المواد القانونية
المادة 9 يمارس مجلس الادارة ما ياتي: اولا – وضع السياسة العامة للشركة، ورسم المناهج واقرار الخطط. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية، والملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة. رابعا – الموافقة على عقد القروض لتنفيذ مهام الشركة. خامسا – متابعة التقارير عن مراحل تنفيذ الخطط السنوية. سادسا – اقرار زيادة راس مال الشركة. سابعا – تحديد شروط عقود استخدام العراقيين والعرب وتحديد اجورهم. ثامنا – وضع اسس منح المكافات للمبدعين والمتميزين. تاسعا – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء. عاشرا – اتخاذ القرارات الادارية والمالية التي يراها ضرورية لتمشية اعمال الشركة. حادي عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيسه لتسهيل تنفيذ الاعمال.
المادة 9 اولاً : يدير كل الدوائر و الشركات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الاختصاص و له خبرة و خدمة في مجال تخصصه لا تقل عن (10) عشر سنوات تؤهله للتعيين بوظيفة مدير عام . ثانياً : يدير مكتب الوزير و قسم التدقيق و الرقابة الداخلية و قسم العلاقات والاعلام و التعاون الدولي و مديريات الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 9 تحدد تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 9 تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .
المادة 9 لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: - 1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية 2- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها
المادة 9 يجوز تكليف موظفين من دوائر ومؤسسات رسمية وشبه رسمية او اهلية للعمل في الهيئة لقاء مكافات واجور خاصة يقررها وزير الاعلام، بناء على اقتراح رئيس الهيئة .
المادة 9 1 - يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين او مستخدمين على الملاك الدائم او الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد. 2 - للدار انهاء اعارة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .
المادة 9 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه. 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.
المادة 9 يشترط في عضو مجلس الامناء توفر الشروط التالية: اولا- ان يكون عراقيا. ثانيا- كامل الاهلية واتم 30 سنة. ثالثا- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعا- له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله. خامسا- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. سادسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة. سابعا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. ثامنا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. تاسعا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.
المادة 9 اولا - للفرقة شخصية معنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة والعقارات بالقدر الضروري لاتخاذها مركزا لاعمالها وممارسة نشاطها الفني. ثانيا - يكون للفرقة هيئة عامة تتكون من الاعضاء الذين اوفوا بالتزاماتهم المالية.
المادة 9 تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الاتية اذا دفع عنها الصحفي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد : 1- مدة المرض الذي اقعد الصحفي عن العمل. 2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش. 3- مدة حبس الصحفي او توقيفه او اعتقاله لاسباب سياسية. 4- مدة تعطيل الصحفي عن العمل بسبب تعطيل الصحيفة التي يعمل فيها. 5- مدة عطالة الصحفي في الفترات المحصورة بين عملين على ان لا يكون قد مارس خلالها عملا مشمولا بقانون تقاعد اخر.
المادة 9 تلغى دائرة الاثار والتراث .
المادة 9 تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 9 اولا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ان تخبر الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتجري تحقيقا اداريا بشانه عن طريق لجنة تؤلف لهذا الغرض يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا، وذلك لتقرير ما اذا كان الحادث الذي وقع اصابة عمل ام لا، وتحديد مسؤولية المتسبب في اصابة الموظف، وعليها ارسال المصاب الى اقرب مؤسسة صحية رسمية لاسعافه ومعالجته والحصول على تقرير طبي يتضمن موضوع الحادث واسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الاصابة وتقدير نسب العطل واية امور اخرى وفق التعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير المالية . ثانيا – على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب ارسال الاوراق التحقيقية والتقرير الطبي الى دائرة التقاعد عند طلب المصاب او عياله المكافاة التعويضية او تخصيص الراتب التقاعدي .
المادة 9 تعتبر المادة الرابعة والاربعون من القانون الفقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) منها: 2 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.
المادة 9 أولا : لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم المعادلة لدى الوزير أو من يخوله خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ صدوره . ثانيا: يجوز للمعترض التظلم من القرار إذا قدم أدلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات. ثالثا: يكون القرار الصادر بشأن الاعتراض او التظلم خاضعا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال (60) ستين يوما من تاريخ التبليغ به .(7)
المادة 9 اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية : أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية . ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية . جـ - الغيت. د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه . هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة . و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة . ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين . ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا . ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون . ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري . ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة . ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها . م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة . ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي . س- الغيت . ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون . ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون . ص- المصادقة على التقرير السنوي . ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة . ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) . ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية : أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات . ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة . و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء . ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)
المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
المادة 9 للوزير استثناء ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج، من الخدمة في الاقضية والنواحي والقرى لغرض توزيعهم على المؤسسات الصحية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة