المواد القانونية

المادة 8 (نص الاتفاقية)

المادة 8 تسوية النزاع بين احد الاطراف المتعاقدة ومستثمر الطرف المتعاقد الاخر 1- تتم تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سلميا عن طريق المفاوضات والتوفيق. 2- اذا لم تتم التسوية الودية بعد استخدام المعالجات الداخلية غير القضائية خلال مائة وثمانون يوماً (180) من تاريخ تقديم أي منهما طلباً بالتسوية السلمية من خلال اخطار خطي , يقدم النزاع لحله من خلال اختيار مستثمر طرف النزاع لاحد الطرق التالية : أ- المحكمة الوطنية للطرف المضيف ب- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (( ICSID)) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الإطراف ومواطنين الإطراف الأخرى .والموقعة في واشنطن 18 اذار 1965 (اتفاقية واشنطن ) حسب ما جاء في ملحق الاتفاقية اذا كان احد الطرفين المتعاقدين ليس عضوا فيها . او ج- محكمة تحكيم . يعين كل طرف في النزاع محكما واحدا , والمحكمان المعينان على هذا النحو ,يختاران بالاتفاق المحكم الثالث على ان يكون رئيساً للمحكمة والذي يجب أن يكون من مواطني بلد ثالث تتوفر لكلا الطرفين علاقات دبلوماسية معها . يجب أن يتم تعيين جميع المحكمين خلال شهرين من تاريخ اخطار احد طرفي النزاع الاخر عن عزمه على عرض النزاع على التحكيم . اذا لم يتفق المحكمان على تعيين رئيس هيئة التحكيم , يحق لأي من أطراف النزاع أن يطلب الى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لاجراء التعيينات بشرط أن لايكون الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين واذا كان الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين , يرفع الطلب الى نائبه , على شرط ان لايكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . 3- يتعين على هيئة التحكيم التوصل الى قراراتها على أساس أغلبية الأصوات والقرارات تكون ملزمة . يتحمل الطرفان نفقات المحكم المعين من قبلهم وتكاليف رئيس المحكمة والنفقات الأخرى على حد السواء. 4- يكون قرار التحكيم نهائيا ويلزم كل طرف متعاقد بالاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه النافذة والأنظمة المعمول بها . 5- ليس من حق المستثمرين اقامة دعوى ضد البلد المضيف في حالة اصدار المحكمة قرارها النهائي أو محكمة او حكم التحكيم بشأن النزاع . 6- لايحق للمستثمر اقامة دعوى أمام محكمة وطنية أو أية محكمة بعد ثلاث سنوات (3) من تاريخ العلم أو افتراض معرفة موضوع النزاع . 7- فيما يتعلق بجمهورية ارمينيا يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية ارمينيا مواطناً لذلك البلد لأغراض تطبيق احكام هذه المادة . 8- فيما يتعلق بجمهورية العراق يعتبر المستثمر الاجنبي الذي يحمل جنسية جمهورية العراق من مواطني جمهورية العراق لأغراض تطبيق إحكام هذه المادة .

المادة 8

المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .

المادة 8

المادة 8 أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

المادة 8

المادة 8 تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة 1- تعتمد الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، تدابير لتقييد توافر العقاقير والوسائل المحظورة بغية تقييد استخدام اللاعبين لها في مجال الرياضة، إلا إذا استند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. ويتضمن ذلك تدابير لمكافحة الاتجار الذي يستهدف اللاعبين، كما يتضمن، لتحقيق هذه الغاية، تدابير لمراقبة إنتاج هذه العقاقير والوسائل وحركتها واستيرادها وتوزيعها وبيعها. 2- تعتمد الدول الأطراف أو تشجع، عند الاقتضاء، الكيانات المعنية الخاضعة لولايتها على أن تعتمد تدابير تمنع وتقيد استخدام اللاعبين وحيازتهم للعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة ما لم يستند استخدامها إلى إعفاء لأغراض علاجية. 3- لا يجوز لأي تدابير تتخذ عملاً بهذه الاتفاقية أن تحول دون أن تتوافر للأغراض المشروعة العقاقير والوسائل التي تخضع في غير هذه الأغراض للحظر أو المراقبة في مجال الرياضة.

المادة 8

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

المادة المادة (8)

المادة المادة (8) اولا : لاي من الطرفين المتعاقدين ايقاف العمل بتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا او جزئيا لاسباب تتعلق بالنظام العام . ثانيا : يصبح الايقاف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة نافذا خلال (24) اربع و عشرين ساعه بعد تسلم الطرف الاخر الاشعار بذلك عبر القنوات الدبلوماسية . ثالثا : عند تعليق الايقاف يقوم الطرفان المتعاقدان باشعار احدهما الاخر خلال(24) اربع و عشرين ساعه عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة 8

المادة المادة 8 اساليب عمل اللجنة 1- تكون اللجنة مسؤولة امام الجمعية العامة ، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها . 2- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها . 3- يحق للجنة ان تنشئ على اساس مؤقت الاجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لاداء مهامها . 4- يحق للجنة ان تدعو الى اجتماعاتها أي هيئة عامة او خاصة ، وكذلك أي شخص طبيعي ، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي ، لاستشارتهم في مسائل معينة .

المادة 8

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات . ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية: أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية . ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى . جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية . د ـ رد القضاة . هـ - أعطاء الرأي الاستشاري . ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه . رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .

المادة 8

المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

المادة 8

المادة 8 ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي

المادة 8- تدابير لحماية اشكال التعبير الثقافي 1- دون المساس باحكام المادتين 5 و 6 , يجوز لاي طرف تحديد ما اذا كان هناك اوضاع خاصة تكون فيها اشكال التعبير الثقافي الموجودة على اراضيه معرضة لخطر الاندثار او لتهديد خطير او تتطلب بصورة ما صوناً عاجلاً . 2- يجوز للاطراف ان تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون اشكال التعبير الثقافي في الاوضاع المشار اليها في الفقرة 1 طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 3- تحيط الاطراف اللجنة الدولية الحكومية المشار اليها في المادة 23 علماً بجميع التدابير المتخذة لمواجهة مقتضيات الوضع ويجوز للجنة ان تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة .

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة . 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت : ( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛ ( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن . 02 لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو : ( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛ ( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى . 03 لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها . 04 لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها.

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یه‌كه‌م: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەك فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.

المادة 8

المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .

المادة 8 (الاتفاقية)

المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: ‌أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ‌ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ‌ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. ‌د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.

المادة 8

المادة 8 يعمل اعضاء المجلس الاداري والرئيس من دون مكافاة من المركز .

المادة 8 : (النظام الاساسي)

المادة 8 : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 1/8 الجمعية العامة. 2/8 مجلس الإدارة. 3/8 المجلس العلمي والفني . 4/8 المدير العام. :1/8 الجمعية العامة - الجمعية العامة هي أعلى سلطة في أجهزة المركز وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنتين و يجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر لذلك. - تتمثل صلاحيات الجمعية العامة في : * إقرار السياسة العامة للمركز. * اعتماد برنامج المركز. * المصادقة على ميزانية المركز. * انتخاب مجلس الإدارة واختيار المدير العام والمدير العام المساعد . * اختيار أعضاء المجلس العلمي والفني . * البت في النظام الداخلي للمركز . * اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام . * قبول أعضاء مراقبين في المركز . * اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز. : 2/8 مجلس الإدارة - مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للمركز، يتشكل من (7) أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويراعى فيها التوزيع الجغرافي للمناطق. وينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقرر . - ينفذ مجلس الإدارة توجيهات الجمعية العامة و قراراتها. - يعتمد الميزانية والبرامج الدورية للمركز. - يقدم التقارير الخاصة بوضعه المعنوي والمالي ويعرض على الجمعية العامة حسابات السنوات المالية المنتهية والموازنات وكذا برامج العمل. - يقفل حسابات السنوات المالية المنتهية للمركز ويعتمدها. - يعتمد بناء على اقتراح من المدير العام نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والأحكام الخاصة المتعلقة بتشغيل المركز. - يعين مراقب الحسابات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. - يأذن للمدير العام بفتح حساب مصرفي واحد أو أكثر. - يمكن له إنشاء لجان مختصة. - يمكن له، عند الضرورة ، اقتراح عقد اجتماع للجمعية العامة في دورة استثنائية. - يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه ويتخذ القرارات على أساس الاتفاق، وإن تعذر ذلك يتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، ويحضر رئيس المجلس العلمي والفني اجتماعات مجلس الإدارة بصفة عضو عامل . - يحدد النظام الداخلي للمجلس سير أعمال اجتماعات مجلس الإدارة. : 3/8 المجلس العلمي و الفني - يتشكل المجلس العلمي والفني للمركز من 15 شخصية علمية، تعينهم الجمعية العامة بناء على مؤهلاتهم العلمية . - يساهم المجلس العلمي و الفني في إعداد التوجيهات العلمية و الفنية التي تعرض على الجمعية العامة و يقوم بإعداد تقرير عن تقييم نتائج برامج الأنشطة على أساس المساهمات الشخصية المسبقة لكل عضو، ويمكنه أن يعرض على المدير العام المقترحات ذات الطابع العلمي والفني التي يراها مناسبة. كما يمكن للمجلس العلمي والفني أن ينشئ لجانًا علمية فرعية متخصصة . - ينتخب المجلس العلمي والفني من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومقررا. - يجتمع المجلس العلمي والفني مرة كل ستة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاتفاق وإذا تعذر ذلك بالأغلبية البسيطة وتعرض نتائج أعماله على مجلس الإدارة . 4/8 : المدير العام - يتولى إدارة المركز مدير عام ، يساعده مدير عام مساعد . - يعين المدير العام والمدير العام المساعد من قبل الجمعية العامة للمركز بناء على ترشيح من مجلس الإدارة . - يقوم المدير العام بالمهام التالية : * تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني ويتخذ كل الإجراءات الضرورية لإدارة المركز وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه. * إعداد ميزانية وبرامج المركز كل سنتين ويعرضها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة قبل رفعها للجمعية العامة . * القيام بتسيير وتنظيم أعمال المركز ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة . * تمثيل المركز في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيلا يمثله بناء على تفويض خاص. * المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمجلس العلمي والفني دون حق في التصويت ويساعده الموظفون العلميون حسب ما يراه ضروريا. * يعين موظفي المركز وينهي مهامهم وفقا لأحكام نظام الموظفين. * لا يطالب المدير العام ولا يتلقى خلال أدائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجة عن المركز . * تحدد مدة عمل المدير العام بـ أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . * يعرض المدير العام على مجلس الإدارة للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة .

المادة 8 من المعاهدة

المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة