المواد القانونية
المادة 9 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ، ويحل محله ما يأتي اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .
المادة 9 يضاف بند جديد الى المادة (69) من القانون وتكون (خامسا) ويقرا كالاتي : خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.
المادة 9 تقيم مديرية شرطة كل محافظة سنويا دورة تدريبية لا تزيد مدتها على شهر واحد يشترك فيها الحراس الليليون لاغراض اعادة اللياقة البدنية والتدريب على السلاح .
المادة 9 اولاً : تشكل في الهيأة لجنة تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي) تتألف من : أ ـ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـ نائب رئيس الهيأة (نائباً للرئيس) ج ـ ممثل عن الجهات الآتية لا تقل وظيفته عن مدير عام او رتبة عميد : (اعضاء) 1 .الامانة العامة لمجلس الوزراء . 2 .وزارة الدفاع . 3 .وزارة الداخلية . 4 .مستشارية الامن الوطني . 5 .هيأة الحشد الشعبي . 6 .جهاز الامن الوطني . 7 .جهاز المخابرات الوطني العراقي. 8 .جهاز مكافحة الارهاب . 9 .وزارة البيشمركة . ثانياً : تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ ـ وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق . ب ـ تحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الامنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها . ج ـ التقويم الدوري لأداء المنظومة الصناعية الحربية . د ـ الاشراف على وضع خطط الحماية الامنية المعدة من الجهات الامنية فيما يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي . هـ ـ رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة . ثالثاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . رابعا ً : تنعقد اللجنة بحضور اغلبية عدد اعضائها , وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً : للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية، على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال (سبعة ايام) من تاريخ وقوعه او العلم به، وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة . ثانيا – يسقط حق المطالبة بالتعويض، وفق هذه المادة، اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ علمه بالحادث، وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة عن (سنة واحدة) من تاريخ وقوع الحادث . ثالثا – لا يستحق التعويض بمقتضى هذه المادة، ما لم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات . رابعا – في حالة معرفة السيارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد ما دفعه من تعويض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث .
المادة 9 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 20 - 12 - 1973.
المادة 9 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9 ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية . ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية . ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(4)
المادة 9 اولا – للمسجل ان يقرر عد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي او معنوي في العراق استنادا الى الادلة القانونية و كالة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة و في النشرة ثانيا – لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرار المسجل المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر ثالثا – يبت المسجل في الاعتراض خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و يكون قراره مسببا و عند انتهاء المدة المذكورة رفضا للاعتراض رابعا – يكون قرار المسجل الصادر برفض الاعتراض قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري
المادة 9 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (33) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (4) اربـع سنـوات إذا وقـع الغياب أو التجاوز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة أثناء إيقاف التسريح في وقت الطوارئ .
المادة 9 اولا- يتولى رئيس الجامعة مايأتي:- أ- متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة الجامعة. ب- ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لاداء مهام خاصة تتعلق بشؤون الجامعة. ج- رفع المقترحات الى مجلس ادارة الجامعة في كل مايراه ضروريا لتطوير مستوى الجامعة. د- تقديم تقرير سنوي الى مجلس ادارة الجامعة يتضمن خلاصة وافية عن سير العمل في الجامعة وما تحقق فيها من منجزات وما واجهتها من صعوبات مع بيان الرأي والمقترحات بشأنها. هـ- رفع التقرير السنوي الذي اقره مجلس ادارة الجامعة الى الوزارة في نهاية كل سنة دراسية . و- لرئيس الجامعة او من ينوب عنه صلاحية الاتصال المباشر بوزارات الدولة او الدوائر والجهات الغير مرتبطة بوزارة لطلب المشورة والرأي والمعلومات والدراسات والوثائق او طلب زيارة للدوائر والمؤسسات والدوائر العامة واستضافة الشخصيات المهمة. ثانيا- تخويل معاونيه وعمداء الكليات- المعهد- المركز بعض الصلاحيات المخولة له.
المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .
المادة 9 تتكون عضوية السوق من : اولا : البنك المركزي العراقي . ثانيا : المصارف المجازة في العراق . ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق . رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق . خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق . سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .
المادة 9 يشترط في من معين : اولا امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه. ثانيا امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.
المادة 9 أولاً: لا تصرف المنحة في حالة ثبوت تزوير الاوراق و الوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون. ثانياً: اذا ثبت ان الاوراق المقدمة لأغراض هذا القانون مزورة يعاقب المستفيد المزور وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدل ، و يلزم بإعادة جميع المبالغ التي استلمها دفعة واحدة.
المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .
المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس في هذه الحالة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه عند غيابه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 9 يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقاً لما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم أول 3 ثلاث سنوات نقيب 4 أربع سنوات رائد 4 أربع سنوات مقدم 4 أربع سنوات عقيد 4 أربع سنوات عميد 6 ست سنوات لواء 6 ست سنوات فريق 6 ست سنوات فريق أول ـــــــــــــــــ
المادة 9 اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما . ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .
المادة 9 تخضع هذه الشركة في ممارستها اعماله الى القوانين والانظمة والقواعد المتعلقة بالتجارة التي تخضع لها المؤسسات التجارية الاهلية ولا تخضع ل قانون الشركات التجارية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة