المواد القانونية
ماددهی (9)یهكهم: حوكمهكانی یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكانی كارپێكراو له ههرێم، لهسهر كهسی لهئهستۆكراو پیاده دهكرێت، ئهگهر پابهندنهبوو به دانهوهی بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو، یان له ماوهی (30) سی ڕۆژ له ڕێكهوتی شایستهبوونی قیستهكانی نهدایهوه، بڕیاری بهقیستكردنهكهش به ههڵوهشاوه دادهنرێت و ئهو قیستانهی ماونهتهوه لهئهستۆی به یهكجاری لێی وهردهگیرێتهوه.دووهم: ئهگهر نهكرا بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو بهپێی یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكان وهربگیرێت، ئهوا مووچهی كهسی لهئهستۆكراو بهپێی ئهو ڕێژانهی كه له یاسای جێبهجێكردنی كارپێكراو له ههرێم دیاریكراوه گلدهدرێتهوه، و ئهمهش ڕێگرنابێت له گرتنهبهری ڕێكارهكانی هاتوو له یاسای وهرگرتنهوهی قهرزه حكومییهكانی كارپێكراو له ههرێم لهسهر ههر مایهیهك كه لهئهستۆكراو له داهاتوودا دهبێته خاوهنی.
المادة 9 اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية : أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية . ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية . جـ - الغيت. د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه . هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة . و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة . ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين . ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا . ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون . ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري . ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة . ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها . م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة . ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي . س- الغيت . ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون . ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون . ص- المصادقة على التقرير السنوي . ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة . ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) . ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية : أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات . ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس . د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة . تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة . و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء . ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(1)
المادة 9 يمارس المفتش العام مهامه وفقا" للقانون .
المادة 9 تلتزم الجهات التي ينتج عن نشاطها تلوث بيئي بما يأتي : أولاً : توفير وسائل ومنظومات معالجة التلوث باستخدام التقنيات الأنظف بيئياً وتشغيلها والتأكد من كفاءتها ومعالجة الخلل حال حدوثه وإعلام الوزارة بذلك . ثانياً : توفير أجهزة قياس ومراقبة الملوثات وحسب طبيعتها وتدوين نتائج القياسات في سجل لهذا الغرض ليتسنى للوزارة الحصول عليها وفي حالة عدم توفر تلك الأجهزة تقوم الوزارة بأجراء القياسات بأجهزتها الخاصة لدى المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات التي تعتمدها ويخضع ذلك إلى الرقابة وتدقيق الوزارة . ثالثاً : بناء قاعدة معلومات خاصة بحماية البيئة وإدامتها تتضمن تراكيز ومستويات الملوثات الناتجة عن الجهة وحسب طبيعتها . رابعاً : العمل على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة للتقليل من التلوث.
المادة 9 يلغى القسمان ( 6 ) و ( 7 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 78 ) لسنة 2004 .
المادة 9 تعيين اللجنة محاسبا مكفلا لتمشية اعمالها وتضع تعليمات تحدد فيها واجباته وواجبات المستخدمين الاخرين ويحق لها تعيين ما تحتاجه من المستخدمين لتمشية اعمال الصندوق
المادة 9 للدائرة المختصة الغاء الاجازة الممنوحة بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الالة في احدى الحالات الاتية : اولا – مخالفة صاحب الاجازة للشروط المنصوص عليها فيها ثانيا – نقص مساحة الارض المخصصة لها الالة الرافعة او الساحبة بمقدار 50% ثالثا – حدوث سبب يجعل بقاء الالة الرافعة او الساحبة مضرا باعمال الموارد المائية او الموارد المائية رابعا – عدم استعمال الاجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها
ماددهی (9): یهكهم: ژمێرهی ئهم سندوقه ژمێرهیهكی داخراوه و خهرجی لێناكرێت تهنها بۆ مهبهستی كۆكردنهوهی داهاتهكانه. دووهم: چهند ژمێرهیهكی جۆراوجۆر بۆ سندوق دهكرێـتهوه، چ به دیناری عێراقی بێت، یان ههر دراوێكی بیانی له لقی بانكی ناوهندیی عێراقی له ههرێمدا، یان ههر بانكێكی دیكهی حكومی كه ئهنجومهنی وهزیران پاش پهسهندكردنی لقی بانكی ناوهندیی له ههرێمدا ههڵیدهبژێرێت، به مهبهستی سپاردنی گشت داهاتهكانی نهوت و گاز كه لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه. سێیهم: پێویسته لهسهر دهسته رێنمایی پێویست بۆ جولاندن و سپاردنی بڕهكان له نێوان ژمێرهكانی سهر به سندوق پاش پهسهندكردنی لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه، دهربكات. چوارهم: دهسته دهسهڵاتی ههیه ژمێرهیهكی تایبهت له بانكه ئههلیهكان بكاتهوه تهنها بۆ مهبهستی وهبهرهێنان بهسهرمایهی سندوقهكه بهپێی یاسا كارپێكراوهكان.
المادة 9 1 - يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين او مستخدمين على الملاك الدائم او الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد. 2 - للدار انهاء اعارة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .
المادة 9 يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيما بينهم مالم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد الى الاطراف.
المادة 9 مقررات مجلس الأعضاء 1 - يتخذ مجلس الأعضاء مقرراته بتوافق آراء الأعضاء خلال مهلة زمنية يحددها الرئيس ،ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك . ولا يجوز أن تتعدى هذه المهلة الزمنية مدة انعقاد الدورة التي يقدم فيها مشروع المقرر على مجلس الأعضاء . في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء خلال هذه المهلة الزمنية ، يدعى الأعضاء إلى الاقتراع . 2 - يعتبر أي مقرر معتمداً عندما يوافق عليه 50 في المائة على الأقل من أعضاء تمثل حصص مشاركتهم 82 في المائة من مجموع حصص المشاركة . 3 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يتخذ مقررات دون أن يعقد دورة ، وذلك بتبادل الرسائل بين الرئيس والأعضاء ، شريطة عدم اعتراض أي عضو على هذا الإجراء . ويضـع المجلـس الأعضاء في نظامـه الداخلـي قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء التشـاوري . وتقوم الأمانة التنفيذية في أسرع وقت ممكن بإبلاغ جميع الأعضاء بأي مقرر يتخذ بهذا الأسلوب ، ويسجل المقرر في التقرير النهائي للدورة التالية لمجلس الأعضاء .
المادة 9 تتكون الإيرادات المالية للجنة مما يأتي : اولا : المنح الحكومية . ثانيا : التبرعات والهبات المقدمة للجنة من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون. ثالثا : إيرادات الدورات الاولمبية والإقليمية والقارية والعربية والبطولات الودية التي تنظمها اللجنة. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني للدورات والإعلام والأنشطة المنظمة للجنة. خامسا : المنح التي تقدمها الهيئات الرياضية الدولية المعترف بها بما في ذلك اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والمجلس الاولمبي الأسيوي ولجنة التضامن الاولمبي وفقا للقانون. سادسا : عوائد استثمار الأموال المملوكة لها وفقا للقانون.
المادة 9 يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 9 ينفذ الموظف الاداري القرار الذي يصدره، وتكون له سلطة رئيس التنفيذ المعينة في قانون التنفيذ .
المادة 9 الاستبدال : اولا : يجوز للمؤسسة الرياضية استبدال عدد من لاعبيها المقيدين في قوائمها خلال مدة التسجيل وتحدد الاجراءات والشروط والعدد المسموح به للاستبدال وفق تعليمات ولوائح الاتحاد المعني. ثانيا : يعد الرياضي المحترف الذي استبدل ولم تنته مدة تعاقده بماثبة استغناء عنه وبذلك ينتهي عقده مع الطرف الاخر وتشعر لجنة الاحتراف الرياضي بذلك.
المادة 9 المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها: (أ) توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها؛ (ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛ (ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الاجراءات؛ (د) إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الاجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة؛ (هـ) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛ (ب) الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها؛ (ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة؛ (د) نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ (هـ) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة 9 تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون.
المادة 9 اولا – يجب ان تكون المصوغات المراد فحصها ووسمها من نوع واحد وعيار واحد، وان يثبت ذلك في التصريح المقدم من قبل الصائغ. ثانيا – اذا اتضح بنتيجة التحليل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عيارين غير متتاليين، فيجب كسر المصوغات، اما اذا كانت المصوغات من عيارين متتاليين، فيخير الصائغ بين وسمها بالعيار الاقل او كسرها، مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مادة 15 من هذا القانون. ثالثا – اذا ظهر بنتيجة التحليل ان عيار المصوغات المقدمة اعلى من العيار الوارد في التصريح، فتوسم حسب العيار المصرح به. رابعا – يقوم الجهاز بفحص المصوغات ووسمها وفق ما جاء في هذه مادة على ان لا يقل عيارها عن الحد الادنى للعبارات القانونية للمصوغات المصرح بها، وبعكسه يصار الى كسرها . خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك والاصناف غير المصاغة ووسمها بعيارها الحقيقي.(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة