المواد القانونية
المادة 8 اولا – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد . ثانيا – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تاخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التاخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته . ثالثا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .
المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 8 الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 150 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45 النص القديم للفقرة رقم 1 1- الامام والخطيب 28 120(5)
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة 8 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : 1 – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل ويخضع لاحكامه . 2 – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .
المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .
المادة 8 اولا - البرامج التاهيلية وهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي: أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان. ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل. ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته. ثانيا - البرامج المتخصصة وهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: - أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج. ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج. ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال اختصاص لا تقل عن سنة. رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة. خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة. سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 8 تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة 8 تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون.
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 8 يضاف ما يأتي إلى المادة (20) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها : حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .
المادة 8 يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية : 1- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك . 2- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .
المادة 8 يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي : ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.
المادة 8 الإخطار 1 - يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2 - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .
المادة 8 يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.
المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة