المواد القانونية
المادة 8 للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس
المادة 8 اولا – اذا لم يلتزم مالك الارض المستصلحة او صاحب حق التصرف فيها او مستاجر اراضي الاصلاح الزراعي او الاراضي الموقوفة بالدورة الزراعية المقررة او العناية بشبكات الري والبزل او امتنع عن زراعة الارض فنيذر من قبل الدائرة الزراعية المختصة في المحافظة. ثانيا اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق احكام هذا القانون.(6)
المادة 8 اولا – لمدير الناحية في الناحية، وللقائممقام في القضاء، ونائب المحافظ الذي ينسبه المحافظ في مركز المحافظة، النظر في قضايا التجاوز على الاراضي الزراعية والبساتين والتنازع على حدودها وحقولها المجردة، بما في ذلك تقرير حق المجرى والمرور، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى المحافظ على القرار الذي يصدر فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ويكون قرار المحافظ بهذا الشان نهائيا . ثانيا – ينفذ القرار الصادر بمقتضى البند (اولا) بالطرق الادارية، بعد اكتسابه الدرجة النهائية، ويبقى حكمه نافذا حتى يصدر قرار نهائي في الموضوع عن المحكمة، او الجهة المختصة .
المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.
المادة 8 اولا – يدير الشركة مجلس ادارة يشكل بقرار من وزير الزراعة ويتكون من : ا – مدير عام الشركة رئيسا ب – اثنين من موظفي وزارة الزراعة من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال مهام عمل الشركة يعينهما الوزير. عضوين ج – اثنين من رؤساء التشكيلات في الشركة ، تتم تسميتهما من رئيس المجلس. عضوين د – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوا ثانيا – مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 8 يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .
المادة 8 تكون الدراسة في الدورات التي يقيمها المركز على اساس التفرغ التام للمشتركين فيها.
المادة 8 1 - لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقا لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى. 2 - لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز. 3 - لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع باي شكل من الاشكال. 4 - لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.
المادة 8 يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مجلس ادارة لا تتجاوز ( 120 ) دينارا سنويا .
المادة 8 الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .
المادة 8 تبدل كلمة ( محل ) اينما وردت في القانون و يحل محلها كلمة ( مكتب )
المادة 8 يلتزم موظفو دار الكتب والوثائق الوطنية بعدم الإفصاح عن اية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة.
المادة 8 يلغى نص المادة (27) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 27 – يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
المادة 8 تلتزم المكاتب بما يلي : - 1 – تقديم بيان للوزارة باسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين. 2 – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش. 3 – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه. 4 – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.
المادة 8 اولا – يفك ارتباط هيئة السياحة من مجلس الوزراء وتلحق بوزارة الثقافة بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها . ثانيا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الثقافة المستحدثة بموجب هذا القانون . ثالثا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .(1)
المادة 8 1 - للصحفي المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية : ا - ان يكون مسجلا في النقابة كصحفي عامل وله ممارسة صحفية مدعمة بالاستشهادات التي تثبت هذه الممارسة ومصدقة من الوزارة والنقابة على ان يدفع بدلات الاشتراك عنها وفق مادة 6 من هذا القانون. ب - ان يكون قد مارس المهنة فعلا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بلغ مجموعها المدة المذكورة او قد اكمل خمسين سنة من عمره. ج - ان يكون قد سدد ما عليه من بدلات الاشتراك في النقابة والصندوق وفق احكام هذا القانون. 2 - على النقابة احالة الصحفي على التقاعد عند اكماله الستين سنة من عمره.
المادة 8 تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . الفصل الرابع أحكام عامة وختامية
المادة 8 يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة 8 اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين . ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : - ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة . ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها . جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين . د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة . هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة . ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .
المادة 8 يتولى ادارة الهيئة رئيس بدرجة خاصة هو الرئيس الاعلى للعاملين فيها والامر بالصرف والمسؤول امام مجلس ادارة الهيئة عن حسن سير عملها وتحقيق اهدافها وادائها لمهامها وتطوير انشطتها ووضعها المالي يعاونه في ذلك عدد من المدراء العامين والعاملين الاخرين في الهيئة وله تخويل اي منهم بعضا من صلاحياته.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة