المواد القانونية
المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
المادة 8 ملغاة(5)
المادة 8 يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية : 1- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 2- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 للهيأة العامة للطرق والجسور حق استيفاء اجور عن مرور السيارة والشاحنات المارة على طريق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق و تطويرها على ان يكون هناك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين.
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 التوبيخ . 2 انقاص الراتب . 3 تنزيل الدرجة . ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 8 يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.
ماددهی (8)بڕی پێبژاردنی لهئهستۆكراو به یهكجار دهدرێت، و وهزیری تایبهتمهند یان سهرۆكی لایهنی نهبهستراو به وهزارهت دهتوانێت بكاته قیست بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ زیاتر نهبێت، بهرامبهر به دهستهبهرێكی كهسی یان خانووبهرهیی گهرهنتیكار، و لهم بارهیهش نیشانهی گلدانهوه به حوكمی ڕههن لهسهر خانووبهرهكه له فهرمانگهی تۆماركردنی خانووبهرهی تایبهتمهند، دادهنرێت.
ماددهی (8) هەر بەڵگەنامەیەکى هەڵگیراو لەناوەند، نابردرێتە دەرەوەى هەرێم، تەنها بە پێشنیازى دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند و بە بڕیارى وەزیر نەبێت، بۆ مەبەستێکى ڕەوا و ماوەیەکى دیاریکراو.
ماددهی (8): ههر كهسێك دامهزراوه نهوتییهكان، باڵهخانهكان، چاڵه نهوتییهكان، بۆری گواستنهوه، كۆگا و وێستگهكانی عهمباركردن، له ڕێگهی تهقاندنهوه و كونكردن یان ههر كارێكی دیكه كه مهبهست لێی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی بێت، تێكبدات، بهپێی حوكمهكانی (یاسای بهڕهنگاربوونهوهی تیرۆر له ههرێمی كوردستان ژماره (3)ی ساڵی 2006) سزا دهدرێت.
ماددهی (8) دادوەرى لێکوڵینەوە تایبەتمەندە بە یەکلاکردنەوەى دۆسیەى ئەو سەرپێچیانەى کە لەم یاسایەدا دەقنووسکراون، بەپێى حوکمەکانى تایبەت بە بڕیارى سزایى هاتوو لە یاساى بنەمای دادگاییە سزاییەکان ژمارە (23)ى ساڵى 1971ى هەموارکراو.
المادة 8 أولاً : يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئيس المجلس أو نائبه . ثانيا : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات . الفصل الثالث الهيكل التنظيمي
المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
ماددهی (8) یەکەم: ئەنجومەنێک لە وەزارەت پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتى وەزیر و ئەندامێتى هەر یەک لە:- 1- بریکاری وەزارەت: دەبێتە جێگرى سەرۆکى ئەنجومەن. 2- ڕاوێژکاران. 3- بەڕێوەبەرە گشتیەکانى وەزارەت. 4- نوێنەرى هەر لایەنێکى پەیوەندیدار یان شارەزایەکى پسپۆڕ کە وەزیر لە ناوەوە یان لە دەرەوەى وەزارەت دەستنیشانی دەکات، و بەشدارى کۆبونەوەکانى ئەنجوومەن دەکات بەبێ ئەوەى مافى دەنگدانى هەبێت. دووەم: ئەنجومەنی وەزارەت دەربارەى ئەم کاروبارانەى خوارەوە گفتوگۆ دەکات، و بڕیار و ڕێنمایى و ڕاسپاردەى پێویست دەردەکات:- 1- ڕێکخستنى سیاسەتى بەرهەمهێنان، کونتڕۆڵ، گواستنەوە و دابەشکردنى وزەى کارەبا و دانانى پلانە ستراتجییەکان. 2- ڕێکخستنى وەبەرهێنان لە بوارى کارەبا. 3- ڕێکخستنى پەیکەر و ئەرک و وەزیفەى پێکهاتەکانى وەزارەت.
المادة 8 يلغى قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 المعدل، ويستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل صدور هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة