المواد القانونية
مادة 9 الرسوم الجمركية لأغراض هذا الفصل، تشمل "الرسوم الجمركية" أي رسم أو ثمن مهما كان نوعه يفرض على أو يتصل باستيراد أي بضاعة أو تصديرها بما في ذلك أي شكل من أشكال الضريبة الإضافية أو ثمن إضافي يفرض على أو يتصل بمثل هذا الاستيراد أو التصدير. ولا يشمل "الرسم الجمركي" أي : (أ) ثمن معادل لضريبة داخلية يفرض طبقا للمادة 11 ، (ب) رسم يفرض بصورة مطابقة للفصل 2 من القسم 1 من الباب 2 من هذا الاتفاق، (ت) رسم يطبق بصورة تتوافق وأحكام الاتفاق المواد 6 و 16 و 19 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994( يشار إليه فيما بعد " 1994 GATT) الاتفاق الخاص بتنفيذ مادة 6 من الاتفاق العام حول التعريفات والتجارة لعام 1994والاتفاق حول إجراءات الدعم والتعويض واتفاق الضمانات واتفاق حول الزراعة والتفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية النزاعات(المشار إليه بعده"DSU")، (ث) رسم أو ثمن آخر مفروض وفق القانون المحلي لطرف ما و المطابقة للمادة 8 من 1994 GATT وملاحظاتها وأحكامها التكميلية.
المادة المادة 9 (1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين , في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبين سلعاً أو خدمات, السلع والخدمات بأسمائها, مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور. (2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة] (أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس. (ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.
المادة 9 يلغى الجدول المرفق بقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984 ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 9 تقيد المبالغ المتحصلة من المصادر المنصوص عليها في هذا القانون ايرادا للخزينة العامة وتستخدم لاغاثة متضرري فيضان عام 1967 .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدورِه.
المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية
مادة 9 تكون الشركة العربية العراقية شركة ذات مسؤولية محدودة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية للازمة لتحقيق اغراضها وتمارس نشاطها على اسس تجارية.
المادة 9 يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون النظام الخاص بعمل اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون و التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه
المادة 9 تعدل المادة ( 15 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً موزعة وكما يأتي : أ- يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون . ب- تمنح المكونات آلاتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة وتكون على النحو الآتي : 1- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل) . 2- المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد . 4- المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى . 5- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . جـ - الغيت . د – المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . هـ - الغيت . ثانيا: أ. يتكون مجلس المحافظة من (12) اثني عشر مقعداً ، يضاف إليها مقعد واحد لكل (200,000) مائتي ألف نسمة لما زاد على (1,000,000) مليون نسمة وحسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019 وكما مبين في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون . ب – تخصص المقاعد التالية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم : 1- مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد . 2- مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك (3) ثلاثة مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى . 3- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة البصرة . 4- مكون الكرد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط . 5- مكون الصابئة المندائيين (1) مقعد واحد في محافظة ميسان . 6- المكون المسيحي (1) مقعد واحد في محافظة كركوك . جـ - المقاعد المخصصة للمكونات (المسيحيين ، الصابئة المندائيين ، الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجالس المحافظات ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات . ثالثاً : أ- يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من القائمة المفتوحة . ب – يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة أمرآة بعد كل ثلاثة رجال . جـ - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس النواب . د - تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين من المائة من عدد أعضاء مجلس المحافظة في كل محافظة . هـ - تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . و – إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقاً لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .(3)
المادة 9 تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون نقابة المعلمين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة 9 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : اولا ـ الحارس ، العسكري المسلح المعين في محل لتوطيد الامن او المحافظة عليه او الضبط او الترصد وفق اوامر معينة في السلم او النفير . ثانيا ـ الخفر ، وجود عسكري مسلح او اكثر تحت امرة آمر للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير . ثالثا ـ الدورية ، العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في السلم او النفير .
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 9 اولا: يستوفى رسم هوية البحار كما ياتي : أ- اصدار هوية البحار (75000) خمسة وسبعون الف دينار . ب- اصدار هوية البحار بدل تالف (150000) مئة وخمسون الف دينار . ج- اصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائه الف دينار . ثانيا : يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية البحار دوليا .
المادة 9 اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية: ا- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية. ب- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى. ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها. د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة. ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة. ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة. ط- اقرار الحسابات الختامية. ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.
المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة والعشرون : للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .
ماددهی (9) کار بە هیچ دەقێکى یاسایی یان بڕیارێکى ناکۆك لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکرێت.
المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .
المادة 9 تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين ب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم الى المستوى المطلوب.
المادة 9 اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون . ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة