المواد القانونية
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة 8 على الجهات ذات العلاقة رعاية ذوي الشهداء من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وعلى وجه الخصوص وزارتي المالية والاسكان والاعمار والبلديات والاشسان العامة الاتحاديتين والمحافظات بتوزيع قطع الاراضي لهم حسب قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابيةرقم (20) لسنة 2009 المعدل خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون في مواقع سكنية جيدة داخل حدود البلديات للوحدات الادارية.
المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .
المادة 8 يستمر خضوع موظفي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الى قوانين وقواعد الخدمة المطبقة عليهم قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 8 الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .
المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .
المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .
المادة 8 استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.
المادة 8 تتكون الوزارة من : أولاً : تشكيلات مركز الوزارة : أ- مكتب المفتش العام. ب- الدائـرة القانونية . ت- دائرة التخطيط و المتابعة . ث-الدائرة الادارية والماليـة . ج- الدائرة الفنية . ح- مركز نظم المعلومات . خ- قسم العقـود العامـة . د- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ذ- قسم العلاقات العامة والاعلام . ر- قسم التدريب والمعرفة . ز- مكتـب الوزيـر . ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :- أ - دائرة الطرق والجسور . ب- دائرة المباني . ج- دائرة الاسكان . د- دائرة الاشغال والصيانة العامة . هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي . و- دائـرة صنـدوق الاسكــان . ز- دائرة بحوث البناء . ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة . ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة . أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية . ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية . ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية . د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية . هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية. و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية. ز- شركة الفاو الهندسية العامة . ح- شركة سعد العامة . رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة : أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية . ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(1)
المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
ماددهی (8) هەر بەڵگەنامەیەکى هەڵگیراو لەناوەند، نابردرێتە دەرەوەى هەرێم، تەنها بە پێشنیازى دەستەى بەڕێوەبردنى ناوەند و بە بڕیارى وەزیر نەبێت، بۆ مەبەستێکى ڕەوا و ماوەیەکى دیاریکراو.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية. ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة 8 تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الرابع أحكام عامة وختامية
المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
المادة 8 يشترط فيمن يعين لاول مرة في الوظائف والمهن المبينة في الجدول الملحقة بهذا القانون، ان يكون : 1 عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات، وللمؤسسة ان تستخدم الاجانب بموجب عقود خاصة يضعها المجلس دون التقيد باحكام التشريعات التي تحكم استخدام الاجانب في العراق . 2 اكمل سن السادسة عشرة من العمر . 3 ناجحا في الفحص الطبي، وسالما من الامراض المعدية، ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة . 4 غير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف، كالسرق والاختلاس والتزوير والاحتيال . 5 حائزا على شهادة دراسية او مهنية بحرية تعترف بها لجنة تعادل الشهادات المؤلفة بموجب هذا القانون، او حائزا على المؤهلات التي يشترطها هذا القانون المنصوص عليها في المواد (23 28) . 6 ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية، او كان مؤجلا او معفوا منها، اذا كان قد اكمل التاسعة عشرة من عمره .
المادة 8 يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .
المادة 8 دورات مجلس الاعضاء 1-يجتمع مجلس الاعضاء في مقر المجلس الدولي للزيتون ما لم يقرر خلاف ذلك واذا قرر مجلس الاعضاء بناءً على دعوة من احد اعضائة ان يجتمع في غير مقره فان ذلك العضو يتحمل ما يترتب على هذا في ميزانية المجلس الدولي للزيتون من نفقات تفوق النفقات التي تنجم عن عقد الدورة في المقر. 2-يعقد مجلس الاعضاء دورتين عاديتين في السنة 3-ينعقد مجلس الاعضاء في دورة استثنائية في أي وقت بناء على طلب من (أ)الرئيس (ب)ثلاث اعضاء على الاقل 4-يوجه الاخطار بعقد أي دورة من الدورات قبل تاريخ انعقاد الجلسة الاولى بستين يوماً على الاقل في حال الدورات العادية ويفضل ان يوجه الاخطار قبل ثلاثين يوماً ولكن في خلال فترة لاتقل عن 21 يوماً من تاريخ الجلسة الاولى في حالة الدورات الاستثنائية ويتحمل الاعضاء المعنيون نفقات الوفود التي تحضر دورة مجلس الاعضاء 5-يجوز لاي عضو بموجب اشعار خطي يوجه الى الامانة التنفيذية قبل انعقاد أي دورة عادية او استثنائية او في خلال انعقادها ان يأذن لعضو آخر بان يمثل مصالحه ويمارس حقه في المشاركة في القرارات التي يتخذها مجلس الاعضاء في تلك الدورة ولايجوز لعضو من الاعضاء ان يمثل اكثر من عضو واحد آمن في أي دورة من دورات مجلس الاعضاء 6-يجوز لاي طرف او كيان ثالث لديه نية الانضمام الى هذا الاتفاق و/او اهتمام مباشر بأنشطة المجلس الدولي للزيتون بمبادرة منه او بناء على دعوة من مجلس الاعضاء وبموافقة هذا الاخير المسبقة ان يحضر بصفة مراقب في جميع اعمال دورات معينة لمجلس الاعضاء او في اجزاء منها 7-ليست للمراقب صفة العضو ولايملك صلاحية اتخاذ القرارات ولا الحق في التصويت
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة