المواد القانونية
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
ماددهی (8): ماددهی (16)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (16): یهكهم: دهكرێت نێوانی مافهكانی خانهنشینی پارێزهرایهتی و ههر مافێكی خانهنشینی دیكه كۆبكرێنهوه بهچاو پۆشین له سهرچاوهكهی بهو مهرجهی كۆی گشتیان زیاتر نهبێت لهو مووچهیهی پارێزهر له سندوق شایستهی دهبێت و له ههر حاڵهتێكیش بێت له (1800000) یهك ملیون و ههشت سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت. دووهم: مووچهی خانهنشینی هاتوو بۆ پارێزهری خانهنشینكراو له وهزیفهیهكی دیكه لهو مووچهیهی خانهنشینی كه شایستهی دهبێت كهم دهكرێتهوه بهگوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة 8 مدة الدراسة في المعهد ثلاث سنوات.
المادة 8 مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا القانون. اولا – يكون الناقل المتعاقد مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل بكامله سواء اتم من قبله ام اسند تنفيذه كلا او جزءا الى ناقل اخر يقوم به فعلا. وتكون مسؤولية الناقل الفعلي محددة بالنقل الذي ينفذه، وتضامنية مع الناقل المتعاقد. ثانيا – لا يسري بحق الناقل الفعلي الا بموافقته اي اتفاق يرتب على الناقل المتعاقد التزامات اضافية او تنازلا عن حقوقه التي يقررها هذا القانون. ثالثا – لا يتجاوز التعويض المستحق على الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مجتمعا الحد المقرر له في هذا القانون.
المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .
المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.
المادة 8 اولا – على الجهة العاملة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق انجح الاساليب لمنع هدر الثروة الهيدروكربونية في جميع العمليات ووقف اية عملية من شانها ان تؤدي الى فقدان او تلف بئر او مكمن او حقل او مرفق نفطي. ثانيا – تمتنع الجهة العاملة عن سكب النفط ومشتقاته على الارض او في المياه او حرقه خلال عمليات الحفر او الاكمال او الاختبار الا اذا تعذر تخليصه من شوائبه او تعذر تصريفه مع النفوط المنتجة لاسباب فنية او اقتصادية، وتمتنع عن حرق الغاز الا اذا تعذر استثماره اقتصاديا.
المادة 8 تضاف المادة (27) : المادة-27- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.
المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
ماددهی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.
ماددهی (8)ئەنجوومەنى وەزیران و لایەنە پەیوەندیدارەكان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ دەکەن.
ماددهی (8): ماددهی (26)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (26): نابێت هیچ كۆمپانیایهك، نیشتیمانیی یان بیانی، تۆمار بكرێت ههتا رێكخستنی گرێبهستی دامهزراندنی، تۆماركردنی یان تۆماركردنی لقهكهی لایهنی كهم لهلایهن پارێزهرێكی پیادهكارهوه (ممارس) ڕێكنهخرابێت.
المادة 8 أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة . ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .(6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة