المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.

المادة 9

المادة 9 تنتهي عضوية العضو في الهيأة العامة في احدى الحالات الاتية : اولا : زوال احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ثانيا : استحالة قيامه بواجباته ثالثا : استقالته رابعا : فصله من اللجنة البارالمبية او من احدى اللجان البارالمبية الدولية او القارية او الاسيوية او العربية خامسا : سحب الثقة عنه من احد الاتحادات الوطنية او الجهة التي يمثلها سادسا : الوفاة

المادة 9

المادة 9 يضاف ما يلي الى القانون تحت عنوان احكام عامة ويكون مادة 5 والثلاثين له ويحذف عنوان احكام متفرقة الوارد فيه ويعدل تسلسل المواد تبعا لما ورد في هذه المادة ومادة 10 من هذا القانون : مادة 35 - 1 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم على الملاك الدائم في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له ممارسة مهنته بصورة مستمرة او متقطعة ان يضم خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة لاغراض التقاعد على الا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات وان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه ان يدفعها فيما لو كان موظفا خلالها في المؤسسة التي يعمل فيها. فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية. 2 - يحق لعضو النقابة الموظف او المستخدم في الدوائر الرسمية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العام عند نفاذ هذا القانون والذي سبق له خدمة فعلية قبل 14 - 7 - 1964 في احدى الشركات والمنشات والمشاريع المهنية المبينة في بيان وزير المالية رقم 1 لسنة 1967 الصادر بموجب قانون صندوق التقاعد رقم 49 لسنة 1967 المعدل ان يضم مدة خدمته تلك الى مدة – خدمته التقاعدية اللاحقة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفق الشروط الاحكام الموضوعة في البيان المذكور او ما يحل محله على ان يدفع الاستقطاع التقاعدي المضاعف من راتبه وفق احكام مادة 1 من القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون المذكور. ويعتبر الطلب التحريري بعد نفاذ هذا القانون بمثابة الطلب المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من البيان. 3 - يقدم طلب الضم مع استشهاد بالممارسة مؤيدا من قبل النقابة الى دائرة التقاعد المختصة التي عليها ان تبت فيه خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه. 4 - تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع واستيفائها من راتب الموظف او المستخدم خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المدة المضمومة باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير. 5 - لا تحتسب لاغراض هذا القانون مدة الممارسة التي تقع خلال مدة الفصل والعزل غير السياسي الثابت بحكم قطعي من جهة ذات اختصاص. 6 - تحدد شروط تحقق الممارسة ومدلولها وكل ما له علاقة بتثبيت الخدمات التقاعدية بتعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 9

المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.

المادة 9

المادة 9 اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض . ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك . ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .

المادة 9

المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.

المادة 9

المادة 9 1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وينشر في صحيفتين على الاقل. 2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماع خلال النصف الاول من شهر شباط. 3 – يجري الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس واعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع العام الاعتيادي. 4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره.

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9 يمنح المتخرج في المعهد شهادة الدبلوم في الخطابة والارشاد والعلوم الاسلامية وادابها.

المادة 9

المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .

المادة 9

المادة 9 تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الراي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها . 2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة . 3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة . 4 – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها . ثانيا – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها . 2 – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات . 3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشات ودوائر الوزارة . 4 – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها . 5 – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة . 6 – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير . ثالثا – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه . 2 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية . 3 – تامين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير . 4 – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .

المادة 9

المادة 9 اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها. ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.

المادة 9

المادة 9 لوزير المالية ولوزير المواصلات كل ضمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(1)

المادة 9

المادة 9 يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالتعاون مع النقابة .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة. ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة. ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة رسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز. رابعاً : اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية. خامساً : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة. سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة . ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة. تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة. عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات . حادي عشر: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. ثاني عشر :إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل. ثالث عشر: أ - إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس. ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء. رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف. سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله أحكام المادة (105) من الدستور على أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.

المادة 9

المادة 9 على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.

المادة 9

المادة 9 اولا: تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا اعتياديا خلال شهر آذار من كل سنة بدعوة من النقيب يعلن عنه قبل (15) خمسة عشر يوما في الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للنقابة. ثانيا: إذا لم يوجه النقيب الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (اولا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في الخامس عشر من نيسان ، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيعقد الاجتماع في أول يوم بعده . ثالثا: يرأس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل العضو الأكبر سنا . رابعا: لمجلس النقابة أو ربع أعضاء الهيئة العامة طلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة ، ويحدد النقيب موعد ومكان الاجتماع وسببه ولايجوز عرض موضوعات أخرى غير الموضوعات التي حددت للاجتماع الاستثنائي . خامسا: يكتمل نصاب انعقاد اجتماع الهيئة العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر وإذا لم يكتمل النصاب فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوع من تاريخ الاجتماع المقرر ويعد النصاب حاصلا مهما بلغ عدد الحاضرين سادسا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 9

المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .

المادة 9

المادة 9 اولا : يؤلف المعهد لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة معاون العميد وعضوية مدير القسم العلمي في المعهد واحد اعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا : تؤلف المديرية العامة للتربية لجنة للاشراف على الامتحانات برئاسة مدير قسم التدريب وعضوية مدير قسم الشؤون الفنية واختصاصي تربوي في اللغة العربية . ثالثا : يجري اختبار تحريري في كل نشاط واخر شفهي بحسب نوع ذلك النشاط .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة