المواد القانونية
المادة 8 أولاً : تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تسجيله في الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولاً . ثانياً : تقدم المنظمة معاملة التسجيل إلى الدائرة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضاً . ثالثاً : يرافق بمعاملة التسجيل الوثائق الآتية : أ - استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها . ب - محضر انتخاب مجلس الإدارة أو قرار تعيينه . رابعاً : تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة أقصاها (30) يوماً من تأريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات و الوثائق المطلوبة. خامساً : تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل . سادساً : تبين الدائرة عند رفضها طلب التأسيس أو تسجيل المنظمة أسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً , وللدائرة رفض طلب التأسيس أو معاملة التسجيل فقط في حاله مخالفتها أحكام هذا القانون . سابعاً : يكون قرار الدائرة برفض طلب التأسيس أو التسجيل قابلاً للطعن لدى محكمة ( الاستئناف بصفتها التمييزية ) خلال (30) يوماً من استلام التبليغ .
المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)
المادة 8 أولاً- للمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يطلب تبليغ رجل الشرطة المتهم بالحضور لغرض أجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة أليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه . ثانياً – أذا تخلف رجل الشرطة المتهم بعد تبليغه عن الحضور أمام المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق دون عذر مشروع فللمجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يصدر أمراً بالقبض عليه ينفذ من خلال مرجعه . ثالثاً- أذا تأكد للمجلس التحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس التحقيقي أحد أعضائه إلى محل أقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته .
المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.
المادة 8 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال و الرواد استثناءً من المادة -11- من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة (2006) المعدل.
المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .
المادة 8 يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .
المادة 8 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .
المادة 8 اولا - لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق . (2) ثانيا لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة . (3) ثالثا - للعضو العراقي والفلسطيني المقيم في العراق من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي اذا كان ذلك لا يتعارض مع القوانين النافذة . رابعا - تراعى احكام الاتفاقات والعقود بالنسبة للاعضاء العرب والاجانب عند السماح لهم بممارسة المهنة .
المادة 8 يعفى من الخدمة في مناطق التدرج كل من : اولا ــ الطبيب المتدرب في العلوم الاساسية او الفروع غير السريرية لمدة سنة واحدة، على ان يتعهد بالخدمة مدة (5) خمس سنوات في ذلك الفرع بعد اداء الخدمة العسكرية، وفي حالة اخلاله بالتعهد يلزم باتمام مستلزمات التدرج الطبي ودفع مبلغ التعهد . ثانيا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المتفرغ للتدريس في الجامعات العراقية وهيئة المعاهد الفنية او المتفرغ للعمل فيها، ويلزم بالخدمة مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا ترك التدريب او رفض الخدمة او اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج الطبي ويلزم بدفع مبلغ التعهد . ثالثا ــ الصيدلي وخريج المعاهد الطبية الفنية الذي يعين في الشركات العامة للصناعات الدوائية، على ان يعمل فيها مدة لا تقل عن (2) سنتين . رابعا ــ الصيدلي الحاصل على شهادة اختصاص، المعين في مراكز المحافظات عدا بغداد مدة لا تقل (2) سنتين . خامسا ــ الصيدل المتدرب في المراكز التدريبية الخاصة بالصيدلة السريرية مدة سنة واحدة في الاقل، مع الزامه بالعمل في الصيدلة السريرية في المستشفيات في مراكز المحافظات مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات . سادسا ــ الصيدلي المعين في مختبرات الرقابة الدوائية والبايولوجية والمختبرات المساندة لها في (منظمة الطاقة الذرية وهيئة التصنيع العسكري ومركز ابحاث ابن سينا التابع لوزارة الصناعة والمعادن وكلية الصيدلة) مدة (5) خمس سنوات بموجب تعهد يعد لهذا الغرض، فاذا اخل باي شرط من شروط التعهد يلحق بمناطق التدرج ويلزم بدفع مبلغ التعهد . سابعا ــ ذي المهنة الطبية او الصحية المقبول في الدراسات العليا ذات العلاقة بمهنته . ثامنا ــ (20) عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم . تاسعا ــ الصيادلة المعينين في معهد الطب العدلي والطبابة العدلية مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات . عاشر ــ (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين ذوي المهن الصحية، المعينين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسب تسلسل درجاتهم .
المادة 8 تقدم طلبات التعويض عن الاضرار السابقة التي وقعت بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديمها، خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .
ماددهی (8): نابێت دهست بكرێت به نهشتهگهری گواستنهوه به مهبهستی چاندن تهنها پاش پێزانینی ههردوو كهسی بهخشهرو وهرگر نهبێت، ئهگهر بهئاگابێت (مدركاً) له رێگهی لیژنهی سێیانهی دهقكراو له مادده (14)ی ئهم یاسایهدا، به سروشتی ههردوو نهشتهرگهری گواستنهوه و چاندن و مهترسییه ئهگهرهكانی ههردووكیان له مهودای نزیك، یان دوور و وهرگرتنی رهزامهندی كهسی بهخشهر و وهرگر، یان رهزامهندی جێگرهوه یان نوێنهری یاسایی، ئهگهر له كهسانی نالێهاته، یان كهملێهاته، یان وهسیهتكراو بێت، ئهگهر مردوو بێت بهنیسبهت خانهكانی دایك ـ بهپێی ئهوهی بڕگهی (سێیهم)ی ماددهی (5) دهقی لهسهر كردووه و، لیژنهكه كۆنووسێك بهمه ئاماده دهكات و بهخشهر و وهرگر واژووی دهكهن، ئهگهر بێ ئاگا نهبێت یان له لایهن جێگرهوهی، یان نوێنهره یاساییهكهی.
ماددهی (8) یهكهم: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.
المادة 8 يؤسس في وزارة التربية جهاز تنفيذي لمحو الأمية يرأسه موظف بدرجة خاصة يرشحه رئيس الهيئة العليا من موظفي وزارة التربية ويتم تعيينه وفقاً للقانون .
المادة 8 تضاف المادة (27) : المادة-27- يكون عقد الاتفاقات العلمية واقامة الندوات العلمية وفتح فروع للكلية و التوأمة مع الجامعات خارج العراق من صلاحيات مجلس الكلية بعد مصادقة مجلس ديوان الوقف السني ورئيس الديوان.
ماددهی (8) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 8 مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .
المادة 8 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــ 53 ــ اولا : يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية الا ان التنفيذ يوخر اذا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة