المواد القانونية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن. دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یه‌كه‌م: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌و تاوانانه‌ی خواره‌وه‌ سزاكانیان به‌ رێژه‌ی 20% له‌ كۆی سزا ئه‌صلیه‌كه‌ كه‌م ده‌كرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: بازرگانیكردن به‌ مادده‌ی هۆشبه‌ره‌كان. دووه‌م: ده‌ست درێژی سێكسی و نێربازی.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): هه‌ر كه‌سێك دامه‌زراوه‌ نه‌وتییه‌كان، باڵه‌خانه‌كان، چاڵه‌ نه‌وتییه‌كان، بۆری گواستنه‌وه‌، كۆگا و وێستگه‌كانی عه‌مباركردن، له‌ ڕێگه‌ی ته‌قاندنه‌وه‌ و كونكردن یان هه‌ر كارێكی دیكه‌ كه‌ مه‌به‌ست لێی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی بێت، تێكبدات، به‌پێی حوكمه‌كانی (یاسای به‌ڕه‌نگاربوونه‌وه‌ی تیرۆر له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (3)ی ساڵی 2006) سزا ده‌درێت.

المادة 8

المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

المادة 8

المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ -‌ وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج -‌ معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د‌ - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د ‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب -‌ مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .

المادة 8

المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 أولاً- يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون: أ- عراقياً مسلماً . ب‌- محمود السيرة وحسن السمعة . ج‌- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف. د‌- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية. هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد. و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية. ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على الفقرة (أ) منها.(4)

المادة 9

المادة 9 اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون : أ - عراقي الجنسية. ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل. ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً. هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار . و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل. ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.

المادة (9)

مادده‌ی (9): ماڵ و پاره‌ و قازانج و داهاته‌كانی سندووق باجی ده‌رامه‌ت و باجی عه‌قار و ڕه‌سمی پوول و ره‌سمی نۆمار كردنی عه‌قار (خانووبوره‌) نایگرێته‌وه‌.

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة (11) من القانون .

المادة 9

المادة 9 اولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – اولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة. ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لاول مرة.

المادة 9

المادة 9 1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويتم حصول النصاب بحضور الرئيس واكثرية عدد الاعضاء . 2 - يتولى المقرر تنظيم جداول الاعمال , وتدوين محاضر الجلسات والقرارات . وتوقع المحاضر من جميع الاعضاء الحاضرين . وللمخالف منهم ان يدون اسباب مخالفته ويوقع عليها في المحضر . 3 - تصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 4 - يوقع الرئيس على القرارات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس . ويتولى المقرر رفعها للوزير خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدورها . وللوزير ان يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة . وفي هذه الحالة يعاد الاجراء المعترض عليه الى المجلس مرفقا بأسباب الاعتراض . وعلى المجلس ان يعيد النظر فيه على ضوء الاسباب المبينة في اعتراض الوزير ,فاذا اقرها يرفع القرار بعد تعديله الى الوزير للمصادقة عليه . واما اذا اصر المجلس على وجهة نظره فيعتبر قراره مصدقا ونهائيا فيما اذا صدر قرار الاصرار باغلبية لا تقل عن ثلثي عدد اعضائه . وبخلاف ذلك يلتزم المجلس بتعديل قراره على ضوء اعتراضات الوزير . 5 - اذا لم يعترض الوزير على اجراءات المجلس خلال المدة المنوه عنها في الفقرة السابقة , يعتبر الاجراء مصدقا .

المادة 9

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 18 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 9

المادة 9 يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه: اولا – اجراء البحوث . ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها . ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية . رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به . خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز . سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .

المادة 9

المادة 9 يلغى نص المادة ( 61 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 61 ـ أذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ أخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال ( 60 ) ستين يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن و للدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم .

المادة 9

المادة 9 اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: 1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة. 2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات. 3. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون. ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز .. ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . (7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة