المواد القانونية
المادة 8 أولاً: يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل الاقليم خلال مدة لا تتجاوز (اسبوعين) ثانياً: ينشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .
المادة 8 ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 8 تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا : اولا : كان المشتكي او المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم . ثانيا : او تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء او خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه .
المادة 8 ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائه رئيسا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدة لا تزيد على ( 1 ) سنة غير قابلة للتجديد .
المادة 8 اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.
المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .
المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .
المادة 8 تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من : أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا . ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد . ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية .
المادة 8 يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.
المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.
المادة 8 1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضوا في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له. 2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.
المادة 8 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا – القسم القانوني و المالي و الاداري ثانيا – قسم التدقيق و الرقابة الداخلية ثالثا – قسم اعتماد جهات التفتيش و جهات منح الشهادات و اعتماد المختبرات رابعا – قسم اختبارات المهارة خامسا – مكتب مدير الهيأة
المادة 8 1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الوزير او الرئيس او نائبه او عضوين ويتم النصاب بحضور ثلاثة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. 2 – تصدر قرارات المجلس باغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة. 3 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة بعد مرور خمسة ايام من تسجيلها في الوزارة. 4 – اذا اعترض الوزير على قرار المجلس يعيد المجلس النظر في قراره فاذا اصر عليه يعرض الموضوع على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : - اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه . ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب . ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن . سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة . سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث . تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . عاشرا - ملغاه . (5)
المادة 8 اولا - يتكون المجلس من: ا- رئيس الشركة رئيسا ب- ثلاثة من مدراء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير اعضاء جـ - ثلاثة ممثلين عن موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري اعضاء ثانيا: يكون المرشح للعضوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند ( اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات عضوا احتياطيا للاعضء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.
المادة 8 لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (8)
المادة 8 اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة . ثانيا – يقسم راس المال الى (6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /1) دينار . ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (20%) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .
المادة 8 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : 1 – تفتح دورات امد كل منها سنة دراسية واحدة ، لحملة شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاختصاصات ذات العلاقة بالمرور ، ويمنح من يقبل فيها رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة ، ويتقاضى الراتب والمخصصات المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل ويخضع لاحكامه . 2 – يشترط لقبول الدارس في الدورة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ، ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من مادة 9 من القانون ، باستثناء الشرطين الواردين في ب ، د منها على ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة .
المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 8 تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي : المادة – 12 – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق . المادة – 13- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 . المادة – 14- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة