المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.

المادة 9

المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة اتحادية وحكومة الإقليم.

المادة 9

المادة 9 يكون قرار الوزير الصادر وفق أحكام البندين ( أولا ، رابعا ) من المادة ( 8 ) قابلا للأعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ، ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة السادسة والعشرون ­ يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية . اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله مايأتي: مادة -11- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :- أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها. ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أي قانون يحل محله ايهما اعلى. ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى. ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2010 المعدل. ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة 11 لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 9

المادة 9 أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ). ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته. ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال. رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.(1)

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -32- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها .

المادة 9

المادة 9 ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية : أولا : الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى الأعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس . ثانيا : دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات تتولى إصدار إجازة تأسيس الأحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 أو أي قانون يحل محله .

المادة 9

المادة 9 ملغاة.(1)

المادة 9

المادة 9 1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف 2 - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك

المادة 9

المادة 9 اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك. ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية. (6)

المادة 9

المادة 9 تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : ثانيا : أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز قبول خبير لدى اكثر من محكمة استئناف واحدة .

المادة 9

المادة 9 تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .

المادة 9

المادة 9 تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة كما تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين مراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان، على ان يقدم اقليم كردستان ميزان مراجعة شهري الى وزارة المالية الاتحادية.

المادة 9

المادة 9 اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تحدد نسبة ( 17%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوى الملكية , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي و هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية للديون , اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني , فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة , فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ المساهمات العربية و الدولية , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و مديرية الجنسية و الحدود , مجلس الامن الوطني , تسوية الديون في الخراج , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس و دول خارج نادي باريس , تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديد , مشاريع السدود , مشاريع ادارة الاجواء , الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , الفوائد على حوالات الخزينة و القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314 و 50 لسنة / 2014 , الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015 , الفوائد على القروض و الحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , و الفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 , الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية , الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات , الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي , مستحقات لجنة الاغاثة و المعونة للنازحين , تسديد اصدارات حوالات الاحتياط القانوني و تسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور و فوائد على السندات الخارجية , اقساط JPIC و تسديد اقساط القروض الاجنبية الايطالي / البنك الاسلامي قروض صندوق النقد الدولي , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط قروض البنك الدولي و مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق . ثالثا – تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد ايتبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . رابعا – عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تنخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي . خامسا – تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية .

المادة 9

المادة 9 يشترط في من معين : اولا ­ امرا للجناح العسكري، ان يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان او ما يعادلها او على شهادة عليا في حقل اختصاصه. ثانيا ­ امرا للجناح العلمي، ان يكون احد اعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.

المادة 9

المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة