المواد القانونية
المادة-8- يجوز استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الاطراف المتعاقدة في ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل اراضي أي طرف اخر من اطراف هذه الاتفاقية .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 8 يزال بقرار من الوزير كل منشا انشئ خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .
المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5: 1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة، ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستدر، 2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.
المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية: أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء. ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة. رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين. خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء. سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء. ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.
المادة 8 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية : اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية . ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 8 يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
مادة 8 ينظم المكتب الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين واللجان الفرعية المشكلة منه لتحقيق اهدافه ويوجه المكتب الدعوة لحضورها .
المادة 8 تمول موازنة المعهد من : اولا : ما يخصصه الاتحاد العام لنقابات العمال من مبالغ في موازنته الى المعهد . ثانيا : ما تخصصه دائرة العمل والضمان الاجتماعي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لتغطية 25% من موازنة المعهد على الا تتجاوز 50000 خمسين الف دينار سنويا . ثالثا : ما يستحصله عن عقوبة قطع الاجر التي يفرضها اصحاب العمل على العمال استنادا الى المادة 126/ ثانيا من قانون العمل ذي الرقم 71 لسنة 1987 وعلى صاحب العمل تسديد ذلك الى المعهد مباشرة . رابعا : ايراد المطبوعات التي يصدرها المعهد والنشاطات الثقافية التي يقوم بها . خامسا : الهبات والتبرعات والمساعدات التي يقرر مجلس المعهد قبولها وفق القانون .
المادة 8 1- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2- تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لكل من المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر والمنشاة العامة للاسكان الصناعي من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3- يحدد راسمال المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر بـ (2) مليوني دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.(1)
ماددهی (8) ئەرک و دەسەڵاتی پێکهاتەکانی وەزارەت بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەردەچێت.
المادة 8 يدفع العضو بدل الاشتراك عند انتسابه للنقابة وعند تجديد اجازته .
المادة 8 1 - يختص المجلس بما ياتي : - ا- وضع الخطط الكفيلة بتحقيق اغراض المعهد ومراقبة تنفيذها . ب- البت في الطلبات المقدمة الى المعهد بقصد الحصول على الفنية واشرافه على تنفيذ احد المشروعات . ج- تنسيق الجهود بين المعهد والجهات الاخرى ذات الصلة بنشاطه . د- اصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم اعمال المعهد وتطبيق قواعد الخدمة والمخصصات والمكافات والانضباط على موظفيه ومستخدميه وفق الاصول القانونية المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة , والمنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1970 . ه- وضع مشروع الميزانية السنوية للمعهد , واعتماد حسابه الختامي , ورفعهما للوزارة للمصادقة عليهما وفقا لما هو معمول به في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعية . و- قبول الهبات والاعانات . ز- متابعة البحوث والدراسات وغيرها في اوجه نشاط المعهد . ح- الاشراف على تنفيذ خطط وبرامج النشاط العلمي والعملي للمعهد . ط- اتخاذ الاجراءات الضرورية لترشيح موظفي المعهد وبعثاته العلمية لتحقيق اغراض المعهد . ي- الاشراف على برامج التدريب وتنفيذها . 2 - مجلس ان يخول رئيسه بعض صلاحياته , وللرئيس بموافقة المجلس تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه الرسمي .
المادة 8 يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة تحقيق يرأسها حاكم أو ضابط برتبة لا تقل عن رئيس يعاونه حكام أو ضباط من رتبة أقل يعينهم وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير العدلية . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد إنتهاء تحقيقها أن تقدم الدعوى إلى القائد العام للقوات المسلحة مع بيان توصياتها .
ماددهی (8) یەکەم: 1. بەخێوکردن یان ڕاهێنانی ئاژەڵ بە کۆمەڵ لە ناوەندی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆ و قەزا وناحیە و ئەو گوندانەى کە شارەوانیان هەیە، قەدەغەیە. 2. بەخێوکردنی ئاژەڵ بە تاک، ئەگەر ببێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، قەدەغەیە. دووەم: 1. حوکمی خاڵی (1)ی بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، باخچەی ئاژەڵان و پرۆژەی بەخێوکردن وپەروەردەکردنی ئاژەڵان بۆ ئامانجی زانستی، و پێشانگاى خستنەڕووى ئاژەڵ و پەلەوەر بۆ مامەڵەپێکردن، و هەر شوێن و ئاژەڵێکی دیکە کە نەبێتە هۆکاری شێواندنی سیمای شارستانی و ئاوەدانی و زیانی تەندروستی و ژینگەیی، ناگرێتەوە. 2. شوێنی بەخێوکردن و پەروەردەکردنی ئاژەڵان بەو مەرجانەى لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە، دوای تۆمارکردن لە ژێر چاودێرى و پشکنینی تەندروستی ڤێتێرنەری بەڕێوەبەرایەتییدا، دەبێت. 3. ژمارەى ئاژەڵ و جۆرەکەى، مەرج و هۆکارەکانى شێواندنى سیماى شارستانى و ئاوەدانى و زیانى تەندروستى و ژینگەیی بە ڕێنمایی دیاریدەکرێت، کە وەزیرى شارەوانى و گەشتوگوزار بە هەماهەنگى وەزیر و دەستەى پاراستن و چاككردنی ژینگە دەریدەکات. سێیەم: هەر کەسێک سەرپێچى حوکمى خاڵەکانى بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (100.000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250.000) دووسەد و پەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت بۆ هەر سەرپێچییەک. چوارەم: 1. هەر کەسێک بە دەر لە حوکمى هاتوو لە بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە، ئاژەڵ بەخێو بکات، بە پێبژاردنێک کە لە (50.000) پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (100.000) سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، بۆ هەر ئاژەڵێک، سزا دەدرێت. 2. لە کاتی دووبارە بوونەوەی سەرپێچی هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، پێبژاردنەکە دەبێت بە سێ هێندە، سەرباری لابردنی سەرپێچییەکە لەسەر خەرجى سەرپێچیکار. 3. بەخێوکردنی ئاژەڵ لە شوێن و ژینگەی گونجاو و دابینکردنی خۆراکى ڕێگەپێدراو کە گونجاوبێت لەگەڵ تەمەن، جۆر، بەبڕى پێویست، تەندروست و پێداویستییەکانی دیکەى.
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
ماددهی (8) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 8 دائرة ماء بغداد: تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التخطيط والمتابعة. ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع. ثالثا- قسم التشغيل. رابعا- قسم الميكانيك. خامسا- قسم السيطرة النوعية. سادسا- قسم التصاميم. سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية. ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.
المادة 8 تلغى الفقرة ب من البند 1 من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب – بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قدم معلومات كاذبة بقصد التمويه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة