المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم: هەر چالاکییەک لە دەرەوەى چوارچێوەى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان. دووەم: بەکارهێنانى چەک و تەقەمەنى و ئامێرەکانى پەیوەندیکردن بێجگە لەو بوارانەى ڕێگە پێدراون. سێیەم: بەکارهێنانى چەک و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا لە دەرەوەى ئەو ناوچانەى بۆیان دیاریکراوە. چوارەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى هەر ئوتۆمبێلێکى قەڵغان تەنها لەو بارەدا نەبێت كە بە ڕەزامەندى وەزارەت هێنرابێتە ناوەوەى هەرێم ئەگەر هاوردەکرابێت، یان لەلایەن کارگەى موڵەتدراو لەلایەن وەزارەتەوە لەناو هەرێم کرابێتە قەڵغان. پێنجەم: دەستداریی یان عەمبارکردن یان مامەڵە پێکردنى چەکى ئاگرینی موڵەت پێنەدراو و چەکى جەنگى و کەرەستەى شیاو بۆ تەقینەوە یان تەقەمەنى. شەشەم: هەر چالاکییەک ببێتە مایەى هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم یان یەکێتى گەل و خاکەکەى. حەوتەم: دروستکردنى ڕێکخستنێکى سەربازى یان ناسەربازى. هەشتەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستوەردان لە کاروبارى ناوخۆى هەر وڵاتێکى دیکە یان لێدانى بەرژەوەندییەکانیان. نۆیەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستدرێژى کردنە سەر ماف و ئازادییەکانى هاوڵاتیان و نیشتەجێبووانی هەرێم. دەیەم: خاوەندارێتى ئەو چەکەى قەبارەى فیشکەکانى لە (7,62)ملم زیاتر بێت، جگە لەو دەمانچانەى قەبارەى فیشەکەکانیان لە (9) نۆ ملم زیاتر نییە. یازدەیەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى چەکى بێدەنگ. دوازدەیەم: گواستنەوەى چەک و تەقەمەنى و کەلوپەلى سەربازى لە شوێنێک بۆ شوێنێکى دیکە بەبێ ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت. سێزدەیەم: گواستنەوەى هەر زانیارییەک کە پەیوەندى بە ئاسایشى هەرێمەوە هەیە.

المادة 8

المادة 8 يلغى نص الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة 1 منها نصا للمادة ذاتها .

ماددەی (8)

ماددەی (8): ئەم یاسایە دوای (60) رۆژ لە بڵاوبوونەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.

المادة 8

المادة 8 لوزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 8

المادة 8 على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد 1 - 1 - 1980 والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من 2 - 6 - 1980 لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تهدف الجمعية الى ما ياتي : اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة. ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم. ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج. رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة. خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة. سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة. سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني. ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية. تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية. عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها. حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة. ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 8

المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة. أ - مكتب المفتش العام. ب - دائرة التخطيط والمتابعة. ج - الدائرة القانونية والعقود. د - دائرة الشؤون الإدارية. هـ - دائرة الشؤون المالية. و - مكتب الوزير. ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ح - قسم العلاقات والاعلام. ط - قسم بحوث المياه. ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح. ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل. د - الهيئة العامة للسدود والخزانات. هـ - الهيئة العامة للمساحة. و- الهيئة العامة للمياه الجوفية. ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر. ح - دائرة المصب العام. ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري. ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية. ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية. س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)

المادة 8

المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.

المادة 8

المادة 8 اعتبارا من نفاذ هذا القانون : ­ اولا ­ تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات . ثانيا ­ يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 8

المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .

المادة 8

المادة 8 تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.

المادة 8

المادة 8 أولا- تمنح الدائرة تراخيص عن جمع وتداول واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية . ثانياً- تحدد شروط منح التراخيص المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة وتجديدها وإلغائها بنظام يصدر لهذا الغرض .

المادة 8

المادة 8 تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (5%) خمس من المئة ولا يزيد على (20%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : ­ اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر . ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر . ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ­ ا ­ خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . ب ­ شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام . رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة . خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين . سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة . ا ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ب ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . ج ­ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة . سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي : ا ­ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 ­ التوبيخ . 2 ­ انقاص الراتب . 3 ­ تنزيل الدرجة . ب ­ مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ­ ا ­ اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة . ب ­ اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية . ج ­ اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .

المادة 8

المادة 8 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 72 ) لسنة 1999.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة