6، 7، 8 و 9) بۆ بڕگه‌ی (دووه‌می) مادده‌ی (نۆیه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: 6ـ كردنه‌وه‌ی لقی ده‌سته‌ له‌ پارێزگا و ئیداره‌كانی هه‌رێم به‌و مه‌رجه‌ی هه‌ر لقێك له‌لایه‌ن به‌ڕێوه‌به‌رێكی گشتی به‌ڕێوه‌ ببرێت كه‌وا به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بێت. 7ـ دامه‌زراندنی ئه‌كادیمیایه‌ك بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئاستی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تیدا و، ئه‌ركی بونیاتنانی تواناكان، راهێنان، بڵاوكردنه‌وه‌ی چه‌مكه‌كانی ده‌سپاكی و لێپرسینه‌وه‌ و شه‌فافیه‌ت و به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی گه‌نده‌ڵی له‌ ئه‌ستۆ بگرێت. 8ـ پێشنیاركردنی بودجه‌ی ده‌سته‌ و ره‌زامه‌ندی ده‌ربڕین له‌سه‌ر خه‌رجیه‌كانی. 9ـ ئه‌نجومه‌نی ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی و به‌ش و هۆبه‌ به‌گوێره‌ی پێداویستییه‌كانی كار بهێنێته‌ كایه‌وه‌، یان لێكیان بدات، یان هه‌ڵیان بوه‌شێنێته‌وه‌.

المادة 9

المادة 9 لا يجوز لاي مصرف ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم باشعار البنك المركزي العراقي اولا والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لاي مصرف محلي ان يفتح فرعا او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولا على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في مكان اي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) کارمەند پێویستە ئەم مەرجانەى تێدابێت: یەکەم: ئەگەر عێراقى بێت: 1. نیشتەجێى هەرێم بێت. 2. تەمەنى لە (21) بیست و یەک ساڵ کەمتر نەبێت و لە (50) پەنجا ساڵ زیاتر نەبێت. 3. تواناى خوێندنەوە و نووسینى هەبێت. 4. لە پشکنینى تەندروستى دەرچووبێت، بەپێى ڕاپۆرتى لێژنەیەکى پزیشکى پسپۆر لە وەزارەتى تەندروستى، و بەو مەرجە تەندروستییانەى کە وەزارەت دیاریاندەکات. 5. بەسەرکەوتوویى لە خولەکانى پەیمانگاى پەرەپێدانى ئەمنى و کارگێڕى و تەکنولۆجیاى زانیارى لە وەزارەت دەرچووبێت. 6. ناوبانگ چاک بێت و بە تاوانێک یان کەتنێکى ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت. 7. فەرمانبەرى حکومى نەبێت، چ لە ڕاژەى مەدەنى یان سەربازى، بەشێوەى هەمیشەیى یان گرێبەست. 8. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (3,000,000) سێ ملیۆن دینارى عێراقى، پێشکەش بە وەزارەت بکات، یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات. 9. ڕەزامەندى لایەنى ئەمنیى وەرگرتبێت بۆ دامەزراندنى. 10. دەستەبەرکراوبێت بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم. 11. لەو خولانەى مەشق و ڕاهێنان دەربچێت کە لەلایەن وەزارەتەوە ڕێکدەخرێت و جێبەجێ دەکرێت. دووەم: ئەگەر بیانى بێت: 1. ڕەزامەندى وەزارەت وەربگرێت. 2. دەستەبەرێکى کەسى وەک بارمتە بە بڕى (7,000,000) حەوت ملیۆن دینارى عێراقى پیشکەش بە وەزارەت بکات یان ئەم بڕە پارەیە لەسەر ژمێرەى وەزارەت تۆمار بکات . 3. بەڵێنامەیەک لەلایەن بەرێوەبەرى لقى کۆمپانیا پێشکەش بکرێت بۆ ئامادەکردنى کارمەند لەبەردەم دەسەڵاتە تایبەتمەندەکان لەکاتى داواکردنیدا، و بەرپرسیارێتى کۆمپانیا بەشێوەى پێکەوەیى (تضامن)ى دەبێت لەو کردارانەى لە هەرێم ئەنجامیان دەدات.

المادة 9

المادة 9 أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملاين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات . (7)

المادة 9

المادة 9 تلغى نصوص المواد ( من 16 إلى 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة – 16 – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . المادة – 17 – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . المادة – 18 – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . المادة – 19 – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . المادة – 20 – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .

المادة 9

المادة 9 اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون : أ - عراقي الجنسية. ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل. ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً. هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار . و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل. ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يحظر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها : أ – العمل بالرق او المديونية . ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص . جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري . د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية . ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي : أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانة من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها . ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون . ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) پێویستە لەسەر ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 31 ـــ 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 20 - 12 - 1973.

المادة 9

المادة 9 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .

المادة 9

المادة 9 يشترط في العضو العامل ما ياتي : اولا – ان يكون عراقيا مقيما في العراق . ثانيا – ان لا يقل عمره عن ( 40 ) اربعين سنة . ثالثا – ان يتقن اللغة العربية ، و ان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة . رابعا – ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة ، و له نتاج اصيل فيه . خامسا – ان يكون حاملا للقب الاستاذ او الاستاذ المتمرس.

المادة 9

المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .

المادة 9

المادة 9 يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.

المادة 9

المادة 9 يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وادابها.

المادة 9

المادة 9 1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه. 2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لاغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك. 3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية. 4 – ليس لاصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء باعمال التنفيذ ولا يستحقون اي تعويض عند المخالفة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة