المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 31 ـــ 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌و زه‌ویانه‌ ناگرێته‌وه‌ كه‌ مافی خاوه‌ندارێتی، یان ڕه‌فتاركردنی پێكهاته‌ ئایینی و نه‌ته‌وه‌ییه‌كانی له‌سه‌ره‌ و له‌لایه‌ن كه‌سانی تر زێده‌ڕۆیی كراوه‌ته‌ سه‌ر، جگه‌ له‌ خۆیان كه‌ ده‌توانن له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ سودمه‌ندبن.

المادة 9

المادة 9 تلغى نصوص المواد ( من 16 إلى 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة – 16 – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية : أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه . ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب . ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم . د ـ أعضاء مجلس الاتحاد . هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام . و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا . ز ـ رئيس الإقليم . ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم . ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه . ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم . ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة . ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا . م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم . ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي . س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات . ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم . ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب . ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط . ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة . ش ـ العاملون في هيئة النزاهة . ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية . ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة . ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية : أ ـ مصادر التمويل والتبرع . ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية . رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . المادة – 17 – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية : أ ـ خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما . ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة . ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها . ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها . خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق . سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها . سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( 90 ) يوما . ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها . تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . المادة – 18 – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( 17 ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة . ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة . ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . المادة – 19 – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع . ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( 16/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده . ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله . رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع . خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع . سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة . سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( 20 ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه . ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . المادة – 20 – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته . ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات . ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): لێبوردنی گشتی ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ ناگرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی له‌سه‌ر یاسای پاراستنی بیانیان و ئه‌وانه‌ی له‌گه‌ڵ ڕێكخراوه‌كانی نه‌ته‌وه‌ یه‌كگرتووه‌كان و ڕێكخراوه‌كانی مرۆیی كار ده‌كه‌ن له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (6)ی ساڵی 1992 و یاسای سزادانی حیازه‌ و دروست كردن و به‌كارهێنانی ته‌قه‌مه‌نی ژماره‌ (8)ی ساَلی 1992 و یاسای به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006ی هه‌مواركراودا، هاتوون. دووه‌م: ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ ئاسایشی ناوخۆ و ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم گرێدراون. سێیه‌م: بازرگانی كردن به‌ ده‌رمان و خۆراكی به‌سه‌رچوو. چواره‌م: به‌رتیل و ئیختیلاس و ئه‌و تاوانانه‌ی به‌ سامانی گشتی په‌یوه‌ستن و تاوانه‌كانی گه‌نده‌ڵی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م/ بڕگه‌ی حه‌وته‌م) و مادده‌ی (14) و مادده‌ی (15)ی یاسای (ده‌سته‌ی ده‌ستپاكی ژماره‌ (3)ی ساڵی 2011ی هه‌مواركراو). پێنجه‌م: تقلید و ته‌زویركردنی دراو و كاغه‌زی پاره‌ و بانكه‌نۆت (السندات المالیه‌). شه‌شه‌م: زینای مه‌حارم. حه‌وته‌م: تاوانه‌كانی به‌قاچاغ بردنی شوێنه‌واره‌كان. هه‌شته‌م: تاوانی رفاندن كه‌ به‌هۆیه‌وه‌ وون بوون یاخود مردن یان ناتوانایی جه‌سته‌یی و عه‌قلی قوربانیه‌كه‌ی لێ ده‌كه‌وێته‌وه‌. نۆیه‌م: حوكم دراوه‌ گه‌راوه‌كان له‌سه‌ر تاوانی به‌ ئه‌نقه‌ست و هه‌ڵاتوان له‌ زیندان. ده‌یه‌م: ده‌ستدرێژی سێكسی و ئه‌شكه‌نجه‌دانی منداڵ. یازده‌یه‌م: بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ. دوازده‌یه‌م: كوشتنی اصول و فروع به‌ ئه‌نقه‌ست. سێزده‌یه‌م: كوشتنی ئافره‌ت به‌بیانوی شوشتنه‌وه‌ی نامووس. چوارده‌یه‌م: كوشتنی زانایانی ئایینی و رۆژنامه‌نووسان به‌ ئه‌نقه‌ست.

المادة 9

المادة 9 يتولى المجلس ما يلي :- اولا : تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة . ثانيا : مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها ومتابعة تنفيذها . ثالثا : مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وملاكها واقرارها . رابعا : المصادقة على الحسابات الختامية للوزارة من راس مال الصندوق وتقاعد العمال . خامسا : دراسة مشاريع قوانين وانظمة الوزارة . سادسا : مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الوزارة وابداء الملاحظات والتوصيات في شانه . سابعا : دراسة كل ما يعرض عليه الوزير لبيان الراي فيه ، وتقديم ما يراه في شانه من مقترحات وتوصيات .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) پێویستە لەسەر ئەنجومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 18 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 اولا – يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته بواسطة نقل صالحة لهذا الغرض من جميع الوجوه الى مكان الوصول وذلك طبقا للاتفاق وفي الموعد المعين لذلك، واذا لم يعين موعد للوصول ففي الموعد الذي يستغرقه الناقل الاعتيادي اذا وجد في الظروف ذاتها. ثانيا – يلتزم الناقل باحاطة الراكب علما بتعليمات النقل. ثالثا – يخضع نقل الامتعة التي تسلم للناقل للاحكام الخاصة بنقل الشيء.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .

المادة 9

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة السادسة والعشرون ­ يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك، وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق . ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية، الا بموافقة الوزير المختص الذي له ان يامر بقبول الشهادات الشخصية في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (100) مائة دينار في كل قضية . اما الشهادات الشخصية التي يتجاوز مبلغها (100) مائة دينار لغاية (200) مائتي دينار، فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على مجلس الوزراء .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .

المادة 9

المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه. خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي سادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة. سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة. ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة. حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها. ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.

المادة 9

المادة 9 اولا – يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص ثانيا – يدير المكتب المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص

المادة 9

المادة 9 اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية . ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية . ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب . رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .

مادة 9

مادة 9 أ- يرسل المتصرف صورة من قرار مجلس الوزراء أو وزير العدل بالاستملاك مع قائمة بالعقارات التي شملها الى دائرة الطابو المختصة وعلى هذه الدائرة أن توقف وتمتنع من اجراء أية معاملة تصرفية على العقارات. ب- يصدر المتصرف امراً بتشكيل لجنة من مدير أو مأمور الطابو الذي يقع العقار في منطقته واثنين من موظفي اللواء يكون أحدهما مهندساً في الفرع الذي يتصل بالعقار المراد تقويمه والآخر من موظفي المالية في اللواء وعضوين آخرين من الأهلين من ذوي الخبرة يختار احدهما المستملك ويختار الثاني صاحب العقار أو المتصرف عند امتناع صاحب العقار . وفي حالة تعذر وجود مهندس مختص في الفرع المتصل بالعقار فيجوز اشراك أي مهندس من مهندسي الحكومة الآخرين . ج- تنعقد اللجنة برئاسة أعلى الموظفين درجة تتولى مهمة تثمين العقارات والمنشئات والحقوق التي عليه مما يدخل في نطاق قرار الاستملاك بعد الكشف عليها وتقدير بدل استملاكها . د- يكون تقدير اللجنة لقيمة العقارات والمنشئات والحقوق المتعلقة بها على أساس بدل مثلها في تاريخ صدور قرار استملاكها بغض النظر عما ستكون عليه قيمتها بعد تنفيذ المشروع . ويراعى في تقدير الأراضي المفوضة والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح القوانين المرعية بشأنها . ه- يكون التعويض عن معبد أو معهد ديني أو مقبرة هو كلفة انشاء مثلها كما يجوز التعويض عنها بإنشاء غيرها في محل مناسب من قبل المستهلك . و- تصدر اللجنة قرارها بالتثمين باتفاق الآراء أو بأكثريتها وترفعه الى المتصرف خلال ثلاثة أيام من انتهائها من الاجراءات المبينة في الفقرات السابقة . ز- يقدّر التصرف أجرة مناسبة لأعضاء اللجنة يكلف بدفعها المستملك .

المادة 9

المادة 9 ــ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي : اولاً : ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها . ثانياً : ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي . ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية

المادة 9

المادة 9 يلتزم الدلال بما يلي : - اولا - ان يكون امينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها. ثانيا - ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات. ثالثا - ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته. رابعا - ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها. خامسا - ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشان.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرة (2) المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محلها ما يلي: - 2 – تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي: اولا – بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز الفا وخمسمائة دينار. ثانيا – بما لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى غير المحدودة القيمة وفي الدعوى الجزائية التي فيها مدع مدني. ثالثا – بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة