المواد القانونية
ماددهی (9): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (35) ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: 1- به رێژهی (10%)ی ده لهسهدای بههای حوكم پێدراو بهو مهرجهی له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 2- به رێژهی (5%)ی پێنج لهسهدای بههای بهرامبهری بهخاوهنكردن (استملاك) بهو مهرجهی له (1،000،000) یهك ملیۆن دینار یان ئهوهی هاوتایهتی زیاتر نهبێت. 3- بهوهی كهمتر نییه له (100،000) سهد ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی و زیاتر نییه له (250،000) دوو سهد وپهنجا ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی له باری كهسێتیی و ئهو دهعوایانهی بههاكهیان دیار نییه و لهو دهعوا سزاكارییانهی تیایدا تێڕوانین بۆ مافی مهدهنی دهكرێت.
المادة 9 : - يتم انشاء امانة تأسيسية من قبل الجمهورية اللبنانية , يستتبعها استضافة احدى الهيئات او المؤسسات الإقليمية العربية للمرفق عبر تأمين مقر له وتوفر له الخدمات اللوجيستيه . ويتم ابرام اتفاق بين المرفق والهيئة \ او المؤسسة المستضيفة . - تبرم اتفاقية مقر بين المرفق ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمرفق ولموظفيه .
المادة (9) "القوة القاهرة" تلحق الفقرات الثلاثة الواردة في ادناه الى المادة (19) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973: " تعلق التزامات الجانبين بموجب هذا التعديل جزئياً أو كلياً الى الحد الذي تمنع فيه تلك القوة القاهرة أو تؤجل أداء هذه الالتزامات. يبلّغ الجانب المتأثر بالقوة القاهرة الجانب الاخر حالاً بواسطة الهاتف أو البريد الالكتروني أو التلكس أو الفاكس أو وسائل الاتصالات الالكترونية الاخرى. و يجب أن تؤكّد تلك البلاغات برسالة فيما بعد. إذا لم يتم التأكيد بواسطة رسالة خلال فترة عشرة ايام فلن يتم اعتبارها أو التعامل معها كحالة قوة قاهرة . في جميع الاحوال ، يجب أن يبذل الجانبان أقصى جهودهما لاعادة الاوضاع الطبيعية كما منصوص عليه هنا بأسرع وقت ممكن. و عند عودة الامور الى طبيعتها ، فان مسؤوليات الجانبين تستمر كما كـانـت من قبل. مع ذلك ، إذا لم يكن ممكناً إعادة الامور الى وضعها الطبيعي قبل حدوث حالة القوة القاهرة بسبب عوائق طبيعية ، فان لاي من الجانبين الحق في بدء مفاوضات للنظر في تنقيح هذا التعديل بموجب ذلك ".
المادة (9) 1. تدخل هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر اشعار مكتوب، وعبر القنوات الدبلوماسية، والذي يشعر بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ. 2. تبقى هذه اﻻتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف اﻻخر تحريرياً عن رغبته في انهائها قبل (6) ستة اشهر من تاريخ انتهائها.
المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
المادة 9 تلغى الفقرة (2) من البند ثالثا من المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- 2 ـ لثلث اعضاء المجلس المنحل او العضو المقال ان يعترض على قرار الحل امام محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.
المادة 9 للجهات المعنية اعلان منح مبلغ مكافاة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الارهابية او الاشخاص المساهمين فيها .
المادة 9 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام اخر شعار يتم بموجبه قيام الطرفين المتعاقدين اشعار احدهما الاخر باكتمال الاجراءات الداخلية لدخولها حيز التنفيذ . 2- تبقى هذه الاتفاقية نافذه لمدة خمس سنوات و تجدد تلقائيا لمده مماثلة ما لم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر و بشكل تحريري عن نيته في انهائها او تعديلها قبل فترة ستة اشهر من تاريخ انتهائها . 3- انهاء العمل بهذه الاتفاقية يكون نافذا في اليوم الاول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الاخر .
ماددهی (9): حوكمهكانی ئهم یاسایه ئهو كهسه سروشتی و مهعنهویانهش دهگرێتهوه كه كردارهكانی ههناردهكردن و هاوردهكردنی نادروست ئهنجام دهدهن، و ئهوانهشی دهستكاری بڕیار و بهڵگهنامهكانی هاوردهكردن و ههناردهكردن دهكهن به زیاد و كهمكردن، و ئهوانهشی ئاسانكارییان بۆ دهكهن یان بهشدارن.
المادة 9 يوفر العراق للوكالة معاينة الأماكن التي تحددها الوكالة من أجل أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة ؛ شريطة أن يبذل العراق – إذا عجز عن أن توفر مثل هذه المعاينة – كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة . ولا تلتمس الوكالة مثل هذه المعاينة إلا بعد ما يكون المجلس قد وافق على استخدام أخذ العينات البيئية من مناطق شاسعة وعلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بذلك ، وبعد مشاورات بين الوكالة والعراق .
المادة 9 يستعاض عن المادة 10 من الاتفاقية بما يلي : المادة 10 بالنسبة للإجراءات التي تتخذ وفقا لهذه الاتفاقية، لا يعد قائد الطائرة أو أي عضو آخر من أعضاء طاقمها أو أي راكب أو أي حارس امن على متن الطائرة أو المالك أو المشغل للطائرة أو الشخص الذي تسير الرحلة لحسابه مسؤولا في أية دعوى ترفع بسبب المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت الإجراءات حياله .
المادة 9 1 - يمارس المصرف الصناعي اعماله وفق قانون رقم 62 لسنة 1961 المعدل ونظامه رقم 16 لسنة 1962 المعدل الا ما يتعارض منه مع هذا القانون وللمؤسسة تخويله التعاقد مع الغير باسمها وفق الصلاحيات والتعليمات المقررة من قبل مجلس الادارة او الوزير وفق احكام هذا القانون. 2 - يلغى مجلس ادارة المصرف الصناعي وتحل عبارة مجلس ادارة المؤسسة محل عبارة مجلس ادارة المصرف الصناعي اينما ورد ذكرها في قانون المصرف الصناعي ونظامه مع مراعاة احكام هذا القانون. 3 - تلغى اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1973 ويحل محلها مجلس الادارة وتناط به صلاحيات وواجبات اللجنة المذكورة. 4 - تحل عبارة المديرية العامة للتنظيم والمساعدات محل عبارة المديرية العامة للتنمية الصناعية اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية.
المادة 9 ملغاة. (1)
المادة -9- أولاً : يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزاري تتولى متابعة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وإيجاد السبل اللازمة لتطوير هذا التعاون بالإضافة الى متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في بغداد وباكو في الأوقات التي يحددها الطرفان .
المادة 9 تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم الى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها .
المادة 9 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتنفيذ او تفسير هذه الاتفاقية من خلال المشاورات والمفاوضات المتبادلة.
المادة 9 تستعمل اللغتان العربية و الكردية فيما يأتي : أولاً ـ إصدار العملة النقدية. ثانياً ـ جوازات السـفر و لوحات الـدلالة المروريـة و لوحات الدلالـة على الوزارات و دوائر الدولة الاتحادية و أقليم كوردستان. ثالثاً ـ إصدار الطوابع المالية و البريدية.
ماددهی (9) ئەنجومەنی وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ دەكەن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة