المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 1- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف 2 - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك

المادة 9

المادة 9 1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعا بارائها ومقترحاتها – ان وجدت - . 2 – لامانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلا من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساسا لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة. 3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعا للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس. 4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس(2)

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9): یه‌كه‌م: ژمێره‌ی ئه‌م سندوقه‌ ژمێره‌یه‌كی داخراوه‌ و خه‌رجی لێناكرێت ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی كۆكردنه‌وه‌ی داهاته‌كانه‌. دووه‌م: چه‌ند ژمێره‌یه‌كی جۆراوجۆر بۆ سندوق ده‌كرێـته‌وه‌، چ به‌ دیناری عێراقی بێت، یان هه‌ر دراوێكی بیانی له‌ لقی بانكی ناوه‌ندیی عێراقی له‌ هه‌رێمدا، یان هه‌ر بانكێكی دیكه‌ی حكومی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پاش په‌سه‌ندكردنی لقی بانكی ناوه‌ندیی له‌ هه‌رێمدا هه‌ڵیده‌بژێرێت، به‌ مه‌به‌ستی سپاردنی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گاز كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌. سێیه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕه‌كان له‌ نێوان ژمێره‌كانی سه‌ر به‌ سندوق پاش په‌سه‌ندكردنی له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌، ده‌ربكات. چواره‌م: ده‌سته‌ ده‌سه‌ڵاتی هه‌یه‌ ژمێره‌یه‌كی تایبه‌ت له‌ بانكه‌ ئه‌هلیه‌كان بكاته‌وه‌ ته‌نها بۆ مه‌به‌ستی وه‌به‌رهێنان به‌سه‌رمایه‌ی سندوقه‌كه‌ به‌پێی یاسا كارپێكراوه‌كان.

المادة 9

المادة 9 يجب ان يذكر رقم وتاريخ الاجازة واسم اللجنة المجيزة وصنف الفيلم ومدة عرضه في جميع اعلانات ومقدمات الفيلم او المصنف المجاز.

المادة 9

المادة 9 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

المادة 9

المادة 9 تشرف وزارة الاعلام على نشاطات المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية في العراق ولها ان تشكل هيئة او لجنة تمثل فيها الوزارات ذات الاختصاص لتنسيق التعاون في تنفيذ احكام هذا القانون والقوانين المرعية الاخرى ذات العلاقة .

المادة 9

المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .

المادة 9

المادة 9 1 - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع 2 - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة . 3 - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: - 1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية 2- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها

المادة 9

المادة 9 لمجلس الادارة ان يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق اهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا يؤدي اي من قراراته الى الحاق خسارة مالية بالشركة، وله ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية : 1 ـ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة. 2 ـ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على ان تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار. 3 ـ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب ان تسير عليها الشركة بما في ذلك اصول التنظيم الحسابي وفق اساليب شركات الطيران المتبعة. 4 ـ تحديد اوجه استثمار اموال الشركة. 5 ـ دراسة واقرار تعديل او الغاء خطوط التشغيل وذلك على اساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا. 6 ـ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على ان لا يتجاوز القرض راسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وان يكون القرض بضمان وزارة المالية او بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على ان تقترن بموافقة ديوان الرئاسة. 7 ـ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة. 8 ـ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة. 9 ـ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة وفقا للقانون. 10 ـ ايجار واستئجار الطائرات. 11 ـ ايجار واستئجار او شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة. 12 ـ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين الى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و قانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على ان يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة اسوة بشركات الطيران العربية والعالمية. 13 ـ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. 14 ـ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره. 15 ـ منح الحوافز والمكافات النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير اعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس. 16ـ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه. 17 ـ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية او العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس. 18 ـ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة. 19 ـ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس باهداف واعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات اعلاه. 20 ـ توزيع الارباح والخسائر للشركة على ان يراعى في ذلك ما ياتي : ا ـ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح. ب ـ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم. 21 ـ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية اعمال الشركة وتحقيق اهدافها.(4)

المادة 9

المادة 9 على الوزارة تشجير وادامة تشجير الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها.

المادة 9

المادة 9 في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز إعادته بعد مرور (سنة) من تاريخ إعلان النتيجة وبأتباع الإجراءات ذاتها .

المادة 9

المادة 9 لوزير المالية ولوزير المواصلات كل ضمن اختصاصه اصدار تعليمات لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(1)

المادة 9

المادة 9 ا ­ للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها . ب ­ تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 31 من كانون الاول من ذات السنة . جـ ­ اذا تاخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية . د ­ تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . هـ ­ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا، وتقديم تقرير عنها . و ­ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 9

المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.

مادده‌ی (9)

مادده‌ی (9)یەکەم: لە کاتى بەکارهێنان و دابەشکردنى زەوی و شوێنەکانى موڵکى دەوڵەت و کەسانى سروشتى یان مەعنەویدا، بۆ دروستکردنى خانوو و هەر بینایەکى تر، یان گۆڕینى سیماى خانوو و باڵەخانەکان، لەو شوێنانەدا کە شوێنەواریى و کەلەپووریى و ناوچەى پارێزراون، پێویستە هەماهەنگى و ڕەزامەندى بەڕێوەبەرایەتییەکان یان بەڕێوەبەرایەتى گشتى هەبێت، و لە لەلایەن لیژنەى هونەرییەوە و بە ڕەچاوکردنى ئاستى نزیکی و دوورییان لە شوێنە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکانەوە، چۆنییەتى کارکردن لەو شوێنانەدا دەستنیشان دەکرێت.دووەم: لەکاتى بوونى هەر بەربەستێک لە جێبەجێکردنى هەر پڕۆژەیەکدا، لەوانەى کە لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان لەسەر ئەرکى لایەنى جێبەجێکارى پڕۆژەکە، کارى بەدواگەڕان و هەڵکۆڵین، بە لەبەرچاوگرتنی ماوەی جێبەجێكردنی پڕۆژەكە، لە ماوەیەکى گونجاو بۆ گەڕانى زانستی ورد، ئەنجامدەدات، و تێچووى گەڕانەکە لە کۆى تێچووەکانى پڕۆژەکەدا دیارى دەکرێت.

المادة 9

المادة 9 تحل كلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( المصلحة ) وتحل كلمة ( المكتب ) محل كلمة ( الدائرة) اينما وردتا في هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 اولا - يتم توثيق الاعمال الابداعية المشمولة باحكام القانون في الجهة المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع اشعار الجهة القطاعية بذلك. ثانيا - يصدر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية شهادة ابداع للمبدع الذي يتم توثيق عمله الابداعي ويحدد شكلها ومواصفاتها وكيفية توثيق الاعمال الابداعية ذات الطبيعة الخاصة بتعليمات يصدرها رئيس امانة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثالثا - يرفع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الى امانة مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن الاعمال الابداعية التي تم توثيقها واصدار شهادة الابداع لها وحسب الجهة القطاعية. (6)

المادة 9

المادة 9 تتمتع مشاريع الصناعات المغذية لصناعة السيارات والمشاريع الاستراتيجية والتصديرية بالاعفاءات والامتيازات الاتية وذلك للسنوات العشر التالية وذلك للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون . اولا : تخفيض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى (50 %) خمسين من المائة من الارباح المتحققة . ثانيا : تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (50 %) خمسة من المائة من صافي الارباح المتحققة . ثالثا : اعفاء المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز (50 %) خمسين من المائة مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة