المواد القانونية

المادة -9-

المادة -9- تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة المادة 9

المادة المادة 9 1 ـ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري , وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . وبناء على ذلك : (أ‌) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها او أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , او ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث , ان يقوم ذلك المواطن او ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او بتلك الأنشطة , (ب‌) في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في الرصيف القاري لاحدى الدول الأطراف الأخرى : (1) تلزم دول الأطراف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف او النشاط , (2) او بدلاً من ذلك , تلزم الدولة الطرف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او النشاط , وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ الى جميع الدول الأطراف الأخرى . 2 ـ تبين الدولة الطرف , لدى قيامها بايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1(ب) من هذة المادة . 3 ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات او الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة . 4 ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة . 5 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , برغبتها في ان تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإبلاغ الى وجود صلة يمكن التحقق منها,وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

المادة 9

المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.

المادة (9)

المادة (9) يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال تبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية و باتفاق الطرفين .

المادة 9

المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 9 من الاتفاقية

المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

المادة 9

المادة 9 ان الامتيازات والحصانات الواردة ضمن هذا الاتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد . ويحق للمدير العام للمنظمة ان يرفع الحصانة عن أي موظف في اية حالة اذا ارتأى ان هذه الحصانة ستعيق مجرى العدالة , ويمكن رفع هذه الحصانة بشكل لا يؤدي الى الاضرار بمصالح المنظمة .

المادة 9 (نص الاتفاقية)

المادة 9 تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة 1- تتم تسوية النزاعات ألناشئة بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية قدر الإمكان . 2- إذا لم يكن بالأمكان تسوية النزاع في غضون ستة اشهر(6) بعد تأريخ طلب المشورة او القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ومالم يتفق الطرفان المتعاقدان خلافه خطيا , يمكن لأي منهما التقدم بالطلب من خلال اخطار تحريري الى الطرف المتعاقد الاخر لأخضاع النزاع الى محكمة خاصة بموجب الأحكام الأتية في هذه المادة . 3- تتشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة وهما اللذان يقومان بأختيار مواطن من دولة ثالثة لتعيينه كرئيس لمحكمة التحكيم بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين عضوي المحكمة في غضون شهرين وتعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تأريخ أعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر بنيته بتقديم النزاع الى محكمة تحكيم . 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون الفترات المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، يجوز تقديم طلب من قبل أي طرف متعاقد إلى رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء مثل هذه التعيينات إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك مايمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة نائبه لأجراء التعيينات إذا كان نائب الرئيس هو ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو هناك ما يمنعه من القيام بالمهمة المذكورة ، يتم دعوة العضو الذي يليه في الأقدمية والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى إجراء التعيينات الضرورية . 5- تصل محكمة التحكيم الى قرارها بأغلبية الأصوات ويكون قرارها ملزما للطرفين المتعاقدين . يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة كلفة المحكم المعين من قبلها وتمثيلها في إجراءات التحكيم . يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية مناصفة بينهما . ومع هذا يجوز للمحكمة أن تقرر حسب تقديرها تحمل أحد الطرفين المتعاقدين النسبة الأكبر من التكاليف وفي جميع الاحوال تضع محكمة التحكيم اجراءتها الخاصة بها .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یه‌كه‌م: لیژنەی پێكهاتوو بە پێی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، ئەم ئەركانە ئەنجام دەدات:- 1. دەرخستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بۆ دیاركردنی شوێن، ژمارە، ڕەگەز، جۆر، سنوور، خەسڵەت، ڕووبەر و پێكهاتەكانی، لەگەڵ جێگیركردنی ئەوەی لەسەری دروستكراوە یان چێندراوە یان ڕوێندراوە. 2. خەمڵاندنی بەهای شایستەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە یان كرێی شایستەی ساڵانەی، لەبەر ڕۆشنایی بەهای خەمڵێنراو لەلایەن فەرمانگەی تۆماری خانووبەرە و بەهای خانووبەرەكانی هاوسێی یان هاوشێوەی، یان بەهای فرۆشتنی یان كرێی ساڵانەی ڕاستەقینە یان خەمڵێنراوی بۆ مەبەستەكانی باج، هەروەها لێژنە دەتوانێت پشت بەو شارەزایانە ببەستێت كە پێی باشە، و بڕیارەكە لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە وەردەگیرێت. 3. لیژنە كۆنووسێك رێكدەخات و ئەو زانیارییانە لەخۆ دەگرێت كە لە هەردوو خاڵی (1 و 2)ی ئەم بڕگەیەدا دەقنووسكراون، و لەلایەن ئەندامانی لیژنە و فەرمانبەری تۆماری خانووبەرە و فەرمانبەری ژمێركاریی لە وەزارەتی دارایی و ئابووری و شارەزایان ئەگەر هەبن، واژۆ دەكرێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت داوا لە لیژنەی خەمڵاندن بكات بۆ دووبارە خەمڵاندنەوە، ئەگەر بڕی خەمڵێنراوی پێ شایستە نەبوو یان گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە بنەماكانی خەمڵاندنی هاتوو لەم یاسایە، وەك پێویست پیادەنەكراوە.

المادة -9-

المادة -9- أي خلاف ينشاء بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسيراو تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا من خلال التشاور او التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 9

المادة 9 يجوز للمرأة أن تشترط على الرجل في عقد الزواج أن ﻻ يتزوج عليها وإن سمح القانون له بذلك، فيجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط، ولكن لو خالف وتزوج بأخرى لم يبطل وإن كان آثماً شرعاً. وكذلك إذا اشترطت عليه ان ﻻيطلقها اﻻ بموافقتها فإنه يصّح الشرط ويلزمه الوفاء لها به، ولكن لو طلقها بدون موافقتها صّح وإن كان آثماً شرعاً.

المادة 9

المادة 9 أولاً : تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية متى التزم بنظام الحماية وذلك في حالة تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة تتعلق بموضوع الحماية وتحدد أسس التعويضات ومقدارها بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون. ثانياً : يكافئ المخبر عن الأوكار الإرهابية و وسائل الإرهاب إذا أدى ذلك إلى الكشف عن الأماكن التي تجري فيها تفخيخ المركبات والضالعين بهذه الأعمال والأشخاص المطلوبين في العمليات الإرهابية حصرا ويكافأ المخبر عن حالات الفساد إذا أدى ذلك للكشف عنها وتحدد أسس المكافأة ومقدارها بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى وخلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

المادة المادة 9

المادة المادة 9 لكل دولة متعاقدة ان تطلب الى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام فى اقليمها نيابة عنها. بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة. أ- سماع شهادة الشهود والاقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال. ب- تبليغ الوثائق القضائية. ج- تنفيذ عمليات التفتيش والحجز. د- اجراء المعاينة وفحص الاشياء. هـ- الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة أو نسخ مصدقة منها.

المادة 9

المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

المادة 9 (نص الاتفاقية)

المادة 9 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ . 2- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها . 3- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .

المادة (9)

المادة المادة (9) 1 – الإرباح التي يتحصل عليها مشروع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات أو شاحنات العاملة في النقل الدولي تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة . 2 – لإغراض هذه المادة فان الإرباح من تشغيل السفن والطائرات أو الشاحنات في النقل الدولي ستتضمن : أ – الإرباح الناجمة من إيجار وسائل النقل الدولي من سفن أو طائرات أو شاحنات . ب – الإرباح من استخدام أو تأجير الحاويات في النقل الدولي ( بما في ذلك القاطرات والمعدات الأخرى ذات الصلة بنقل الحاويات ) حيثما تكون هذه النشاطات تكميلية أو عرضية لتشغيل السفن والطائرات والشاحنات في النقل الدولي. ت – الفوائد على الأموال الناتجة مباشرة من عمليات السفن والطائرات والنقل الجوي المرتبطة بهذه العمليات . 3 – تسري أحكام الفقرة ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة أيضا على الإرباح التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تدار على المستوى الدولي .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.

المادة 9

المادة 9 تتالف الامانـة العامة مـن الامين العــام ونائب الامين العــام واحـد او اكثــر او مــوظف .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة