المواد القانونية
المادة 8 للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بحدود مبلغ 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلا او جزءًا بما لا يتجاوز 500 مليون دينار خمسمائة مليون دينار في كل حالة مع مراعاة ما ياتي : - ا- ان يتم الصرف وفقا للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لها. ب- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية . ج- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة .
المادة 8 يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي : أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية . ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) . ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا. رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.
المادة 8 اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشان الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشان الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة 9 من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .
المادة 8 يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .
المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(8)
المادة 8 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي : اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه . ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية. ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 8 اولا: تعتبر كافة الاراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها او التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قــانون الاصلاح الزراعي الدرجة النهائية، اميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الاراضي التالية: 1-الاراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكا صــــرفا بموجب سندات طابو معتبرة قانونا. 2-الاراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفا صحيحا بموجب سندات طابو او حجج وقفية معتبرة قانونا. 3-الاراضي المـــــــــغروسة بالاشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة. 4-الاراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973. ثانيا: كل من ادعى بحق الــــــــتصرف في ارض اميرية زراعية في المناطق التي لم تجر او لم تنته تسويتها او لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الاراضي فيها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117)لســـــــــنة 1970الدرجة القطعية او التي تم الغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على ان لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (1،2،3،4)من الفقرة اولا من هذه الــــــــــــمادة. ثالثا: تقوم وزارة البلديات باعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الاراضي الداخلة ضمن التصاميم الاساسية للبلديات المشمولة باحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض اصحابها وفق القوانين النافذة.
المادة 8 ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي : اولا – يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق . ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 8 لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.
المادة 8 اولا ــ تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة ، برأس مال خاص . ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولاً) من هذه المادة يجوز : 1 ـ يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد. 2 ـ مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن (25%) خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة . ثالثا ــ تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعاً فردياً او شركة بسيطة. (7)
المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة 8 الاطراف والمحكومون ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية اثناء سير اعمال هيئة التحكيم القضائية.
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما يأتي : اولا- يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا- او يعين ضابطا للقيام بالتحقيق . ثالثا- تو يأمر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية
المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
المادة 8 1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية وغيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم . 2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها فيا لمادة الخامسة من هذا القانون وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة .
المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة