المواد القانونية
المادة 8 اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء . ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تامين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة ايام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .
المادة 8 تكون للصندوق حسابات خاصة تفيد فيها الايرادات والتعويضات المدفوعة والمصاريف الادارية ، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي : اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه . ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية. ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 8 اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية : أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون . ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية . جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام . ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية . ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .
المادة 8 اولا - يتكون المجلس من: ا- رئيس الشركة رئيسا ب- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاء جـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء ثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.
المادة 8 ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك: 1 – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في انتاج الدخل او زيادته. 2 - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل . ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار . ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار. 3 – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والالات والمعدات او تبديل العدد والادوات. 4 – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الاخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها اثناء السنة التي نجم فيها الدخل. 5 – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان اداؤها مستحقا قبل بدايتها. على ان ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل احكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك. 6 – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار. 7 – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي. 8 – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة. 9 – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة 12 من هذا القانون. 10 – اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (5000000) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (3000000) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنةعلى ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية. 11 – اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.(7)
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
المادة 8 تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السـنة المالية /2009 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/2009 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة 8 للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي :- اولاً: ان يتم استخدام الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللأغراض المحددة لها وبموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي. ثانياً : التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية. ثالثا : عدم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بشأن طلب أي تخصيصات اضافية خارج تخصيصات الموازنة بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية .
المادة 8 حذف المادة ( 10 ) من القانون الأصل .
المادة 8 يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .
المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 60-00-0000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.
المادة-8- الموظفون 1. يحدد الامين العام فئات الموظفين الذين تسري عليهم احكام الفقرة 3 من هذه المادة ويقدم الامين العام هذه الفئات الى الجمعية. وبعد ذلك تبلغ الفئات الى حكومات جميع اعضاء السلطة وتبلغ اسماء الموظفين المدرجة اسمائهم الى حكومات اعضاء السلطة من وقت لاخر. 2. يتمتع موظفوا السلطة بغض النظر عن جنسياتهم بالامتيازات والحصانات التالية: (أ) الحصانه من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من كلمات منطوقة او مكتوبة وبكل ماياتونه من اعمال بصفتهم الرسمية. (ب) الحصانه من الاعتقال اوالاحتجاز الشخصي فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية. (ج) الاعفاؤ من الضرائب فيما يتصل بما تدفعه لهم السلطة من المرتبات والمكافات او أي شكل اخر من المدفوعات. (د) الحصانة ازاء التزامات الخدمة الوطنيه بشرط قصر مدة الحصانة .فيما يتصل بالدول التي يكونون من رعاياها .على موظفي السلطة الذين ادرجت اسماؤهم بحكم واجباتهم في قائمة معدة من قبل الامين العام ومعتمدة من الدولة المعنية وفي حالة استدعاء موظفين اخرين بالسلطة للخدمة الوطنية ,تقوم الدولة المعنيه بناء على طلب الامين العام بمنح ماقد يلزم من تاجيلات مؤقته لهذا الاستدعاء للموظفين من اجل تجنب وقف الاستمرار في الاعمال الضرورية. ( هـ) الاعفاء لهم ولازواجهم ومن يعولون من الاقارب من قيود الهجرة واجراءات تسهيل الاجانب . (و) التمتع فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة من اعضاء البعثات الد\بلوماسية لدى الحكومات المعنية. (ز) الحق في ان يستوردوا,مع الاعفاء من الرسوم اثاثهم وامتعتهم عند بدء استلام وظائفهم في البلد المعني. (ح) الاعفاء من تفتيش امتعتهم الشخصية الا اذا كانت هناك اسباب جدية تدعو الى الاعتقاد بان هذه الامتعه تتضمن مواد ليست للاستعمال الشخصي او مواد محظورة استيرادها او تصديرها بموجب القانون او المواد التي تخضع لانظمة الحجر الصحي لدى الدولة الطرف المعنيه ويجري التفتيش في هذه الحالة بحضور الموظف المعني ويجري في حالة الامتعه الرسمية بحضور الامين العام او ممثله او ممثلها المفوض. (ط) التمتع فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن يعولون من الاقارب بنفس الممنوح للموظفين الدبلوماسيين من تسهيلات الاعادة للوطن فو اوقات الازمات الدولية. 3. بالاضافة الى الامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة 2 يمنح الامين العام او أي موظف يعمل بالنيابة عنه في حالة تغيبه عن العمل والمدير العام للمؤسسة فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واولادهم القصر,نفس الامتيازات والحصانات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا للقانون الدولي. 4. تمنح الامتيازات والحصانات لموظفي السلطة لا من اجل تحقيق المنفعه الشخصية للافراد انفسهم.وانما لضمان الممارسة المستقلة لمهامهم المتعلقة بالسلطة ومن حق الامين العام بل ومن واجبه اسقاط حصانة أي موظف اذا راى ان الحصانة تعوق سير العدالة وان من الممكن اسقاطها دون المساس بمصالح السلطة وفي حالة الامين العام يكون للجمعية الحق في اسقاط الحصانة. 5. تتعاون السلطة في جميع الاوقات مع السلطات المناسبة التابعة لاعضاء السلطة من اجل تيسير اقامة العدالة على النحو السليم وضمان احترام انظمة الشرطه والحيلوله دون وقوع أي اساءات فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار اليها في هذه الماده. 6. ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المعنيه على موظفي السلطة ان يحصلوا على تغطية بالتامين من المخاطر ضد الغير فيما يتصل بالمركبات التي يملكونها او يشغلونها.
المادة 8 يعد ظرفا مشددا الفعل المرتكب في حالة تجمع الافراد اذا وقع امام ( 3 ) ثلاثة اشخاص عسكريين في الاقل ، باستثناء الفاعل والشريك والآمر والاعلى رتبة ، مجتمعين لغرض اداء خدمة عسكرية .
المادة 8 سحب أفواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الآن ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر حمايتهم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة