المواد القانونية
المادة 8 يلغى نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي : 1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة . 2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية . 3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة . 4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف . 5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص . ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : 1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . 3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته . 4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون . 5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء . ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي : أ رئيس المؤسسة رئيسا ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا ث مدير عام الصندوق عضوا جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء 2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير . 3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . 6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .
المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .
المادة 8 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
المادة 8 1 – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت. 2 – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.
المادة 8 يعتبر ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .
مادة 8 تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.
المادة 8 يتم احتساب مبالغ المنح و الإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية 2008 .
المادة 8 أولاً : تكون مرتبات الضباط كالآتي : أ . الأعوان من رتبة ملازم إلى رتبة رائد . ب . القادة من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد . جـ . الأمراء من رتبة عميد إلى رتبة فريق أول . ثانياً : تُحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وحسب جدول مقارنة الراتب العسكري بالدرجات الوظيفية المدنية ويعد من قبل وزارتي المالية والدفاع .
المادة 8 يلغى نص المادة (27) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).
المادة 8 اولا – تتكون مالية النادي من :- ا – اشتراكات الاعضاء . ب – منحة الوزارة او الحكومة . جـ - المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها . د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات . ثانيا – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .
المادة 8 سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الآن ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الآتي : أولاً: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية . ثانياً: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية (قانون الخدمة المدنية) و(قانون التقاعد الموحد) و(قانون انضباط موظفي الدولة) و( قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام) . ثالثاً: تُلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا. رابعاً: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.
المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .
المادة 8 يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية: 1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون . 2- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان . 3- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة . 4- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
المادة 8 ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك: 1 – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في انتاج الدخل او زيادته. 2 - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل . ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار . ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار. 3 – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والالات والمعدات او تبديل العدد والادوات. 4 – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الاخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها اثناء السنة التي نجم فيها الدخل. 5 – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان اداؤها مستحقا قبل بدايتها. على ان ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل احكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك. 6 – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار. 7 – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي. 8 – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة. 9 – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة 12 من هذا القانون. 10 – اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنةعلى ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية. 11 – اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.(7)
المادة 8 تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون .
ماددهی (8)دەقى ماددەى (نۆزدەم)ى یاساکە هەڵدەوەشێندرێتەوە، و ئەم دەقەی خوارەوە شوێنى دەگرێتەوە:-یەکەم: دادگاى کارگێڕیی باڵا تایبەتمەند دەبێت بەتێڕوانین لەمانەى خوارەوە:-1. تانەدان لەو بڕیار و حوکمانەى لە دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، دەردەچن.2. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە دیارکردنى تایبەتمەندى تێڕوانینى ئەو داوایەى دەکەوێتە نێوان دادگاکانى دادوەریى کارگێڕیى لە هەرێم یان لە نێوان دادگاى دادوەریی کارگێڕیی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانی هەرێم.3. هەر ناکۆکیەک سەبارەت بە جێبەجێکردنى دوو حوکمى پێچەوانەى یەکترى کە هەردووکیان پلەى بنبڕیان وەرگرتووە و لە دادگاى دادوەریی کارگێڕییەوە یان لە دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێمەوە، لە یەک بابەتدا دەرچوون، ئەگەر لە نێوان هەمان لایەنەکانى داواکەدا بێت، یان یەکێکیان لایەن بێت لەم دوو حوکمە، لەم بارەدا بڕیارى پێشخستن و جێبەجێکردنى یەکێکیان دەدات بەبێ حوکمەکەى دیکە.دووەم: لەکاتى تێڕوانین لە تانەدان لە بڕیارەکانى دادگاى دادوەریی کارگێریی و دادگاى دادوەریی فەرمانبەرانى هەرێم، پەیوەست بەو تایبەتمەندیانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، دادگاى کارگێڕیی باڵا ئەو تایبەتمەندیانە پیادە دەکات کە دادگاى پێداچوونەوە بە سیفەتى پێداچوونەوە پیادەیاندەکات، ئەوانەى لە یاساى دادبینیی شارستانى بەرکار لە هەرێم هاتوون.
المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة