المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ -‌ وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج -‌ معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د‌ - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د ‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب -‌ مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ‌ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب‌ - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .

المادة 8

المادة 8 1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية وغيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم . 2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها فيا لمادة الخامسة من هذا القانون وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة .

المادة 8

المادة 8 لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون منح الحقوق التصرفية في الاراضي المملوكة للدولة، استنادا لاحكام مادة 11 من قانون الاصلاح الزراعي ، الا للزارع الفعلي الذي يتولى زراعة الارض بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي : أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية . ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) . ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا. رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.

المادة 8

المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة (14) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

مادة 8

مادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 تتكون موارد موازنة المدرسة من: - اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية . ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها . ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة . رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات . خامسا – اية ايرادات اخرى .

مادة 8

مادة 8 أ- على المتصرف أن يرفع طلب الاستملاك وأسبابه الموجبة الى وزير العدل للمصادقة عليه مرفقاً فيه صورة ما نشر في الجرائد والرسم التخطيطي للمشروع واذا كان هناك اعتراضات قدمت الى المتصرف أن يفحصها خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ويحقق في علاقة المعترضين بالعقارات ويرفع فيها مذكرة تحتوي ملخص الاعتراضات ورأيه فيها . ب- على وزير العدل في الاستملاكات التي لا تعود الى وزارته أو احدى الدوائر التابعة له أن يقرر قبول الاستملاك أو رفضه ويكون قراره بذلك نهائياً . ج- إذا كان الاستملاك لأحد أغراض وزارة العدل أو الدوائر التابعة لها فيعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره بذلك نهائياً . د- يكون قرار مجلس ادارة اللواء يحقق النفع العام نهائياً ولا يحتاج الى مصادقة وزير العدل في الحالات التي تكون فيها المساحة المراد استغلالها لا تتجاوز ربع العقار أو كان المطلوب استملاكه مغروسات أو مزروعات أو كانت منشئات لا يتجاوز ايرادها السنوي مائة دينار .

المادة 8

المادة 8 لا يعتد باي حكم او قانون او قرار يتعارض واحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين او الاحكام او القرارات الصادرة والتي تصدر في دول اخرى من اية جهة كانت.

المادة 8

المادة 8 تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .

المادة 8

المادة 8 يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: - 1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني . 2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه . 3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور . 4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية . 5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف . 6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(5)

المادة 8

المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .

المادة 8

المادة 8 ـ1ـ تحمل الممرضة الشرائط المثبته مقاساتها فيما يلي على الكتفين أ‌. ممرضة درجة سابعة ـ شريط واحد بعرض سنتمتر واحد . ب‌. ممرضة درجة سادسة ـ شريطين عرض الواحد نصف سنتمتر . جـ . ممرضة درجة خامسة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد نصف سنتمتر . د. ممرضة درجة رابعة ـ شريطين عرض الواحد سنتمتر واحد . هـ ـ ممرضة درجة ثالثة ـ ثلاثة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . و . ممرضة درجة ثانية ـ اربعة شرائط عرض الواحد سنتمتر واحد . -2- يكون لون الشريط المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة هو اللون الاخضر الغامق وتكون المسافة بين شريط وآخر (2 ملم) .

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة 1 منها نصا للمادة ذاتها .

المادة 8

المادة 8 يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار .

المادة 8

المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.

المادة 8

المادة 8 يستوفى مبلغ قدره دينار واحد عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، وثلاثة دنانير بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي : أ ــ تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : - 1 ـ مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف . 2 ـ مبلغ (2000) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض . 3 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (65000) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . 4 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (75000) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . ب ــ اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا او ارضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة ا من هذه المادة. جـ ــ تضاعف الاجور في الفقرتين ا وب من هذه المادة، اذا اجرى الكشف على وحدة، او وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية. د ــ في حالة اصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون اجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف. هـ ــ في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه . و ــ تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها اهلي او ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم 95 لسنة 1967 المعدل.(2)

المادة 8

المادة 8 أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي : أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد . ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد . جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول . ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة