المواد القانونية

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) یه‌كه‌م: پێكهاته‌ و ئه‌ركه‌كانی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ به‌ په‌یڕه‌وێك رێكده‌خرێت كه‌ له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ ده‌رده‌چێت. دووه‌م: لێكۆڵینه‌وه‌كانی لیژنه‌ به‌ ئاماده‌بوونی نوێنه‌ری داواكاری گشتی و سه‌ندیكا، كۆمه‌ڵه‌ په‌یوه‌نداره‌كان له‌كاتی پێویستدا، ئه‌نجام ده‌درێت. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌توانێت بۆ خێرا یه‌كلاكردنه‌وه‌ی ده‌رئه‌نجامی لێكۆڵینه‌وه‌، لیژنه‌ی لاوه‌كی دروست بكات له‌ژێر چاودێری خۆیدا، به‌ مه‌رجێك ماوه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ (30) سی ڕۆژ تێپه‌ڕنه‌كات.

المادة 9

المادة 9 اولا: تتولى الهيأة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام. ثانيا : يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسبا مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.

المادة 9

المادة 9 تخضع القرارات والاحكام الصادرة في الدعاوى بموجب هذا القانون الطرق الطعن المحددة بقانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 9

المادة 9 ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.

المادة 9

المادة 9 اولا ــ لايجوز بيع او هبة العقار العائد الى العسكري ، وفق احكام هذا القانون او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون او اجراء أي تصرفات عقارية عليه ، او تسجيل اية معاملة او وضع اشارة الحجز عليه . الا بعد قضاء العسكري مدة (خمس عشرة سنة) خدمة فعلية في الجيش ، ويقع باطلا أي تصرف او عقد يجريه العسكري على هذا العقار . (6) ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، يجوز وضع اشارة الحجز على العقارلاغراض ديوان المصرف العقاري .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي: مادة -11- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :- أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها. ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أي قانون يحل محله ايهما اعلى. ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى. ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2010 المعدل. ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة 11 لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 9

المادة 9 يجوز ترقية الضابط إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وأكمل مدة الترقية المحددة إزاء رتبته في خدمة القوات المسلحة وفقاً لما يأتي :- الرتبة مدة الترقية ملازم 3 ثلاث سنوات ملازم أول 3 ثلاث سنوات نقيب 4 أربع سنوات رائد 4 أربع سنوات مقدم 4 أربع سنوات عقيد 4 أربع سنوات عميد 6 ست سنوات لواء 6 ست سنوات فريق 6 ست سنوات فريق أول ـــــــــــــــــ

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 تعد شهادة التصديق ملغاة في احدى الحالتين الاتيتين : أولاً: عند وفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي . ثانياً: اذا تبين ان المعلومات المتعلقة بانشاء التوقيع الالكتروني خاطئة او مزورة او غير مطابقة للواقع او انه قد تم اختراق منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او عند الاستعمال غير المشروع للشهادة .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون بعد مرور 180 مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .

المادة 9

المادة 9 اولا - للجهة العسكرية المختصة بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في الوحدات العسكرية لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية وترتبط اداريا وحسابيا بوحداتها. ثانيا - تقوم المديرية بتسليف الوحدات العسكرية بالمبالغ اللازمة لفتح حوانيت فيها وتسترد مها باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.

المادة 9

المادة 9 تلغى نصوص المواد ( من 16 إلى 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة – 16 – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . المادة – 17 – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . المادة – 18 – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . المادة – 19 – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . المادة – 20 – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .

المادة 9

المادة 9 1 - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من الوكيل لاحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك المخالفات . 2 - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 5 من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .

المادة 9

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

المادة 9

المادة 9 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتاييد وزير المالية تحديد راتب ومؤهلات من يعين بوظيفة درجتها خاصة.(2)

9

9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة