المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة وزارة النقل والمواصلات ، محل عبارة المجلس الاعلى للشؤون البحرية ينسبه رئيس المجلس الواردة في الفقرة اولا – جـ من مادة 4 من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .

المادة -1-

المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (3) من مادة 10 من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي :- 3 – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :- ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة . ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون . جـ - ممثل عن وزارة الدفاع . د – ممثل عن وزارة الداخلية . هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20/12/2006.

المادة – 1 –

المادة – 1 – العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الإطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخل بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.

المادة 1

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة معسكر الرشيد بموجب الارادة الملكية المرقمة 111 والمؤرخة في اليوم الثالث عشر من شهر محرم سنة 1358 واليوم الخامس من شهر مارت سنة 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق والتي تم التوقيع عليها في اليابان بتاريخ 10-10-2013 .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما ياتي : المادة 23 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.

المادة 1

المادة 1 يعدل الحد الاعلى لراتب الامام والخطيب الوارد في مادة 8 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971 المعدل الى 150 دينارا .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي : المادة الاولى : اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون : 01 بالغا سن الرشد . 02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة . 03 مستمرا في العيش في الوطن العربي ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب . ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): یاسای نه‌هێشتنی بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ ژماره‌ (28)ی ساڵی 2012 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ركارده‌بێت و، كار به‌ حوكمه‌كانی ده‌كرێت.

المادة 1

المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره المرقم بـ (5390) في دورته العادية (101) بتاريخ 27-3-1994 .

المادة 1

المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 المضافة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1970

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة