المواد القانونية

المادة 9

المادة 9 اولا - الهيئة العامة هي الجهة العليا في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة. ثانيا - ا - تجتمع الهيئة العامة في مقر النقابة صباح اخر يوم جمعة من شهر اذار من كل سنة بدعوة تحريرية من النقيب لمناقشة الامور المبينة في جدول الاعمال على ان ترسل الدعوة للعضو قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما في الاقل، يحدد فيها موعد الاجتماع ويرفق بها جدول الاعمال وتقرير الموازنة وتقرير تدقيق الحسابات كما تنشر الدعوة باحدى وسائل الاعلام. ب - يعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح اول يوم جمعة من شهر نيسان ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. جـ - اذا لم يصدر النقيب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد في البند (ثانيا –ا) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيا في اخر يوم جمعة من شهر نيسان من ذات السنة ويعتبر النصاب مكتملا بحضور اكثرية اعضاء النقابة وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى صباح يوم الجمعة التالية ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين. د - يعتبر حضور العضو في اجتماعات هيئات الفروع في المحافظات بمثابة الحضور في الهيئة العامة لاكتمال النصاب لاغراض الانتخابات فقط. ثالثا - يراس النقيب اجتماع الهيئة العامة وعند قيامه يحل محله نائبه وعند غيابهما يحل اكبر الاعضاء سنا محلهما. رابعا - يدعو النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب ربع اعضاء النقابة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي يحدد موعده ومكانه والاسباب التي دعت اليه في بطاقة الدعوة على ان يكون موعده خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة او طلب اعضاء النقابة وان لا تبحث فيه الا الامور التي دعيت الهيئة من اجلها.

المادة 9

المادة 9 تعين اللجنة محاسبا مكفلا يكون مسؤولا عن اعمالها الحسابية والمالية وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات العاملين الاخرين .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:- ا - اقرار السياسة العامة للدار، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ب - المصادقة على خطة العمل التي يقترحها المجلس . جـ - تحديد الصحف والمجلات التي تصدر عن الدار وايقافها . د - المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية . هـ - المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال الدار . و - وضع قواعد الاجور والمكافات للمؤلفين والكتاب عما يقدمون من انتاجات للدار . ز - اقرار المكافات التي تمنح لغير منتسبي الدار عما يقدمون من خدمات لها في مجال اختصاصاتها . ح - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما يزيد على (5000) خمسة الاف دينار لكل مرة . ط - اقرار العقود التي تبرمها الدار مع الجهات الاخرى . ي - اقرار القواعد الخاصة بتنظيم شؤون خدمة العاملين في الدار . ك - الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (-/70) سبعين دينارا فاكثر . ل - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار الى خارج القطر، وفق القواعد اعامة للايفلاد المعمول بها . م - اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ن - اصدار التويجهات التي يتطلبها حسن سير العمل في الدائر . س - تخويل بعض صلاحياتها للمجلس او للمدير العام .

المادة 9

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى المجلس المهام الآتية: أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة. ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة. ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة رسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز. رابعاً : اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية. خامساً : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة. سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة . ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة. تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة. عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات . حادي عشر: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. ثاني عشر :إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل. ثالث عشر: أ - إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس. ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء. رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو أعادة تعيينهم بالمقابلة أو بالامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف. سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله أحكام المادة (105) من الدستور على أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.

المادة 9

المادة 9 لوزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- 1. يتألف مجلس النقابة من : أ‌- النقيب : العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة على ان يكون جيولوجي مستشار ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين. ب‌- نائب النقيب :العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضاء النقابة جيولوجي مشاور في الأقل. ج-(9) تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضاء النقابة على ان يكونوا جيولوجيين ممارسين في الاقل . 2. مدة دورة المجلس (4) اربع سنوات من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جيد. 3. ينتخب المجلس في اول اجتماع له وبالاقتراع السري من بين اعضائه امين سر وامينا ماليا على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 4. يحل نائب النقيب محل النقيب عند غيابه. 5. للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .

المادة 9

المادة 9 يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره

المادة 9

المادة 9 يعاقب كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنتـه او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

المادة 9

المادة 9 للوزارة قبول المساعدات الفنية والعلمية من اجهزة ومعدات ومشورات علمية من المؤسسات والشركات ذوات العلاقة بهدف تطوير مختبرات اللجنة وفقا للقانون .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل : أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة . ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه . ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على : أ – الصحة العامة . ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية . جـ - الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .

المادة 9

المادة 9 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير. 1 – رئيس الدار ويكون رئيسا للمجلس. 2 – نائب رئيس الدار . 3 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء. 4 – ممثل عن الوزارة بدرجة مدير على الاقل – عضوا. 5 – ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه نقابة الصحفيين – عضوا. 6 – ممثل عن نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه نقابته – عضوا. 7 – ثلاثة اعضاء او اقل من ذلك من الخبراء في شؤون الصحافة – اعضاء.(5)

المادة 9

المادة 9 – أولاً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير دمج أو إلغاء أو استحداث مديريات عامة أو مؤسسات تابعة للوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء المديريات والأقسام والشعب في مركز الوزارة وتشكيلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 : العلاقة مع الاتفاقيات الاخرى لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حقوق و تعهدات الطرفين الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين عضوا فيها .

المادة 9

المادة 9 لا يجوز لغير العراقي ان يطبع او يستورد دوريا معدا للتوزيع داخل العراق اذا كان فيه: - 1- ما يعتبر تدخلا في شؤون العراق الداخلية 2- ما يمس سياسة العراق الخارجية او يتعارض معها

المادة 9

المادة 9 تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون.

المادة 9

المادة 9 أولا- على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل إخبار بذلك في مديرية الجوازات أو إحدى دوائرها في المحافظات أو اقرب مركز شرطة . ثانيا – على العراقي الذي فقد أو اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل إخبار بذلك أمام الموظف المختص . ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الابتدائي مع من فقد أو اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق إلى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها . رابعا – تقوم مديرية الجوازات بإبطال جوازات السفر المفقودة أو التالفة . خامسا – يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف أو فقد جواز سفره للمرة الأولى داخل العراق أو خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (10) من هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 تلغى مادة 13 من النظام، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 13 : 1 – يجوز باقتراح من هيئة ادارة المصلحة، وقرار مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، منح اكراميات سنوية، لا يتجاوز مقدارها خمسة عشرة دينارا، للمحصل اذا امتاز بصفة الامانة واحرص على اداء الواجب، وللسائق اذا لم يحدث له اصطدام او مخالفة خلال السنة، واكرامية لا تتجاوز عشرين دينارا لمن يقوم بخدمات ممتازة من موظفي ومستخدمي عمال المصلحة . 2 – تحدد اجور النقل في سيارات المصلحة بقرار من مجلس المحافظة، بناء على اقتراح هيئة ادارة المصلحة، ومصادقة وزير الداخلية . 3 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، ومصادقة وزير الداخلية، اعفاء بعض الاشاص من اجور النقل في سيارات المصلحة او تخفيضها، بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة، بالنسبة لطلاب وطالبات المدارس والكليات والمعاهد . 4 - تجهز الكساوى الصيفية والشتوية لمنتسبي المصلحة، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . 5 – يمنح منتسبو المصلحة في المحافظة هويات تخولهم حق التنقل في سيارات المصلحة العائدة لها مجانا . 6 – توفر المصلحة لمنتسبيها وسائل الاسعافات الطبية في محل العمل، وتهيىء العناصر الطبية والادوية والعلاجات لهم . 7 – يجوز بقرار من مجلس المحافظة، وموافقة وزير الداخلية، انشاء ناد ومكتبة ومطعم للعمال تدار بموجب تعليمات يصدرها مجلس المحافظة، ويوافق عليها وزير الداخلية .

المادة 9

المادة 9 اولاً :- تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل بأحكام هذا القانون. ثانيا :- ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن 25% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.(3)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة