المواد القانونية
المادة 8 اولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي . 2 – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها . 3 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ . 4 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة . 5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها . 6 – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم التخطيط . ب – قسم المتابعة . جـ - قسم الاحصاء . د – قسم البحوث والدراسات . هـ - قسم دراسة المشاريع . و – قسم الحاسبة الالكترونية . ثانيا – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة . 2 – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة . 3 – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتاكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الراي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها . 4 – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى . 5 – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتامين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الانتاج المحلي . ب – قسم النقل المحلي . جـ - قسم المجالس المحلية . د – قسم الاملاك المحلية . هـ - قسم الوحدات الادارية . و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان . ثالثا – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم افراد التعليم المحلي . ب – قسم القوى العاملة . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم البريد والحفظ . رابعا – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتاكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك . 2 – تفتيش المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة والتاكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك . 3 – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتاكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات . 4 – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة . 5 – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشات التابعة للوزارة في المحافظات، والتاكد من حسن سير العمل فيها . 6 – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها . 7 – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين . خامسا – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الاملاك البلدية . ب – قسم الافراد . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم الموازنات . هـ - القسم الفني . و – القسم الاداري . سادسا – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . 2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها . 3 – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك . 4 – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة . 5 – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة . 6 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات . 7 – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الافراد . ب – قسم المحاسبة . جـ - قسم العلاقة والاعلام . د – قسم البريد والحفظ . هـ - قسم الخدمات الادارية .
المادة 8 لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(1)
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . ثانياً : إعفاء رئيس مجلس القضاء من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء في حالة تحقق احد الأسباب الواردة في المادة (7) / الفقرة (8) من هذا القانون بناءا على طلب ثلث الأعضاء . ثالثاً : 1. انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات ويُنتخب مَن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . 2. إقالة القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب المحافظ في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (7). رابعاً : مراقبة سير عمليات الإدارة المحلية في القضاء . خامساً : 1– إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء . 2– المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وإحالتها إلى المحافظ . سادساً : الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة . تاسعاً : مراقبة تنظيم استغلال الأراضي العامة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على تطوير الزراعة والري. عاشراً : المصادقة على الخطة الأمنية المقدمة من قبل رؤوساء الأجهزة الأمنية المحلية عبر القائممقام . احد عشر : أية اختصاصات أخرى يخولها إياه مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة . ثاني عشر : وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء .(8)
المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ماددهی (8) ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت.
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
ماددهی (8)ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
المادة 8 يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
ماددهی (8) یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن. دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.
المادة 8 يستثنى من احكام هذا القانون، المحكومون عن جريمة التامر على الحزب والدولة من قبل المحكمة الخاصة المشكلة، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 967 في 28 - 7 - 1979.
المادة 8 تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية خارج العراق أذا تعذرت المعالجة داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
ماددهی (8) قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم: هەر چالاکییەک لە دەرەوەى چوارچێوەى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان. دووەم: بەکارهێنانى چەک و تەقەمەنى و ئامێرەکانى پەیوەندیکردن بێجگە لەو بوارانەى ڕێگە پێدراون. سێیەم: بەکارهێنانى چەک و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا لە دەرەوەى ئەو ناوچانەى بۆیان دیاریکراوە. چوارەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى هەر ئوتۆمبێلێکى قەڵغان تەنها لەو بارەدا نەبێت كە بە ڕەزامەندى وەزارەت هێنرابێتە ناوەوەى هەرێم ئەگەر هاوردەکرابێت، یان لەلایەن کارگەى موڵەتدراو لەلایەن وەزارەتەوە لەناو هەرێم کرابێتە قەڵغان. پێنجەم: دەستداریی یان عەمبارکردن یان مامەڵە پێکردنى چەکى ئاگرینی موڵەت پێنەدراو و چەکى جەنگى و کەرەستەى شیاو بۆ تەقینەوە یان تەقەمەنى. شەشەم: هەر چالاکییەک ببێتە مایەى هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم یان یەکێتى گەل و خاکەکەى. حەوتەم: دروستکردنى ڕێکخستنێکى سەربازى یان ناسەربازى. هەشتەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستوەردان لە کاروبارى ناوخۆى هەر وڵاتێکى دیکە یان لێدانى بەرژەوەندییەکانیان. نۆیەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستدرێژى کردنە سەر ماف و ئازادییەکانى هاوڵاتیان و نیشتەجێبووانی هەرێم. دەیەم: خاوەندارێتى ئەو چەکەى قەبارەى فیشکەکانى لە (7,62)ملم زیاتر بێت، جگە لەو دەمانچانەى قەبارەى فیشەکەکانیان لە (9) نۆ ملم زیاتر نییە. یازدەیەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى چەکى بێدەنگ. دوازدەیەم: گواستنەوەى چەک و تەقەمەنى و کەلوپەلى سەربازى لە شوێنێک بۆ شوێنێکى دیکە بەبێ ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت. سێزدەیەم: گواستنەوەى هەر زانیارییەک کە پەیوەندى بە ئاسایشى هەرێمەوە هەیە.
المادة 8 للجامعة مجلسان ـ مجلس الامناء ومجلس الجامعة
ماددهی (8): یهكهم: پێویسته لیژنه لهلایهن سهرۆكی یهكهكارگێڕییهكان بهههماههنگی لهگهل لایهنه پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بهركاربونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات پێكبهێندرێت. دووهم: لهو پێبژاردنهی كه لهزیادهرۆكار وهردهگیرێت رێژهیهك كه زیاتر نهبێت له كۆی مووچهی ئهندامانی لیژنه و هێزه فهرمییهكانی بهشدار بوو له لابردنی زیادهرۆیی تهرخان دهكرێت وهك هاندان بۆیان، دابهش دهكرێت بهپێی رێنماییهك كه (وهزیری شارهوانی) به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهته پهیوهندیدارهكان له ماوهیهك كه له (45) چل و پێنج رۆژ له رۆژی بهركاربوونی ئهم یاسایه تێپهڕنهكات دهریدهكات. سێیهم: لیژنه دهگۆڕدرێت و ماوهی كاركردنی له ساڵێك تێپهڕناكات.
المادة 8 أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة . ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية . ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون . ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .
المادة 8 للطلبة الأوائل الذين ترفض الإدارة تعيينهم اللجوء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاعتراض على قرار رفض تعيينهم
المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة