المواد القانونية
المادة 8 اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخة ثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 8 اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد أعضاء المجلس ثانيا: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوما ويعد النصاب متحققا بحضور ثلث أعضاء المجلس . ثالثا: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعا: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق الاعتراض لمدة واحدة على أي قرار لاينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس . خامسا: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين .
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 تتالف الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 - المنحة السنوية المخصصة له . 2 - عوائد منتجاته واجور الخدمات والاستشارات والابحاث وحقوق الملكية وبراءة الاختراع والمطبوعات ونشاطات المركز الاخرى . 3 - المنح والمساعدات والهبات .
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة في ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)
المادة 8 يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :– المادة –23– يجوز ترقية المستشار المساعد الى وظيفة مستشار على ان يكون قد امضى مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل ونشر بحثين قانونيين قيمين في الاقل بناءً على تقييم وتوصية هيأة الرئاسة .
المادة 8 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (2) ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.
المادة 8 ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.
المادة 8 اولا : يعفى المشروع الحاصل على اجازة تاسيس وفقا لاحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المفروضة عليه وحصة العمال المقررة بموجب قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات ذي الرقم (101) لسنة 1964 مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرته بالانتاج الفعلي . ثانيا : يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة تاسيس قبل نفاذ هذا القانون باستثناء المشاريع الخدمية بالاعفاءات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة اعتبارا من 1-1-1989 الاول من شهر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين او من تاريخ مباشرته الانتاج الفعلي، اذا كان قد اسس بعد هذا التاريخ .
المادة 8 اولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض . ثاينا - تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .
المادة 8 اولا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة في الاقل, بدعوة من رئيسها او بطلب يقدمه تلتا اعضاء المجلس. ثانيا - يكتمل النصاب لانعقاد الهيئة العامة بحضور اكثرية الموظفين واذا زاد عدد الموظفين على (300) ثلاثمائة موظف فان الانعقاد يتم على اساس التمثيل النسبي لهم وفق الاسس التي يقررها المجلس. (2) ثالثا - تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوبت معه الرئيس.
المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.
المادة 8 أولاـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكـام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (350) في 24-3-1985 عند توافر شروط التمليك فيه وفق احكام هذا القانون . ثانياـ يملك حق التصرف للمتفرغ الزراعي المستأجرة له الأرض وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (122) في 29-6-1986 عند توافر الشروط اللازمة للتمليك وفق احكام هذا القانون .
المادة 8 تقوم السلطة الاثرية بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة بمسح اثاري شامل للمواقع الاثرية والتراثية والابنية في العراق لتحديدها على الخرائط والمستندات المساحية ذات المقاييس الثابتة وادخالها ضمن التصاميم الاساسية لها مع تاشير استعمالاتها بكونها اراضي وابنية اثرية واشعار دائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد او البلديات المختصة بذلك.
المادة 8 تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي : لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ تعفى المشاريع الصناعية القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثانيًا ــ تعفى المشاريع الصناعية التي تحصل على اجازة التاسيس بعد نفاذ هذا القانون من الضرائب والرسوم كافة عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية بما فيها حصة العمال المقررة بموجب قانون توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964 مدة 10 عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ منحها اجازة التاسيس، مع مراعاة احكام البند ثالثًا من هذه المادة . ثالثًا ــ اضافة لما ورد في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة يتمتع المشروع الصناعي الحاصل على اجازة التاسيس بالاعفاءات الاتية : 1 ــ تعفى ارباح المشروع السنوية من ضريبة الدخل وفق النسب المئوية المبينة in ادناه من صافي الربح لمدة (5) خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها او ربح له بعد حصوله على اجازة التاسيس او من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشاريع القائمة قبل نفاذه وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى: أ ـ نسبة (10%) عشر من المئة للمشاريع المملوكة للافراد او العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و(20%) عشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . ب ـ نسبة (15%) خمس عشرة من المئة للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25%) خمس وعشرين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى نائية جـ ـ نسبة (20%) عشرين من المئة لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و(30%) ثلاثين من المئة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية . 2 ــ تعفى الاحتياطيات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل بما لا يتجاوز نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من مجموع ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة مع مراعاة ما ياتي: أ ـ اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع او توسيعه خلال 5 خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل . ب ـ اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع او توسيعه خلال المدة المبينة في ا من هذه الفقرة فلا تخضع للضريبة ويجوز زيادة راس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار نفسه . رابعًا ــ لمجلس الوزراء منح المشاريع الصناعية الستراتيجية او ذات الطبيعة الخاصة والمشاريع المقامة للاغراض التصديريةالمعتمدة على المواد الاولية المحلية والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى العراق وازالة الاختناقات الاقتصادية والصناعية الحاصلة على اجازة التاسيس اعفاء اضافيًا، يحدد لكل حالة، اضافة لما ورد في البند ثالثا من هذه المادة . خامسًا ــ تتولى هيئة التخطيط تحديد المدن المتطورة والاقل تطورًا والارياف والقرى النائية لاغراض هذا القانون.(1)
المادة 8 للمنشاة حق تاجير ساحات ومجمعات النقل الخاص وفقا لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان تستمر بالتنظيم والاشراف والرقابة على نشاط النقل الخاص بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) لسنة 1987, الخامس والاربعين لسنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين.
المادة 8 اولا ــ لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.(4) ثانيا ً ــ على اللجنة الوزاريـة الخاصة بالاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام فـرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركات المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون .
ماددهی (8): ماددهی (16)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (16): یهكهم: دهكرێت نێوانی مافهكانی خانهنشینی پارێزهرایهتی و ههر مافێكی خانهنشینی دیكه كۆبكرێنهوه بهچاو پۆشین له سهرچاوهكهی بهو مهرجهی كۆی گشتیان زیاتر نهبێت لهو مووچهیهی پارێزهر له سندوق شایستهی دهبێت و له ههر حاڵهتێكیش بێت له (1800000) یهك ملیون و ههشت سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت. دووهم: مووچهی خانهنشینی هاتوو بۆ پارێزهری خانهنشینكراو له وهزیفهیهكی دیكه لهو مووچهیهی خانهنشینی كه شایستهی دهبێت كهم دهكرێتهوه بهگوێرهی حوكمهكانی ئهم یاسایه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة