المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015و يحل محله ما ياتي : المادة – 7 - تتالف الشبكة من :- اولا : مجلس امناء الشبكة ثانيا : رئيس الشبكة ثالثا : التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الادارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او أي قانون يحل محله
المادة 1 يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ويقرا على الوجه الاتي : - ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين : 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
المادة 1 تعدل المادة (العشرون) من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل, وتقرا على الوجه الاتي : المادة العشرون : تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي تقوم بها دوائر الدولة الممولة مركزيا من قبل الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الوزير: وزير التخطيط 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع - اي فكرة ابداعية يتوصل اليها المخترع في اي من المجالات التقنية وتتعلق بمنتج او طريقة صنع تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من المجالات “ . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ صاحب براءة الاختراع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي منحت له براءة الاختراع “ . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .(1)
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .
المادة 1 يشطب المبلغ (241 / 511 / 410 / 1) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (261) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
المادة 1 تحذف عبارات (التخطيط والتجارة والصناعة والعدل) من الفقرة (4) المعدلة من المادة الثامنة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976.
المادة 1 يشطب من سجلات المصرف الصناعي باعتباره من الديون غير القابلة للتحصيل مبلغ قدره 606 - 14030 اربعة عشر الفا وثلاثون دينارا وستمائة وستة فلوس المتبقي بذمة المدين المتوقي محمد هاشم صادق الحاجم عن القرض المرقم 265 الموثق بضمانات عقارية انتقلت ملكيتها الى وزارة الصناعة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1542 في 14-11-1970 .
المادة 1 يلغى نص المادة 22 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 65 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي: المادة - 22 - 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجاز دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.
المادة 1 تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي: و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلسا.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبینه ازاءها: اولا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثانيا – الوزير : وزير الزراعة. ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة. رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة. خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية. سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا. ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.
المادة 1 تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة 3 من مادة 6 المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.
المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا: تنظيم عمل القطاع البحري وتطويره ووضع الخطط اللازمة لمراقبته. ثانيا: رفع مستوى السلامة البحرية وحماية وتحسين البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري. ثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
المادة 1 تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل.
المادة 1 اولاً: يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (5) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي : د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ . ثانياـ يحذف البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون. ثالثاـ يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(5) من القانون ويحل محله مايأتي : ثالثا ـ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ)من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة in حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند.
المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة