المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 ا - تودع اموال الصندوق في احد المصارف العراقية تحت اسم صندوق ضمان نقابة المهن الصحية ولا يجوز سحب اى مبلغ كان الا وفق مستندات صرف اصولية موقعة من الرئيس وامين الصندوق ب - على انه يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ لديه باستمرار بمبلغ لا يزيد على خمسين دينارا لتدارك الصرف على الاحتياجات النثرية الطارئة.

المادة 9

المادة 9 لوزير المالية ولوزير المواصلات كل ضمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(1)

المادة 9

المادة 9 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 النصاب المطلوب لعقد الدورات 1-يتم التحقيق من النصاب المطلوب لعقد أي دورة عادية او استثنائية لمجلس الاعضاء مرة واحدة في اليوم الذي تفتتح فيه الدورة ويكتمل النصاب بحضور اوتمثيل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء عملا بالفقرة 5 من المادة 8 2-واذا لم يكتمل النصاب المشار اليه في الفقرة اعلاه عند افتتاح الجلسة العامة يوجل الرئيس الدورة لمدة 24 ساعة ويكتمل النصاب المطلوب لافتتاح الدورة في الموعد الجديد الرئيس بحضور او تمثيل ما لا يقل ثلثي مجموع الاعضاء 3-العدد الفعلي للاعضاء المطلوب لاكتمال النصاب هو العدد الصحيح دون اجزاء عشرية الناجم عن تطبيق النسب المذكورة أعلاه على العدد الاجمالي للاعضاء

المادة 9

المادة 9 على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.

المادة 9

المادة 9 تلغى الفقرات 1، 2 ، 3 ، 11 من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير . 2 – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا . 3 – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع انواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير . 11 – 5% من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في اي نوع او اختصاص للقطاعات الاشتراكي او المختلط او الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق او الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

المادة 9

المادة 9 تلغى المواد الرابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرون والحادية والعشرون وكذلك المواد السابعة والعشرين لغاية التاسعة والثلاثين من القانون

المادة 9

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة. 2 ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار. 3 ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة. 4 ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة. 5 ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا. 6 ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة. 7 ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة. 8 ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة. 9 ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون. 10 ـ ايجار واستئجار الطائرات. 11 ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة. 12 ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية. 13 ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 14 ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره. 15 ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس. 16ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه. 17 ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس. 18 ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 19 ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه. 20 ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي : ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح. ب ـ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم. 21 ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(4)

المادة 9

المادة 9 اولا – يمارس مجلس المعهد اختصاصات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس . ثالثا – ا – يرفع المجلس قراراته وتوصياته التي تقع خارج صلاحياته واختصاصاته الى رئيس الهيئة للمصادقة عليها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . ب – يرسل المجلس نسخة من قراراته التي تقع ضمن صلاحياته واختصاصه الى رئيس الهيئة للاطلاع عليها .

المادة 9

المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 9

المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.

المادة 9

المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.

المادة 9

المادة 9 تشكل هيئة استشارية للقائد العام للقوات المسلحة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم وزير الدفاع بالأتفاق مع وزير العدلية يكون أختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى القائد العام وإبداء الرأي له فيها .

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9)کار بە هیچ دەقێکى یاسایی یان بڕیارێکى ناکۆك لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکرێت.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9) ئەم کارانەى خوارەوە ڕێگەپێنەدراون:- یەکەم/ فڕێدانی پاشماوەی ناوچەكانی نیشتەجێبوون، پرۆژە پیشەسازی، كشتوكاڵی و بازرگانییەكان، تەقەمەنی، پاشماوەی تەندروستنی یان هەر بوارێکى تر بۆ ناو سەرچاوەکانى ئاو، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە چارەسەرى زانستى پێویستى بۆ کرابێت. دووەم/ ئەنجامدانى گۆڕانکارى لە ڕێڕەوەى سەرچاوەکانی ئاو، بەجۆرێک ببێتە هۆى کەمکردنەوەى بڕی ئاو یان پیسبوونى ئاو یان ڕودانى لافاو. سێیەم/ بیرهەڵکەندن یان بەکارهێنانى ئاوى ژێرزەوى بەبێ مۆڵەتى وەزارەت. چوارەم/ هەر چالاکییەک بۆ کۆگاکردنى یان کەمکردنەوەى سەرچاوەکانى ئاو بەبێ موڵەتى پێشوەخت. پێنجەم/ داپۆشینى پاشماوەی بە هەر ڕێگەیەک کە دەرئەنجام کاریگەرى لەسەر جۆر و توانستی سەرچاوەکانى ئاوى سەرزەوى یان ژێرزەوى یان ژینگە دروست بکات. شەشەم/ بەکارهێنانى قڕکەر بۆ قەڵاچۆکردنى پەتا کشتوکاڵییەکان یان پەیینى کیمیایى، کە ببێتە هۆى پیسبوونى سەرچاوەکانى ئاو. حەوتەم/ دامەزراندنى هەر پرۆژەیەک یان کارگەیەک یان خانوویەکى نیشتەجێبوون لەسەر کەنارى ڕووبار و لقەکانیان، دەریاچە، کۆگاکانى ئاو، و زەوییەکانى دەوروپشتیان لە سنوورى دیاریکراو، بەبێ وەرگرتنى مۆڵەتى وەزارەت، جگە لە پڕۆژەکانى ئاو و ئاوەڕۆ. هەشتەم/ بەکارهێنانى ماددەى ژەهراوى یان کارەبا یان قڕکەر یان تەقەمەنى بۆ ڕاوى ماسی و گیاندارە ئاوییەکانى دیکە، بەجۆرێک کە ببێتەهۆى پیسبوونى سەرچاوە ئاوییەکان. نۆیەم/ فڕێدانى پاشماوەى نەوتى، لە سەرچاوەکانى ئاوى سەرزەویدا، یان لە ناو ڕێڕەوى ئاوى باران و کانیاو و کارێز و دەریاچە و گۆماوەکاندا یان لە ناو ئاوى ژێرزەوى و ناوچەکانى بووژاندنەوەدا. دەیەم/ فڕێدانى لاشەى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ ناو ڕێڕەوى ئاو یان ناوچەکانى بووژانەوەى ئاوى ژێرزەوى. یازدەیەم/ هەر چالاکییەک کە ببێتەهۆى پیسبوونى ئاو، یان کەنار و ڕۆخى ڕیڕەوەکانى ئاوى سروشتى، یان کاریگەرى نەرێنى لەسەر بڕو و جۆرى ئاوەکە دروست بکات.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): ماڵ و پاره‌ و قازانج و داهاته‌كانی سندووق باجی ده‌رامه‌ت و باجی عه‌قار و ڕه‌سمی پوول و ره‌سمی نۆمار كردنی عه‌قار (خانووبوره‌) نایگرێته‌وه‌.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): پێویسته‌ رێككه‌وتنه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم له‌گه‌ڵ لایه‌نه‌ ده‌ره‌كییه‌كاندا، به‌ زمانی كوردی و زمانی لایه‌نی به‌رامبه‌ر بێت.

المادة 9

المادة 9 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (111) لسنة 1996 و(11) لسنة 1997 و (39) لسنة 1997 و (128) لسنة 1997 و (82) لسنة 1998 و(29) لسنة 1999 و (140) لسنة 1999 و (141) لسنة 1999 و (11) لسنة 2000 و (147) لسنة 2001 و (130) لسنة 2002 و (30) لسنة 2003 .

المادة 9

المادة 9 يقبل الخمسة الاوائل في كل فرع من فروع الدراسة الاعدادية في هذه المدارس في الكليات التقنية ويقبل من عداهم في المعاهد الفنية وفق خطة القبول المركزي التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة