المواد القانونية
المادة 9 ملغاة.(1)
المادة 9 لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .
المادة 9 على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد ويعود منه باقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل ذهابا وايابا .
المادة 9 يتم القبول في برامج المركز بالاعلان عنه بالطريقة التي يحددها مجلس المركز وبعد اجراء مقابلة شخصية للمرشحين اما لجنة تشكل لهذا الغرض.
المادة 9 يلغى نص المادة (78) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 78 - يجوز الاثبات بالشهادة في التصرفات القانونية حتى لو كان التصرف المطلوب تزيد قيمته على (5000) خمسة الاف دينار اذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال.
المادة 9 لا يعمل باي شرط يرد في عقد الرهن يحرم المدين الراهن من استعمال حقه في تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون سواء كان عقد الرهن قبل تنفيذ هذا القانون ام بعد تنفيذه
المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة
المادة 9 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)
المادة 9 أولا : على وزارتي ( الكهرباء , الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ) وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية ويستثنى من ذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوو الدخل المحدود . ثانيا : على هيأة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجل إيرادا للدولة وخلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا القانون . ثالثا : على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كل حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت عند عدم تسديدهم لما عليهم من التزامات وضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب .
المادة 9 تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 9 اولا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح الطيران في الكلية ان يكون: أ- حاصلا على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلها من شهادات الكليات العربية او الاجنبية المعترف بها . ب- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات . ثانيا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح التدريب ان يكون خريج الكلية العسكرية الاولى او ما يعادلها من الكليات العسكرية العربية او الاجنبية المعترف بها . ثالثا: يشترط في من يعين ضابط تدريب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التربية الرياضية ومجتازا لدورة صنف التدريب البدني بنجاح . رابعا: يشترط في المدرس المدني الذي يعين في الكلية او المحاضر ان يكون : أ- حاصلا على شهادة الماجستير على الاقل في مجال اختصاصه ويجوز تعيين حامل الشهادة الجامعية اولية عند الضرورة . ب- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية الحية . خامسا: يشترط في من يعين في الكلية بصفة ضابط صف (معلم مشاة) ان يكون من خريجي مدرسة ضباط الصف (ضابط صف مهذب)
المادة 9 يتولى الرئيس المهام التالية : 1. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة. 2. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس. 3. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم. 4. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة. 5. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات. 6. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس. 7. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها. 8. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة. 9. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
المادة 9 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9 يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدیة ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية.
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .
المادة 9 يكون الترشيح وفقاً لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها , كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة . (6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة