المواد القانونية
المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
المادة 8 اولا - تتكون الهيئة العامة للجنة النقابية من جميع اعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية. ثانيا - الهيئة العامة للجنة النقابية هي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والاشراف على نشاط مكتبها، ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون.
المادة 8 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: 1. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.
المادة 8 لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.
المادة 8 المواد الكيميائية في إطار الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لاي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الاجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ اول اجتماع لمؤتمر الاطراف يقرر مؤتمر الاطراف في ذلك الاجتماع ادراج المواد الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط ادراج المادة في قائمة بذلك المرفق.
المادة 8 تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون.
ماددهی (8): ههر كهسێك دامهزراوه نهوتییهكان، باڵهخانهكان، چاڵه نهوتییهكان، بۆری گواستنهوه، كۆگا و وێستگهكانی عهمباركردن، له ڕێگهی تهقاندنهوه و كونكردن یان ههر كارێكی دیكه كه مهبهست لێی به قاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی بێت، تێكبدات، بهپێی حوكمهكانی (یاسای بهڕهنگاربوونهوهی تیرۆر له ههرێمی كوردستان ژماره (3)ی ساڵی 2006) سزا دهدرێت.
المادة 8 تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (5%) خمس من المئة ولا يزيد على (20%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.
المادة 8 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .
المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة 8 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: 1. انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائها سحب الثقة من أي من هولاء او إقالتهم عند الضرورة في أي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة.
ماددهی (8): یهكهم: نابێ خهرجی ساڵانه له (85%)ی داهاتی ساڵانهی سندوق رهت بكات و ئهوهی دهمێنێتهوه دهبێته یهدهگ بۆی. دووهم: دهست له یهدهگ نادرێ تهنیا مهگهر(عهجز)ێكی كتوپڕ رووبدات و پێویست بكات پڕ بكرێتهوه.
المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .
المادة 8 اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخة ثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة