المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .

المادة 8

المادة 8 للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.

المادة 8

المادة 8 تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الرابع أحكام عامة وختامية

المادة 8

المادة 8 أولا- تمنح الدائرة تراخيص عن جمع وتداول واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية . ثانياً- تحدد شروط منح التراخيص المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتجديدها وإلغائها بنظام يصدر لهذا الغرض .

المادة 8

المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .

المادة 8

المادة 8 الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .

المادة 8

المادة 8 تحذف مادة 16 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 16 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .

المادة 8

المادة 8 يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(4)

المادة 8

المادة 8 يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .

المادة 8

المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : 1- الايرادات المتاتية عن خدماته ونشاطاته 2- الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي 3- الايرادات المتأتية من استثمار اموال المكتب وممتلكاته . ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : 1- نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب 2- الهبات والاعانات النقدية والعينية.(4)

المادة 8

المادة 8 اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من : ا – مدير عام الشركة رئيسا ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين ج – اثنين من رؤساء التشكيلات في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس المجلس. عضوين د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 8

المادة 8 تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )

المادة 8

المادة 8 اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (2) ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (3) ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة . رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 8

المادة 8 جميع توزيعات المياه الى حد نقطة كائنة تحت صدور الجداول تكون تحت اشراف مديرية الري واما القسم الكائن ‏تحت ذلك لا يكون تحت اشراف مديرية الري الا اذا اكد ضابط منطقة الري ان هذا الاشراف ضروري ووافق ‏على ذلك الموظفون الاداريون المحليون.‏

المادة 8

المادة 8 اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين . ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : - ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة . ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها . جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين . د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة . هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة . ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .

المادة 8

المادة 8 اولا – يحدد راس مال الهئية بقرار من وزارة المالية . ثانيا – يتكون راس المال المدفوع للهيئة من الاموال التالية بعد تنزيل الديون المترتبة عليها : ا – كلفة انشاء مشاريع الماء والمجاري . ب – وحدات الماء المجمعة وملحقاتها وشبكات الانابيب والمجاري ومحطات الضخ التابعة لها وما ستعهد ادارته وتشغيله اليها من المشاريع ومنشاتها والعقارات والموجودات التابعة لها . ج – ما تملكه او ما يخصص لها من اموال منقولة وغير منقولة . د – ما يؤول اليها من اموال منقولة وغير منقولة .

المادة 8

المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .

المادة-8-

المادة-8- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة