المواد القانونية
المادة 9 يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2009.
المادة 9 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او بطلب تحريري من ثلثي اعضائه, وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. ثانيا - ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له, نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه. ثالثا - يكتمل النصاب لانعقاد المجلس بحضور الرئيس او نائبه وثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 9 تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .
المادة 9 تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .
المادة 9 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة والعشرون يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية . اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .
المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.
المادة 9 تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(3)
المادة 9 في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: - 1 – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف . 2 – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على 3 ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(6) المكلف بدفع الضريبة
المادة 9 تتكون عضوية السوق من : اولا : البنك المركزي العراقي . ثانيا : المصارف المجازة في العراق . ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق . رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق . خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق . سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه المادة .
المادة 9 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 9 يلغى نص البند (اولا) من المادة (22) من القانون ، ويحل محله ما يأتي اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .
المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .
المادة 9 اولا: شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة.
المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة والعشرون : للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .
مادة 9 أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات. ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين . ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها . د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها . ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك . و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة . ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .
المادة 9 تقيد كافة الايرادات المستحصلة عن تطبيق احكام المادة (2) من قانون فرض رسوم المركبات رقم (40) لسنة / 2015 ايرادا لحساب الخزينة العامة للدولة و يخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العلاقة
المادة 9 للمصلحة ان تطلب من المجازين المعلومات المتعلقة بتجارة المنتوجات الحيوانية وصناعتها وكل ما له علاقة من الوجهة التنظيمية ولا يجوز لهم الامتناع عن ذلك .
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية : أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية . ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية . ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة . د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة . و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون . ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس . ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .
المادة 9 ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة اتحادية وحكومة الإقليم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة