المواد القانونية
المادة 8 تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : 1 ـ الرئيس. 2 ـ رؤساء الاتحادات المركزية. 3 ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات. 4 ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس. 5 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا. ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي. ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها. د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.
المادة 8 1 - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى. 2 - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز. 3 - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال. 4 - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.
المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)
المادة 8 يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس 1 / 2500 او اي مقياس اوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.
المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة 8 تحل عبارة (ادارة المصلحة) محل كلمة (الادارة) الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام، وتضاف عبارة (او هيئات تدقيقية)، بعد عبارة (او اداريين) الواردة في المادة ذاتها .
المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 8 ملغاة(3)
المادة 8 تعدل حدود البلدية بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير.
المادة 8 ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.
المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 8 في حالة اي خلاف حول مااذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة اليها, فتقوم اللجنة بالبت فيه.
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8 تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف. (4)
المادة 8 يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(4)
ماددهی (8): برگهی (پێنجهم و شهشهم)ی ماددهی (حهوتهم) له یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: پێنجهم: پهرلهمان بۆی ههیه پرساندنی سهرۆكی دهسته بكات، به پێی رێكارهكانی پرساندنی وهزیرهكان، سهرۆك به بڕیاری پهرلهمان به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی له یهكێك لهو حاڵهتانهی خوارهوه له پۆستهكهی لادهبرێت: 1ـ ئهگهر بڕیارێكی دادگهریی بنبڕ دهربچێت به تاوانباركردنی به ئهنجامدانی تاوانێكی به ئهنقهست یان كهتنێكی ئابڕوبهر. 2ـ ئهگهر درێغی یان كهمتهرخهمی گهوره له ئهنجامدانی كارو ئهركهكانی بسهلمێنرێت. 3ـ خراپ بهكارهێنانی دهسهڵاتهكانی. شهشهم: بڕیاری لابردنی سهرۆك له پۆستهكهی له ههردوو حاڵهتی (2، 3) له بڕگهی پێنجهمی ئهم ماددهیه، لهسهر راسپاردهی لیژنهیهكی لێكۆڵینهوه دهردهكرێت، كه به بڕیاری پهرلهمان به زۆرینهی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهندامهكانی، به سهرۆكایهتی سهرۆكی دادگای تهمییزی ههرێم و ئهندامێتی (2) دوو له پێشكهوتووترین ئهندامانی دادگا پێك دههێنرێت.
المادة 8 1- تلغى الفقرة 2 من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2- يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 2-تلغى الفقرة 3 من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة