المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اذا خالف صاحب المشروع المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون فللوزير بناء على طلب من المديرية ايقاف العمل في المشروع الصناعي لحين قيام صاحبه بازالة اسباب المخالفة.

المادة 9

المادة 9 اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص ثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص

المادة 9

المادة 9 الغي البند (7) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: اولا : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على ان يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون . ثانيا : تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثالثا : على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل اعداد وتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات . رابعا : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . خامسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات . سادسا : يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا بالمفوضية . سابعاً : أ – على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب في المحافظات والأقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 . ثامنا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعا من المادة تاسعا من هذا القانون . تاسعا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب . عاشرا : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للانظمة والتعليمات . حادي عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى . ثاني عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية . ثالث عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .

المادة 9

المادة 9 للجهات المعنية اعلان منح مبلغ مكافاة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الارهابية او الاشخاص المساهمين فيها .

المادة 9

المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 9

المادة 9 1 - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم 62 لسنة 1961 المعدل ونظامه رقم 16 لسنة 1962 المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون. 2 - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون. 3 - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة. 4 - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 9

المادة 9 على المستثمر الالتزام بما يلي : 1 ­ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له. 2 ­ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة. 3 ­ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن 50% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار. 4 ­ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة 6 من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة. 5 ­ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة. 6 ­ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 9

المادة 9 1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - . 2 – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس. 4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9)دەقى ماددەى (بیستەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم تایبەتمەند دەبێت بە تێڕوانین لەو داوایانەى کە فەرمانبەر بەپێى هەردوو یاساى ڕاژەى شارستانى ژمارە (24)ى ساڵى 1960ى هەموارکراو و یاساى بەرزەفتکردنى فەرمانبەرانى دەوڵەت و كەرتی گشتی ژمارە (14)ى ساڵى 1991ى هەموارکراو یان ئەوانەى جێگەیان دەگرنەوە یان هەر یاسا یان پەیڕەوێکى دیکە کە وەزیفەى گشتى ڕێکدەخات، بەرزیان دەکاتەوە.دووەم: دواى تێپەڕبوونى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى ڕۆژى دواى پێڕاگەیاندنى بە بڕیار یان بڕیارە تانە لێدراوەکە ئەگەر لەناو عێراق بوو، (60) شەست ڕۆژ ئەگەر لە دەرەوەى عێراق بوو، فەرمانبەر مافى پێشکەشکردنى داوا بەپێى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە لەدەستدەدات.سێیەم: بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم لەو داوایانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێکراوە شیاوى تانەلێدان دەبن لەلاى دادگاى کارگێڕیى باڵا لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە دواى پێڕاگەیاندن یان دانانى بە پێڕاگەیندراو، و بڕیارى دادگاى کارگێڕیى باڵاى دەرکراو لە ئەنجامى تانەلێدانەکە و بڕیارى دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم ئەگەر لە ماوەى یاساییدا تانەى لێنەدرا، بنبڕ و پابەندکار دەبێت.

المادة 9

المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 أولا:- تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميلات الإدارية كما يأتي :- ‌أ– ان يكون المستفيد عراقيا قد أتم الثامنة عشر من عمره. ب‌– أن يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح له شرط أن لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن (100) متر مربع (مائة متر مربع). ج–‌أن يقدم المستفيد كفيل ضامن يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض. د‌– الشركات العامة المختصة. ثانيا :- تخويل مجلس الأمناء صلاحية تحديد مبالغ القروض ونسب التحميلات الإدارية له وفق المتغيرات الاقتصادية وباقتراح من مجلس الإدارة على ان لا تتجاوز نسبة التحميلات ما نسبته 2 % للمستفيد.

المادة 9

المادة 9 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 تلغى المادة الستون من القانون وتحل محلها ما يلي:- المادة الستون- تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير

المادة 9

المادة 9 تستوفي الدائرة رسماً مقداره (100,000) مائة ألف دينار عن منح او تجديد تراخيص الجمع والتداول أو الاستخدام للمصادر الوراثية الحيوانية .

المادة 9

المادة 9 تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون.

المادة 9

المادة 9 يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون .

المادة (9)

المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرات 1، 2 ، 3 ، 11 من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير . 2 – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا . 3 – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير . 11 – 5% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة