المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يشترط في رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ما يأتي : أولا : ان يكونوا عراقيي الجنسية . ثانيا : ان يكونوا ملمين بالنشاط الرياضي وعلى معرفة بالمبادئ الاولمبية. ثالثا : غير محكوم عليهم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 8

المادة 8 ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (4 - ا) المكررة من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .

المادة 8

المادة 8 أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية. ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): مادده‌ی (16)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (16): یه‌كه‌م: ده‌كرێت نێوانی مافه‌كانی خانه‌نشینی پارێزه‌رایه‌تی و هه‌ر مافێكی خانه‌نشینی دیكه‌ كۆبكرێنه‌وه‌ به‌چاو پۆشین له‌ سه‌رچاوه‌كه‌ی به‌و مه‌رجه‌ی كۆی گشتیان زیاتر نه‌بێت له‌و مووچه‌یه‌ی پارێزه‌ر له‌ سندوق شایسته‌ی ده‌بێت و له‌ هه‌ر حاڵه‌تێكیش بێت له‌ (1800000) یه‌ك ملیون و هه‌شت سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: مووچه‌ی خانه‌نشینی هاتوو بۆ پارێزه‌ری خانه‌نشینكراو له‌ وه‌زیفه‌یه‌كی دیكه‌ له‌و مووچه‌یه‌ی خانه‌نشینی كه‌ شایسته‌ی ده‌بێت كه‌م ده‌كرێته‌وه‌ به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 8

المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: - ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار. ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد. جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (10%) من راسمالها. د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها. ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.

المادة 8

المادة 8 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 يتولى مجلس المدرسين الواجبات التربوية والعلمية والاجتماعية والادارية وفق احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة، والمهام التي يحددها الوزير بموافقة هيئة الرأي .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8 تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس

المادة 8

المادة 8 يلغى نص المادة (التاسعة عشرة) من القانون، ويحل محله النص الآتي:- أولاً: تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يأتي:- 1- الطعن في القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 2- أي تنازع حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى يقع بين محاكم القضاء الإداري في الإقليم أو بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم. 3- أي تنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين مكتسبين درجة البتات صادرين عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء موظفي الإقليم في موضوع واحد إذا كان بين أطراف الدعوى أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً في هذين الحكمين، وفي هذه الحالة تقرر ترجيح أحد الحكمين وتنفيذه دون الآخر. ثانياً: تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز بالصفة التمييزية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية النافذ في الإقليم عند نظر الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء موظفي الإقليم فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المادة 8

المادة 8 صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل : اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الادارية ثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحة ثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية رابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهية خامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخلي سادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الادارية سابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديله ثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحادات

المادة 8

المادة 8 1 - يجوز للعضو خارج لواء بغداد ان يدلي بصوته في الانتخاب بالمراسلة . 2 - يجوز لكل عضو في لواء بغداد اعطاء صوته في الانتخاب عن طريق المراسلة اذا قدم عذرا مشروعا تقتنع به اللجنة المشرفة على الانتخاب عند اجتماع الهيئة العامة . 3 - لا يجوز فض اوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة على الانتخاب .

المادة 8

المادة 8 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (2) ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8 على المراكز والمعاهد الثقافية العربية او الاجنبية التي تزاول نشاطا معينا في الجمهورية العراقية عند صدور هذا القانون ان تتقدم الى وزارة خارجية الجمهورية العراقية بطلب الموافقة على قيامها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة والا اعتبر قيامها غير قانوني ويتوجب تصفيتها وفق القوانين والانظمة المرعية .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) خاڵێک بۆ بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (دوازدەیەم )ى یاساکە بە زنجیرەى (3) زیاد دەكرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: 3. دامەزراندنى ناوەندێکى پێشکەوتوو بۆ دەستنیشانکردنى کەمئەندامى، پێكهاتە و ئەرك و شێوازی کارکردنى بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت کە وەزیر بەهەماهەنگى لەگەڵ ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم و وەزیرى تەندروستى دەریدەکات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة