المواد القانونية
المادة 9 تلتزم القابلة الأهلية او القابلة المأذونة المجازة في ممارسة مهنة التمريض او القبالة بما يأتي : اولا : ابلاغ مكاتب تسجيل الولادات والوفيات ضمن الرقعة الجغرافية عن جميع المواليد الإحياء والموتى والإجهاض الطبيعي أو بفعل فاعل . ثانيا: ممارسة المهنة والقيام بواجباتها بشرف وأمانة ولا يجوز لها أن تقوم بعمل يتنافى مع أخلاقيات وسلوكيات المهنة وأحكام هذا القانون. ثالثا: الامتناع عن إجراء عملية الولادة للحالات الخطرة أو العسرة ويجب إحالتها إلى المستشفى . رابعاً : الامتناع عن الإجهاض المتعمد .
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة، بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة، ضمن التصاميم الاساسية للمدن، وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل يساوي اجر المثل ويبقى عقدالايجار نافذًا مدة نفاذ اجازة التاسيس استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986. ثانيًا ــ تقوم وزارات الداخلية والصناعة والمعادن والزراعة، وهيئة التخطيط، واتحاد الصناعات العراقي بتحديد مواقع الصناعات وفق احكام التشريعات النافذة ذات الصلة ولكل محافظة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن. ثالثًا ــ يجوز لمالكي الاراضي الزراعية ملكًا صرفًا واصحاب حقوق التصرف انشاء مشروع صناعي عليها تتوافر فيه الشروط البيئية المطلوبة او غير مضر بالصحة العامة. رابعًا ــ يجوز اقامة او توسيع مشاريع صناعية تتوافر فيها الشروط البيئية المطلوبة او غير مضرة بالصحة العامة في مدينة بغداد وفق التصميم الاساسي ولمدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة. خامسًا ــ اذا اجر مالك المشروع الارض المخصصة لمشروعه كلا او جزءًا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها فتسترد الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد ويدفع مالك المشروع ضعف اجر المثل عن مدة تاجيره الارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها. سادسًا ــ يخضع تغيير موقع المشروع الى نفس اسس وضوابط تخصيص الموقع لاول مرة.
المادة 9 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 9 اولا – المستشار القانوني – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني، وابداء الراي والمشورة القانونية، فيما يعرض عليه من قبل الوزير او وكلاء الوزارة او المديرين العامين فيها . 2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل، عند تطبيق احكام التشريعات النافذة . 3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا علاقات الحكم المحلي المرفوعة للوزارة . 4 – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة، والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها . ثانيا – قسم التنظيم والاساليب – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة، ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها . 2 – دارسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات . 3 – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها، وازالة ما ينجم عن تكدس وزخم الاعمال من تعطيل وازدواجية وتداخل، والسعي الدائب لتسهيل مراجعة المواطنين لمؤسسات ومنشات ودوائر الوزارة . 4 – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها، والعلاقات التنظيمية فيما بينها . 5 – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة، يمكن موظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين، من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة . 6 – القيام باية اعمال تتلاءم مع طبيعة عمله واهدافه، بتكليف من الوزير . ثالثا – القسم الخاص – ويتولى ممارسة، الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير، او التي تصدر عنه . 2 – تصنيف وحفظ المراسلات الخاصة والسرية . 3 – تامين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات الخاصة بالوزير . 4 – اية مهام اخرى، يكلفه بها الوزير .
المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.
المادة 9 يستمر خضوع منتسبي المركز الى احكام الخدمة والانضباط والتقاعد المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 9 - تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية : أولاً : مكتب المفتش العام . ثانياً : دائرة شؤون الهجرة . ثالثاً : دائرة شؤون الفروع . رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية . خامساً : الدائرة القانونية . سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة . سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث . ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية . تاسعاً : مكتب الوزير . عاشراً : المكتب الإعلامي .
المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.
المادة 9 1 – راس مال الدار ثلاثة ملايين دينار عراقي، ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة زيادته او انقاصه. 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقرر المجلس اقتطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50%) خمسون من المائة من راس المال المقرر.
المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
المادة 9 1- يضع المجلس منهاجا لمشاريع المصلحة ، ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه . 2- ينظم المجلس ملاكا لموظفي المصلحة ومستخدميها ويعرضه على الوزير للمصادقة عليه .
المادة 9 1 – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام. 2 – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في 31 / اذار. 3 – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس. 4 – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 9 أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ. مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . جـ. الدائرة الادارية والمالية. د . الدائــــرة الهندسية . هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ز . دائرة التخطيط والمتابعة . ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية . ط . دائرة البحوث والدراسات . ي . دائرة صندوق الزكاة . ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف . ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . م . قسم الاعلام والعلاقات العامة . ن . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . مطبعة ديوان الوقف السني . ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني. جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . د . المركز العراقي للقران الكريم .
المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 9 تلغى المادة الستون من القانون وتحل محلها ما يلي:- المادة الستون- تطبق البلدية قانون بيع وايجار عقارات الحكومة و قانون بيع اموال الدولة المنقولة على اموالها العقارية والمنقولة مع مراعاة ما يلي:- 1- يحل الوزير محل وزير المالية 2- يحل المجلس محل مجلس الادارة بالنسبة للاموال المنقولة والعقارات بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصتف الاول التي يتم تعيينها بقرار من الوزير 3- للبلدية بيع العقارات التي لا يمكن الاستفادة منها ببدل المثل للمالك المجاور بموافقة الوزير وبموجب التعليمات التي يصدرها 4- للبلدية بموافقة الوزير بيع التي الت اليها عن طريق الشراء او الاستملاك للدوائر الرسمية او شبه الرسمية بالبدل الذي الت به اليها عن طريق الافراز فيجوز تخصيصها للجهات المذكورة مجانا او بالبدل الذي يقرره الوزير 5- للبلدية بيع العقارات ببدل المثل للجهات الخيرية والدينية بموافقة الوزير
المادة 9 تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
المادة 9 ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية. ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.
المادة 9 1 - للوزير ان يقرر اعادة تقدير بدل ايجار الارض المشغولة للاغراض العسكرية بعد مرور مالا يقل عن سنة على التقدير القطعي الاخير اذا اعتقد انه كان باهظا او انه اصبح اقل من بدل اجر المثل وللمالك ان يطلب اعادة تقدير البدل كذلك وفي هذه الحالة يتبع في تاليف اللجنة و في التقدير الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتحمل طالب التقدير النفقات و المخصصات و الاجور الا اذا طلب الطرفان سوية اعادة التقدير فحينئذ يتحمل كل طرف النفقات و المخصصات 3- لا يجوز للجنة عند اعادة تقدير بدل الايجار وفق ما منصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تقدر البدل اكثر مما قدر في اخر تقدير اذا كان الوزير هو الذي طلب اعادة التقدير كما لا يجوز لها ان تخفض البدل اذا كان طالب اعادة التقدير هو المالك اما اذا كان الطرفان قد طلبا سوية اعادة التقدير فللجنة ان تقدر البدل وفق ما يتراى لها مع مراعاة احكام مادة 3 من هذا القانون
ماددهی (9) یەکەم: هەرناوەند يان لایەنێک یان هەر کەسێکى سروشتى یان مەعنەوی بەڵگەنامەیەکى تایبەتى لەبەردەستدا بێت، ئەوا:- 1. دەبێت لەماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژ، لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، بە ژمارە و بڕ و داتاى دروست لە ناوەند تۆمارى بکات. 2. دەبێت ڕوونووسێکى ڕەسەنى بەڵگەنامە مێژووییەکان لەحاڵەتى دەستداریى زیاتر لە یەک ڕوونووسى ڕەسەن، یان لەبەرگیراوەکەى لە حاڵەتی بوونی تەنها یەك ڕوونووسی ڕەسەن، ڕادەستى ناوەند بکات. 3. دەبێت بەرپرسیارێتى یاسایی پاراستنى بەڵگەنامەکان بگرێتە ئەستۆ و هەماهەنگ بێت لەگەڵ ناوەند بەمەبەستى چاودێرى و سەرپەرشتیکردن. دووەم: هەر کەسێک، سروشتى بێت یان مەعنەوى و بەڵگەنامەیەکى گشتى لەلابێت، پابەندە بە گەڕاندنەوەى بۆ ناوەند، لە بەرامبەردا پاداشتێکى شایستەى پێدەدرێت. سێیەم: هەرکەسایەتیەکى مەعنەوی، کە لەچوارچێوەى دامەزراوەیەکى فەرمى ناحکومى یان نیمچە حکومى، کە لەبوارى پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکاندا کاردەکات، سەرپشکە ببێتە بە لقێک لە ناوەند بە ڕەزامەندی وەزارەت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة