أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1): كار نهكردن به حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (9)ی ساڵی 2008 له ههرێمی كوردستان ـ عیراق درێژ دهكرێتهوه، بۆ ماوهی یهك ساڵ تا رۆژی 15/7/2016.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها الجامعة ـ الجامعة الاسلامية الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) الرئيس رئيس الجامعة الديوان ـ ديوان الاوقاف المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري : 1 : شركة الرافدين لانشاء السدود. 2 : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي. 3 : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي. 4 : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي. 5 : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 6 : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 7 : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري. 8 : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري. 9 : شركة النصر لصيانة مشاريع الري. 10 : شركة حفر الابار المائية. 11 : شركة تصليح المكائن والمعدات. 12 : الهيئة العامة للمساحة. 13 : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (6) لسنة 1962 وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية امور موظفيها وتصفية اموالها وفق احكام هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد. 2 – الوزير – وزير الاقتصاد. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير. 6 – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة. 7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.
المادة 1
المادة 1 تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .
المادة 1
المادة 1 1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى اخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 . 2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في اخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ) .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و وشانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستهكانی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: زهوی و زاری دهوڵهت: گشت ئهو زهوی و زارانهی موڵكی دهوڵهتن له سنووری ههرێمی كوردستان ـ عێراق رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت، ههروهك له ماددهی (یهكهم)ی یاسای یهكخستنهوهی پۆلینهكانی زهوییهكانی دهوڵهت ژماره (53)ی ساڵی 1976ی بهركار دیار كراوه، ههروهها ئهو زهویانهی كه تسویه نهكراون (موڵكداریان یهكلانهبوتهوه) و بهناوی كهسهوه تۆمارنین. چوارهم: زهوی ناو سنووری شارهوانی: گشت ئهو زهوییانهی دهكهونه ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شارهوانییهكان له گشت پارێزگا و قهزاو ناحییهكان بهپێی نهخشهی بنهرهتی. پێنجهم: زهوی دهرهوهی سنووری شارهوانی: ئهو زهوییانهی دهكهونه دهرهوهی سنووری هاتوو له بڕگهی (چوارهم)ی ئهم ماددهیه، زهوییهكانی دهرهوهی سنووری گوندهكان. شهشهم: سهرۆكی یهكهی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و بهڕێوهبهری ناحییه. حهوتهم: شارهوانی: شارهوانی پارێزگا و قهزاو ناحییه، شارهدێیهكانی ههرێم. ههشتهم: لیژنه: لیژنهی چاودێری و رێگری له زیادهرۆیی و لابردنی. نۆیهم: زیادهڕۆكار: ئهو كهس و لایهنهی بهبێ مۆڵهتی یاسایی پهیوهندیدار بهپێچهوانهی یاسا بهركارهكان رهفتارێك ئهكات كه له مادهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دهیهم: چاودێر: كارمهندی كاتی و بهردهوامی شارهوانی كه چاودێری زیادهڕۆیی دهكهن، ههروهها چاودێری فهرمانگه پهیوهندیدارهكانی دیكه.
المادة 1
المادة 1 ا تشكل في وزارة الاعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة اينما وردت في هذا القانون . ب ترتبط الهيئة بوزير الاعلام او الجهة التي ينسبها .
المادة 1
المادة 1 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما ياتي: 2 الشركات والتشكيلات الادارية المرتبطة بالوزارة: ا الشركة العامة لتجارة الحبوب. ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب. ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. د الشركة العامة للاسواق المركزية. هـ الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن. ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية. ح صندوق دعم التصدير.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما ياتي : ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).
المادة 1
المادة 1 يعدل نص المادة (الأولى) من القانون بإضافة الفقرات (ثانياً) و(خامساً) و(سادساً) إليها وتغيير تسلسل فقراتها وفقاً لذلك، ويقرأ على الوجه الآتي:- أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان - العراق. ثانياً: الوزير: وزير العدل في الإقليم. ثالثاً: المجلس: مجلس شورى الإقليم. رابعاً: الرئيس: رئيس المجلس. خامساً: المستشار: المستشار في المجلس. سادساً: المستشار المساعد: المستشار المساعد في المجلس.
المادة 1
المادة 1: بهرزكردنهوهی پلهی (صنف) دادوهرانی دادگاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق ئهوانهی له پلهی (2 و 3و 4)ن و مووچهیان گهیشتۆته نزمترین ڕاده له پلهی بهرزتر، بهدهر(أستثناء) له ئەحكامى بڕگهی (2/ب)ی ماددهی (45)ی یاسای رێكخستنی دادوهری كار پێ كراو.
المادة 1
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1
المادة 1 اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 1
المادة 1: راگرتنی كاركردن به یاسای ژماره (49)ی ساڵی 1990، یاسای ههمواركردنی یاسای بهكرێدانی ژماره (87)ی ساڵی 1979.
المادة 1
المادة 1 اولا – تؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دار تسمى الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة يكون مركزها بغداد وترتبط بالوزارة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري . ثانيا – للدار مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل يقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتيسير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة اليه من مجلس الادارة ويمثلها امام المحاكم والجهات الاخرى .