المواد القانونية
المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.(1)
المادة – 9 - التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود 1 – تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من اجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات. 2 – تتعهد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة 5 بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة 2(ج)، من خلال تشارك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة، وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في انساق ميسرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب. 3 – يدعي المكتب الدولي للويبوالى تشارك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة. 4 – يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تقر بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة.
المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.
المادة 9 أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة . ثانيا – يكون عنوان فاقد الأهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانونا و يكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانونا . ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي أثبات عنوان الفرد فيها و تعد المديرية و تشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الأفراد إلى دوائر الدولة و القطاع العام و فق أحكام هذا القانون .
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 اتخاذ تدابير ضد الأطقم المعاونة للاعبين تتخذ الدول الأطراف نفسها تدابير، أو تشجع المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على اعتماد تدابير، تشمل توقيع العقوبات أو الجزاءات، وتستهدف أفراد الأطقم المعاونة للاعبين ممن ينتهكون أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات أو يرتكبون مخالفة ذات صلة بالمنشطات في مجال الرياضة.
المادة 9 تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .
المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية
المادة 9 الدائرة الادارية والمالية وتتولى المهام الاتية : اولا : تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شان اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى اجهزة العدل والدوائر التابعة لها . ثانيا : تطوير اعمال الاجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الافراد وتبسيط الاجراءات فيها واعتماد الاساليب الحديثة في العمل . ثالثا : ابداء الراي فيما يرد الى الدائرة الادارية من متقرحات وعرضها ان اقتضى الامر على الوزير . رابعا : متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الامر باعمال الدائرة . خامسا : توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق باعمال الدائرة . سادسا : تقديم الاقتراحات الى الوزير في شان التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافات والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة . سابعا : منح صلاحيات الصرف بمرافقة الوزير الى الاجهزة العدلية . ثامنا : حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها اصحاب المناصب القيادية والمراجعين . تاسعا : تامين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الادارة الامنية بما يؤمن رفع مستواهم .
المادة 9 تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .
المادة -9- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كلا البلدين . يدرك الطرفان بان هذه الاتفاقية تفرض بدخولها حيز النفاذ , التزامات دولية ملزمة .
المادة 9 يلغى البند (ثانيا) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي: ثانيا: لرئيس المجلس احالة القضية على الهيئة العامة في الاحوال الاتية: ا- اذا اقرت احدى الهيئات مبدا جديدا. ب- اذا كان للمجلس راي سابق يخالف الراي الجديد. جـ - اذا اوصت الهيئة المكلفة بدراسة القضية بذلك. د - اذا راى رئيس المجلس ان القضية ذات اهمية او تشكل مبدا مهما.
المادة مادة 9 1 ــ اذا قدمت إدارة جمارك أحد الطرفين طلبا فان إدارة جمارك الطرف الآخر تقوم بالاستفسارات الرسمية التي تخص العمليات التي تكون او تبدو انها مخالفة للتشريعات الجمركية للطرف الطالب 2 ــ تجري هذه الاستفسارات بموجب التشريعات والقوانين الخاصة بالطرف المطلوب منه ويجب على الطرف المطلوب منه ان يقوم بالاستفسارات كما لو انه يفعل ذلك لنفسه . 3 ــ يمكن للطرف المطلوب منه ان يسمح لموظفين رسميين من الطرف الطالب ان يكونوا حاضرين لدى اجراء التحقيقات ويجب ان يكون بحوزتهم تفاويض خطية من قبل إدارة الجمارك في الطرف الطالب .
المادة 9 1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات . 2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .
المادة 9 الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.
المادة 9 لرئيس مجلس الدولة ان يحيل على المجلس القضايا التي يرتئي احالتها عليه، او ان يكلف عضوا او اكثر من اعضائه بدراستها وابداء الراي فيها او اعداد مشروعات التشريعات في المسائل التي يحيلها.
المادة (9) يسعى الجانبان الى تشجيع المشاركة الكاملة للعراق في مبادرات التعاون الاقليمي والمشاريع الاقليمية التي تشمل مركز سوق المشرق الاوربي-العربي .
المادة 9 يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه . وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .
المادة 9 لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .
المادة 9 : - يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية , يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيه . ويتم ابرام اتفاق بين المرفق والهيئة \ او المؤسسة المستضيفة . - تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة