المواد القانونية
المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 9 أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( 10 ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة . ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .
المادة 9 يتولى الجهاز المركزي للاسعار اعادة النظر باجر بطاقة الركون بحافلات المنشاة بما يؤمن زيادتها بنسبة لا تزيد على 50% من السعر السائد.
المادة 9 أولا : لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم المعادلة لدى الوزير أو من يخوله خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ صدوره . ثانيا: يجوز للمعترض التظلم من القرار إذا قدم أدلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات. ثالثا: يكون القرار الصادر بشأن الاعتراض او التظلم خاضعا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ التبليغ به .(7)
المادة 9 تحذف مادة 17 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 17 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من احدث في المصوغات بعد وسمها تغييرا او تعديلا، سواء بطريق الاضافة او الابدال او باية طريقة اخرى من شانه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به، وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد بيعها او تعامل بها باية طريقة كانت.
المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.
المادة 9 ا - تودع اموال الصندوق في احد المصارف العراقية تحت اسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولا يجوز سحب اى مبلغ كان الا وفق مستندات صرف اصولية موقعة من الرئيس وامين الصندوق ب - على انه يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه باستمرار بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارا لتدارك الصرف على الاحتياجات النثرية الطارئة.
المادة 9 يشترط في من يعين مدرسا في المدرسة بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين في الوظائف التدريسية ما ياتي : - اولا ــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومختصا بموضوع من المواضيع التي تدرس في المدرسة ويفضل حامل شهادة الماجستير او الدكتوراه ومن يجيد احدى اللغات الاجنبية . ثانيا ــ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 5 خمس سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ــ ان يجتاز الاختبارات التي تجريها لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 9 تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .
المادة 9 على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع خلال مدة ستين يوما من تاريخ تاسيس الجمعية ، لانتخاب الهيئة الادارية الاولى ، وتكون الهيئة المؤسسة بمثابة هيئة ادارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الادارية خلال الفترة المذكورة .
المادة 9 تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون . اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (50 %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة . ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة . ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (50 %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .
المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.
المادة 9 يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .
المادة 9 ان النفقات الكاملة لانشاء وتجهيز المكتب الدولي للاوزان والمقاييس اضافة الى الكلفة السنوية للادامة ونفقات الهيئة يجب ان تدفع عن طريق المساهمات بحسب النسبة الحقيقية لسكان كل بلد.
المادة 9 اولا – يجوز لربع اعضاء النقابة ان يتقدموا بطلب تحريري مسبب الى النقابة لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي ، وعلى مجلس النقابة ان يصدر الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب على ان يعقد الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار الدعوة . ثانيا – لا يجوز البحث في الاجتماع غير الاعتيادي في غير الامور التي من اجلها دعيت الهيئة العامة الى الاجتماع .
المادة 9 تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .
المادة المادة 9 1 ـ تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري , وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية . وبناء على ذلك : (أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها او أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , او ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث , ان يقوم ذلك المواطن او ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او بتلك الأنشطة , (ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة او في الرصيف القاري لاحدى الدول الأطراف الأخرى : (1) تلزم دول الأطراف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف او النشاط , (2) او بدلاً من ذلك , تلزم الدولة الطرف المواطن او ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف او النشاط , وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ الى جميع الدول الأطراف الأخرى . 2 ـ تبين الدولة الطرف , لدى قيامها بايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة 1(ب) من هذة المادة . 3 ـ تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات او الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة . 4 ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة . 5 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها او في منطقة الرصيف القاري التابع لها , برغبتها في ان تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإبلاغ الى وجود صلة يمكن التحقق منها,وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او أثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة 9 أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (265) في 30-12-1999 و (133) في 12-9-2000 و (53) في 15-2-2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5-4-2004 المعدلة بالفقرة (9) من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28-6-2004 و (7) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004 . ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .
المادة 9 تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة