المواد القانونية
المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة 9 يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: 1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم: ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق . ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية . 2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 9 1- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه . 2- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
المادة 9 يعلن المجاز بفتح المكتب , بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشاة.
المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة 9 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 9 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة عشرة : لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.
المادة 9 تهدف الصحة المدرسية الى: اولا - توفي بيئة صحية مناسبة للدارسة . ثانيا - تقديم خدمات صحية وقائية للاطفال والتلامذة والطلبة والعاملين معهم . ثالثا - تضمين الجوانب الصحية والبيئية في المناهج الدراسية ومن خلال العملية التربوية .
المادة 9 اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية : أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية . ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية . جـ - الغيت. د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه . هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة . و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة . ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين . ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا . ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون . ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري . ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة . ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها . م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة . ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي . س- الغيت . ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون . ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون . ص- المصادقة على التقرير السنوي . ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة . ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) . ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية : أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات . ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة . و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء . ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)
المادة 9 اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة. ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .
المادة 9 تحدد واجبات الممرضة وحدود اختصاصاتها وعلاقاتها بمنتسبي المؤسسات الطبية الذين تعمل معهم بتعليمات يصدرها وزير الدفاع أو من يخوله .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 9 تدار المؤسسة الصحية الخاصة فنيا من قبل المدير الفني وفق ضوابط تصدرها وزارة الصحة .
المادة 9 يعرض مشروع الموازنة على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره
المادة 9 1 ـ لا تعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح صيدلية للشركة الا اذا كان مالكو جميع اسهمها من الصيادلة ولا يجوز نقل ملكية اي سهم منها الا للصيدلي ويعتبر باطلا كل اتفاق ينص على مشاركة غير الصيدلي في ارباح الصيدلية او راسمالها او موجوداتها باي شكل كان مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الخامسة المعدلة من القانون. 2 – للصيدلي او غيره تملك او تاسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل(7)
المادة 9 تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي : اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل . ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون. ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى . رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .
المادة 9 اولا : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية . ثانيا: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها . ثالثا: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة . رابعا: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 9 شروط عضوية الهيأة الادارية يشترط في عضو الهيأة التنفيذية ان يكون : اولا : عراقيا كامل الاهلية ثانيا : غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ثالثا : ان يكون من ممارسي اللعبة او من الداعمين من ذوي الاختصاص و الخبرة و حسب النظام الداخلي و لايجوز له اللعب او التحكيم او التدريب بشكل رسمي رابعا : حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل و يمكن استثناء شخصين من متحدي الاعاقة من الحاصلين على وسام دولي او قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للاتحاد خامسا : يمكن للهيأة العامة اضافة شروط اخرى تحدد في النظام الداخلي
المادة 9 اولا – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أ– مكتب المفتش العام . ب – دائرة ثقافة وفنون الشباب. جـ – دائرة الرعاية العلمية . د– دائرة التربية البدنية والرياضية . هـ– دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي . و – دائرة التنسيق والمتابعة . ز – دائرة العلاقات والتعاون الدولي . ح – دائرة الشؤون الهندسية والفنية . ط – دائرة الشؤون القانونية والادارية . ي– قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ك – مكتب الوزير . ل – دائرة الشؤون المالية. م – دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات . ن– دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية . س– دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي . ثانيا – يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون. ثالثا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات . رابعا – يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الاقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة