المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي الى نص المادة (37) من القانون و يكون البند (ثالثا) لها . ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 9

المادة 9 1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات . 2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري . ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا . ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .

المادة 9

المادة 9 لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة. (8)

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: - 2 – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي: اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار. ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني. ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 9

المادة 9 اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية . ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية . ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب . رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .

المادة 9

المادة 9 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي : أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها . ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة مادة 9

المادة مادة 9 1 ــ لغرض هذه الاتفاقية، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى : أ ــ دون إخطار جميع الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ب ــ دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً بأحكام هذه الاتفاقية أو ج ــ ــ بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المتورد، حسب الحالة، أو د ــ لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق، أو ه ــ ــ ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الطمر ) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي، يعتبر انجازاً غير مشروع . 2 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أونفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام بها المصدر أو المولد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر : أ ــ تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، أو هي ذاتها عند، الى دولة التصدير، أو إذا تعذر ذلك من الناحية العملية . ب ــ يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات الى دولة التصدير . 3 ــ في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر إتجاراً غير مشروع، لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون ( 30 ) يوماً من وقت إبلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدولة المعنية . وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 4 ــ في الحالات التي لا يمكن فيها إسناد مسؤولية الإتجار غير المشروع الى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخلص، تضمن الأطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب الاقتضاء من خلال التعاون، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر، حسب الاقتضاء . 5 ــ يضع كل طرف تشريعات وطنية/ محلية ملائمة لمنع الإتجار غير المشروع والمعاقبة عليه . وتتعاون الأطراف بغية تحقيق أهداف هذه المادة . التعاون الدولي

المادة 9

المادة 9 لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .

المادة 9

المادة 9 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة السادسة والعشرون ­ يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية . اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .

المادة 9

المادة 9 أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به . ثانيا : تطبق أحكام المادة ( 6 ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .

المادة 9

المادة 9 أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30-12-1999 و (133) في 12-9-2000 و (53) في 15-2-2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5-4-2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28-6-2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 . ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.

المادة 9

المادة 9 لا يعمل باي شرط يرد في عقد الرهن يحرم المدين الراهن من استعمال حقه في تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون سواء كان عقد الرهن قبل تنفيذ هذا القانون ام بعد تنفيذه

المادة -9- (التحكيم)

المادة -9- تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة بالقضية ، وعلى الهيئة ان تحتفظ بسجل بجميع تكاليفها وأن تقدم بيانا ختاميا بذلك الى الاطراف .

المادة 9

المادة 9 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيًا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا – الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا – الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا –الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .

المادة 9

المادة 9 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك. 2- حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 3- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 4- إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 6 أيضا. 5- تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2، إلى الحد الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.

المادة 9

المادة 9 يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة