المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 يجوز لكل من الطرفين ايقاف العمل باحكام هذه الاتفاقية كلا او جزءا لأسباب تتعلق بمراعاة النظام العام او الأمن القومي أو الصحة العامة ويتعين ارسال اشعار مكتوب بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية وبموعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل التعليق.

المادة 8

المادة 8 1 - الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا او بعضا . 2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية . 3 - اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سمى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .

المادة 8

المادة 8 يلغى البند (2) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :- 2 ـ للمجالس أن تقرر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها منع أحد الاعضاء عن جلسة واحدة او اكثر من جلساتها على أن لا تتجاوز على ثلاث جلسات اذا تصرف في المجلس تصرفاً أساء الى سمعة المجلس المعني .

المادة 8 (من الاتفاقية)

المادة 8 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة وفقا لمبادئها القانونية المحلية لتحديد او كشف وتجميد او حجز أي اموال مستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم وذلك لاغراض مصادرتها عند الاقتضاء . 2- تتخذ كل دولة طرف وفقا لمبادئها القانونية الداخلية التدابير المناسبة لمصادرة الاموال المستخدمة او مخصصة لغرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة 2 وكذلك العائدات الاتية من هذه الجرائم . 3- يجوز لكل دولة طرف معنية ان تنظر في ابرام اتفاقات تنص على اقتسامها الاموال المتأتية من المصادرة المشار اليها في هذه المادة مع غيرها من الدول في جميع الاحوال او على اساس كل حالة على حدة . 4- تنظر كل دولة طرف في انشاء آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة المشار اليها في هذه المادة لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة 1 الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو تعويض اسرهم . 5- تنطبق احكام هذه المادة دون المساس بحقوق اطراف ثالثة حسنة النية .

المادة -8-

المادة -8- أولا– تكون رخصة القيادة النافذة الصادرة من دول الناتو المرسلة أو من منظمة الناتو للتشغيل مقبولة لدى السلطات العراقية المختصة دون حاجة لإجراء اختبار ودون إية رسوم . ثانيا – لاتخضع المركبات والسفن والطائرات العائدة للناتو أو المتعاقدين مع حلف الناتو والمشاركين في بعثة الناتو للتدريب في العراق، للترخيص والتسجيل والتأمين عند وجودها في إقليم العراق .

المادة 8

المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .

المادة 8

المادة 8 تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.

المادة 8

المادة 8 على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي

المادة 8

المادة 8 التعويضات والتحويلات 1. يلتزم كل طرف وفقا لقوانينه وأنظمته بالسماح بالتحويلات التالية المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في هذه الاتفاقية بحسن نية وبحرية وبدون تأخير خارج أراضيه : أ . العوائد ; ب . الدخل الناجم عن بيع الاستثمار و/او تصفيته كلا او جزءاً ; ج . الاتاوات والرسوم المتعلقة باتفاقية نقل التكنولوجيا ; د . المبالغ المدفوعة طبقا للمادتين 6 و/او 7 من هذه الاتفاقية ; هـ . أقساط القروض المتعلقة باستثمار معين على ان يكون دفع هذه القروض خارج أنشطة هذا الاستثمار ; ز . الرواتب الشهرية والأجور التي يتسلمها مستخدمو المستثمر الذين لايحملون جنسية الطرف المتعاقد المضيف والذين حصلوا على تلك الرواتب في أراضي الطرف المتعاقد المضيف نتيجة لتصاريح العمل المتعلقة بتلك الاستثمارات : ح . المدفوعات الناشئة عن قرار السلطة المشار إليها في المادة 12 ; 2. تتم التحويلات المشار إليها بعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف الجاري بموجب أنظمة الصرف السائدة في تاريخ التحويل . 3. يمكن للمستثمر والطرف المتعاقد المضيف أن يتفقا على خلاف ذلك فيما يخص آلية التعويض او التحويل المشار إليها في هذه المادة بما فيها أنظمة صندوق النقد الدولي .

المادة 8

المادة 8 يمارس رئيس مجلس الرعاية الصلاحيات التالية 1-رسم السياسة العامة لعمل المجلس بالتشاور مع باقي أعضاء المجلس 2-تمثيل المؤسسة أمام الحكومة آو القضاء أو أي جهة أخرى 3-إصدار الأوامر لتنفيذ سياسة المؤسسة 4-الموافقة على صرف الأموال في مجالات عمل المؤسسة المختلفة 5-ممارسة أية أعمال توكل له من قبل مجلس إدارة المؤسسة 6-تكون ممارسة الرئيس لمهامه في ضمن حدود الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة

المادة 8

المادة 8 -أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 60-00-0000) ستة مليارات دينار. ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.

مادة (8)

مادة (8): يتولى القائم بخدمات التصديق الالكتروني اصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الالكتروني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة .

المادة (8)

المادة (8) 1. يجري تعديل هذه اﻻتفاقية باﻻتفاق المشترك للطرفين من خلال بروتوكوﻻت اضافية او تبادل مذكرات دبلوماسية، والتي تعد جزءاً من هذه اﻻتفاقية، وتدخل حيز النفاذ طبقاً للاجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1). 2. يتم حل اي خلاف ذي صلة بتفسير او تطبيق نصوص هذه اﻻتفاقية، وديــاً، من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8

مادة 8 التحويلات 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر للاستثمارات والعائدات المتعلقة بها داخل وخارج اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته . 2- يتم انجاز تحويل المدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تاخير او قيود , ما عدا في حالة المدفوعات العينية , بعملة قابلة للتحويل بحرية . في حالة التاخير في اجراء التحويلات المطلوبة , فانه يحق للمستثمر المتضرر استلام فائدة عن مدة التاخير . 3- يحق للطرف المتعاقد المضيف عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض اجراءات احترازية على عملية التحويل لمدة (180) مائة وثمانون يوما ويمكن تمديدها مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما وفقا لقواعد صندوق النقد الدولي .

المادة 8

المادة 8 يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء االحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 8

المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .

المادة 8

المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) دادگاى گومرکى تایبەتمەند بە شێوەى خێرا دەڕوانێتە ئەو داوایانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

المادة 8

المادة 8 يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة