المواد القانونية
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
المادة 8 أولاً :- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها . (5) ثانياً :- يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية . ثالثاً :- تُحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في الانتخابات بقرار يصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 8 يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية: اولا – الابحاث السرطانية . ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان . ثالثًا – علم الحياة الجزيئي . رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية . خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .
المادة 8 يجوز تعيين الموظف الاداري اوالفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (2) سنتين في وزارة الخارجية على أن لاتتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
ماددهی (8): یهكهم: ئهو پارێزهرهی له ئهنجومهنه گشتییهكان یا له ئهنجومهنی یاسادانان، یا شارهوانی یا ئیداریدا بووهته ئهندام بۆی نییه و نابێ له ماوهی ئهو ئهندامیێتیهدا و تا سێ ساتی پاش تهواو بوونی ئهندامێتیهكهشی چ بهناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ له رێگهی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهودا ئیش بكا وهكالهت دژ بهو ئهنجومهنانه وهربگرێ. دووهم: ئهو پارێزهرهی فرمانێكی گشتی له دایهرهكانی دهوڵهتدا یا له كهرتی تێكهڵاودا به دهستهوهیه یان بوهته راوێژكاری یاسایی ئهوان بۆی نییه و نابێ هیچ وهكالهتێ دژ بهو لایهنانهی ئیشی تێدا دهكرد چ به ناوی خۆیهوه چ له رێگهی هاوبهشهكهیهوه چ به هۆی ههر پارێزهرێكهوه له بهرژهوهندی ئهوهدا ئیش بكا وهربگرێ بهڵام دوای تێپهربوونی سێ ساڵ بهسهر پچراندنی پهیوهندی خۆی لهو لایهنانه ئیدی مافی خۆیهتی.
المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .
المادة 8 يمنح المعهد الشهادات الاتية : ا – شهادة محاسب قانوني . ب – شهادة محاسب كلف وادارية . ج – شهادة الدبلوم العالي في الاختصاصات الاتية : اولا - المصارف . ثانيا – الضرائب . ثالثا – التامين .
المادة 8 اولا : للهيأة ( مجلس ادارة ) يراسه رئيس الهيأة و عضوية نائب الرئيس و المديرون العامون ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او ممن يخوله ثالثا : يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضائه و تتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس رابعا : يعد مجلس ادارة الهيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأة للسنة المعنية و يرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية خامسا : تحدد مهام مجلس ادارة الهيأة و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة
المادة 8 يكون مؤسسو المكتب الاستشاري مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن جميع التزامات واعمال المكتب .
المادة 8 اولا - على الشركة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية ولها مساعدة القطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص بهذا الشان . ثانيا - على الشركة تقديم الخدمات الارشادية للجهات التي تتولى تربية الاحياء المائية عند الاقتضاء بدون مقابل .
ماددهی (8) یەکەم: ئەفسەر و کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، و ئەفسەر و پێشمەرگە لە وەزارەتى پێشمەرگە، لە کاتى ئەرک و فەرماندا، دەتوانن چەکى ئاگرین و تفاق دەستدار بکەن یان هەڵبگرن. دووەم: پێویستە کارمەندى هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ و پێشمەرگە، لە دواى کۆتایى هاتنى ئەرکەکانیان، چەکەکانیان ڕادەستى شوێنى هەڵگرتنیان (جبەخانە) بکەن.
المادة 8 اولا:تتكون الكلية من الاقسام العلمية الاتية : 1- الفقه واصوله . 2- الدعوة والخطابة. 3- اصول الدين . 4- اللغة العربية. 5- علوم القران. 6- التاريخ والحضارة الاسلامية. 7- القانون. 8- الدراسات الاسلامية باللغة الانكليزية. 9- العلوم المالية والمصرفية الاسلامية. 10- اصول الدين (بنات). 11- علوم حاسبات. 12- الاعلام. ثانيا: لرئيس الديوان بناءً على اقتراح من مجلس الكلية: 1- استحداث والغاء ودمج وتعديل الاقسام العلمية . 2- استحداث دراسات عليا في بغداد والمحافظات في مجال تخصصها . ثالثا - يؤلف في كل قسم علمي مجلس يسمى مجلس القسم يتكون من : 1- رئيس القسم _ رئيسا 2- اعضاء هيئة التدريس - اعضاء رابعا - تحدد اختصاصا القسم العلمي بقرار من مجلس الكلية خامساً: لاقسام الكلية استحداث دراسات اولية مسائية حسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سادسا - تحدد مواصفات ومؤهلات وصلاحيات رئيس القسم العلمي بتعليمات يقرها مجلس الكلية ويصدرها الوزير.(3-1)
المادة 8 أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء . ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (10) سنوات أو ضابط برتبة عميد. رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة. خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق. سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(2)
المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .
المادة 8 1 - للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة 2 - يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء
المادة 8 يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .
المادة 8 يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي : اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية . رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (2) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي . خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )
المادة 8 اولا – دائرة التخطيط والمتابعة – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل دائرتي الحكم المحلي والتعليم المحلي، (بالنسبة لخطط الادارات المحلية في المحافظات)، ومديرية البلديات العامة، (بالنسبة لخطط البلديات في المحافظات)، والدائرة الادارية، (بالنسبة لخطط مركز الوزارة) والمؤسسة العامة للماء والمجاري، والمنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي . 2 – مراجعة وتحليل وموازنة وبرمجة الخطط المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه وصياغتها بشكل خطة موحدة للوزارة، تتضمن خطط التشغيل والخدمات المحلية والبلدية وخطط المشاريع، وكذكل خطط الانتاج والتمويل والقوى العاملة والاستيراد والمشتريات المحلية وغيرها . 3 – رقابة ومتابعة تنفيذ الخطط بعد تشريعها، وتقديم الحلول العملية والعلمية لمعالجة اية معوقات او صعوبات تعترض مسيرة التنفيذ . 4 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات الوزارة، للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة . 5 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية في مجالات الخدمات المحلية والبلدية وغيرها من جوانب الحكم المحلي، بهدف تحسين كفاءة وانتاجية مرافق الوزارة المختلفة وتطوير اساليبها . 6 – المساهمة في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع الوزارة المختلفة، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم التخطيط . ب – قسم المتابعة . جـ - قسم الاحصاء . د – قسم البحوث والدراسات . هـ - قسم دراسة المشاريع . و – قسم الحاسبة الالكترونية . ثانيا – دائرة الحكم المحلي – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تجميع وتنسيق خطط الادارات المحلية في المحافظات، والمتضمنة الخطط المالية والاستثمارية، وخطط التشغيل والانتاج لمرافق الادارات المحلية المختلفة، وخطط القوى العاملة وغيرها، ومناقشتها مع المسؤولين في المحافظات، واجراء الموازنات المطلوبة، وصياغتها بشكل خطة موحدة للادارات المحلية في القطر، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة . 2 – رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الادارات المحلية بعد اقرارها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة . 3 – دراسة محاضر اجتماعات مجالس المحافظات، والوقوف على اساليب وصيغ العمل فيها، ومدى الالتزام باللوائح الداخلية لهذه المجالس، ودراسة قرارات وتوصيات المجالس المذكورة والتاكد من قانونيتها، وايفاد مراقبين عن الدائرة لحضور بعض اجتماعاتها ورفع التقارير بذلك، وابداء الراي في المسائل التي ترفع اليها من جانب تلك المجالس او اعضائها . 4 – تتبع انشطة الادارات المحلية وتشخيص المشاكل التي تعاني منها، واقتراح الحلول لمعالجتها، والتنسيق فيما بينها وبين الوزارات الاخرى . 5 – دراسة احتياجات الادارات المحلية في المحافظات، واقتراح الوسائل المختلفة لتامين حصول تلك الادارات على احتياجاتها المالية والفنية والادارية، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الانتاج المحلي . ب – قسم النقل المحلي . جـ - قسم المجالس المحلية . د – قسم الاملاك المحلية . هـ - قسم الوحدات الادارية . و – قسم صيانة وادارة المباني والاسكان . ثالثا – دائرة التعليم المحلي – وتتولى الدائرة، الاشراف على فعاليات التعليم المحلي في المحافظات، والتنسيق مع وزارة التربية بهذا الخصوص، وتجميع وتنسيق خطط التعليم المحلي المعدة من قبل وحدات التعليم المحلي في الادارات المحلية ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الوحدات واجراء الموازنات المطلوبة وصياغتها بشكل خطة موحدة للتعليم المحلي، ورفعها الى دائرة التخطيط والمتابعة في مركز الوزارة، ورقابة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط بعد تشريعها، ورفع التقارير بذلك الى دائرة التخطيط والمتابعة، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في مجالات التعليم المحلي، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم افراد التعليم المحلي . ب – قسم القوى العاملة . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم البريد والحفظ . رابعا – هيئة تفتيش الحكم المحلي – وتتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تفتيش مراكز الدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة، والتاكد من قيام العاملين فيها بواجباتهم بصورة جيدة، وتقديم التقارير بذلك . 2 – تفتيش المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة والتاكد من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وتقديم التقارير بذلك . 3 – تفتيش الادارات المحلية في المحافظات، والتاكد من انسجام اساليب العمل فيها، ورفع المقترحات لتطوير الخدمات التي تؤديها تلك الادارات . 4 – تفتيش البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعمالها والتزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات، وتدقيق ميزانياتها ومشاريعها العامة . 5 – تفتيش التقسيمات التابعة للمؤسسات والمنشات التابعة للوزارة في المحافظات، والتاكد من حسن سير العمل فيها . 6 – تفقد حالة مباني الادارات المحلية والبلديات واملاكهما، ورفع الملاحظات عن طرق صيانتها وحسن ادارتها . 7 – ملاحظة قيام منتسبي الادارات المحلية والبلديات، ومنتسبي الوزارة في المحافظات بواجباتهم، وتقديم التقارير عن سلوكهم وتصرفاتهم تجاه المواطنين . خامسا – مديرية البلديات العامة – وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها، بموجب قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وتضم المديرية العامة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الاملاك البلدية . ب – قسم الافراد . جـ - قسم المحاسبة . د – قسم الموازنات . هـ - القسم الفني . و – القسم الاداري . سادسا – الدائرة الادارية – وتتولى ممارسة الاختصاصات الاتية : - 1 – تنظيم وادارة شؤون الافراد العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وغيرها، وتطبيق تشريعات الخدمة والتقاعد والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها . 2 – تنظيم شؤون الافراد العاملين في الادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المخولة للمحافظين، والاحتفاظ ببطاقات العاملين فيها . 3 – ادارة وتنظيم الشؤون المال والمحاسبة لمركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة) والادارات المحلية في المحافظات، والتي تخرج عن الصلاحيات المالية المخولة للمحافظين ومسك السجلات اللازمة لذلك . 4 – صرف رواتب واجور العاملين في مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات مركز الوزارة، وتشغيل وادارة حسابات الخطة، وتقديم التقارير الدورية بذلك، الى دائرة التخطيط والمتابعة . 5 – تنظيم العلاقات الخارجية للوزارة، على الصعيدين العربي والدولي، وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات، وشؤون المنظمات الاقليمية والعربية والدولية، وتنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات الخاصة بانشطة الحكم المحلي، ونشر اخبار ومنجزات الوزارة، ومتابعة ما تنشره الصحف، والاشراف على مكتبة الوزارة . 6 – تسلم جميع المراسلات والمعاملات الواردة، (عدا السرية) وتسجيلها في السجلات واحالتها، الى دوائر واقسام مركز الوزارة، وتنظيم المراسلات الصادرة عن الوزارة، وتوزيع البريد الصادر، والقيام بتصنيف وفهرسة وحفظ المراسلات . 7 – تقديم الخدمات الادارية لمركز الوزارة، بما في ذلك امور الطبع والاستنساخ والاستعلامات والحراسة والدفاع المدني والنقل وغيرها، بما يضمن تسهيل اعمال دوائر مركز الوزارة، (عدا مديرية البلديات العامة)، وتضم الدائرة، التقسيمات الاتية : - ا – قسم الافراد . ب – قسم المحاسبة . جـ - قسم العلاقة والاعلام . د – قسم البريد والحفظ . هـ - قسم الخدمات الادارية .
ماددهی (8) یهكهم: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.
المادة 8 ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. ال. بول بريمير 31 كانون اول/ ديسمبر 2003 المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة