المواد القانونية
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية ( 2007 ) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية / 2008 .
المادة 8 يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بطلب من النقيب بموجب قرار من مجلس النقابة على ان تعين الاسباب الداعية لذلك الاجتماع في بطاقة الدعوة .
المادة 8 ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين أ. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد . ب. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر . جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر . د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد . هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . -2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .
المادة 8 تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .
المادة 8 أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي : أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد . ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد . جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول . ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .
المادة 8 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .
المادة 8 اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية : أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون . ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية . جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام . ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية . ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .
المادة 8 اولا - البرامج التاهيلية وهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي: أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان. ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل. ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته. ثانيا - البرامج المتخصصة وهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: - أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج. ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج. ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال اختصاص لا تقل عن سنة. رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة. خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة. سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : - اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه . ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب . ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن . سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة . سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث . تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . عاشرا - ملغاه . (5)
المادة 8 يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1- الزوج أو الزوجات 2 – الابن 3 – البنت 4 – الام 5 – الأب 6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله. ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :- أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية . ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج . جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر. د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص. هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي. ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي: أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي . ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر. رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .
المادة 8 تحذف الفقرة 2 من المادة الثامنة عشرة من القانون .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .
المادة 8 تسري صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل المتعلقة بالاجهزة الامنية على الحراس الليليين.
المادة 8 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
المادة 8 اولا – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد . ثانيا – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تاخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التاخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته . ثالثا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .
المادة 8 تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة 8تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق (4)
المادة 8 يتمتع ممثلو التنظيمات العربية الاعضاء في الاتحاد او التنظيم عند مشاركتهم في المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد او التنظيم في العراق بالمزايا والتسهيلات الاتية : - اولا – اعفائهم وازواجهم ومن يعولون من افراد اسرهم من جميع قيود الاقامة ومن الرسوم المتعلقة بالدخول الى العراق والاقامة فيه. ثانيا – التسهيلات التي تمنح الى مندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق فيما يتعلق بنظم العملات والتحويل الخارجي وفي حالة استضافة الاتحاد للممثلين المشاركين في مؤتمراته واجتماعاته يتحمل الاتحاد النفقات من حساباته المغذاة بالعملات الاجنبية او العراقية. ثالثا – التسهيلات والاعفاءات التي تمنح لمندوبي الدول الى اجتماعات المنظمات الدولية التي يكون مقرها في العراق ، فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية وعدم تفتيشها الا عند وجود مبررات لذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة