المواد القانونية

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێت، له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قائعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة 8

المادة 8 للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 8

المادة 8 تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي : أولا : المبالغ المخصصة لها ضمن الموازنة العامة السنوية للوزارة . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات الداخلية والخارجية المقدمة لها وفقا للقانون . ثالثا : الأجور المستحصلة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 8

المادة 8 أولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل و الوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن و تأهيل العاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة و تدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية .

المادة 8

المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض النهوض بمهام عمل الوزارة ونظراً لزيادة مهامها ولاجل تيسير عملها باستحداث وظيفة وكيل وزارة للشؤون الادارية والقانونية ولاجل تقديم أفضل رعاية اجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ولحماية حقوق العمال ورفع مستواهم المعاشي، وتعزيز مبدأ اللامركزية الادارية. شرع هذا القانون

مادده‌ی (8)

مادده‌ی (8) یه‌كه‌م: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەك فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.

المادة 8

المادة 8 يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .

المادة 8

المادة 8 تطبق الفايدة نفسها عند ما يكون طلب الاسترداد خاصا بشخص قد حكم عليه غيابا او في حالة التمرد غير انه في هذه الحالة يجب ان يكون الطلب مصحوبا بخلاصة الحكم او امر تنفيذ الحكم وبنسخة من المادة القانونية التي بني عليها الحكم .

المادة 8

المادة 8 اولا : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب . (1) ثانياً – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي: أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمية. ب - أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً. ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية على الأقل. د – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة ). و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. ثالثاً- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس بأغلبية عدد الأعضاء. رابعاً- تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه. خامساً- تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وأخر احتياط. سادساً- مدة العضوية في المجلس اربع سنوات . سابعاً- الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

المادة (8)

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: پێویسته‌ لیژنه‌ له‌لایه‌ن سه‌رۆكی یه‌كه‌كارگێڕییه‌كان به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ل لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات پێكبهێندرێت. دووه‌م: له‌و پێبژاردنه‌ی كه‌ له‌زیاده‌رۆكار وه‌رده‌گیرێت رێژه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ كۆی مووچه‌ی ئه‌ندامانی لیژنه‌ و هێزه‌ فه‌رمییه‌كانی به‌شدار بوو له‌ لابردنی زیاده‌رۆیی ته‌رخان ده‌كرێت وه‌ك هاندان بۆیان، دابه‌ش ده‌كرێت به‌پێی رێنماییه‌ك كه‌ (وه‌زیری شاره‌وانی) به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات ده‌ریده‌كات. سێیه‌م: لیژنه‌ ده‌گۆڕدرێت و ماوه‌ی كاركردنی له‌ ساڵێك تێپه‌ڕناكات.

المادة 8

المادة 8 اولا – يؤسس في البنك مكتب يسمى ( مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري , و يمثله مدير عام المكتب او من يخوله . ثانيا – يدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة فعليه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة , و يعين وفقا للقانون . ثالثا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام .

المادة 8

المادة 8 يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين.

المادة 8

المادة 8 اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة. ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.

المادة 8

المادة 8 للمعهد التصرف والافادة من الاعمال التي يقدمها المتدربون في المسابقات التي يجريها المعهد بعد استكمال الموافقات الاصولية .

المادة 8

المادة 8 تلغى (المادة التاسعة والعشرون) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة والعشرون – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسات ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها، بنظام داخلي يقترحه المجلس، ويصادق عليه الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8

المادة 8 يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من : اولا - رئيس الهيئة – رئيسا. ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا. ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء. رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.

المادة 8

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

المادة 8

المادة 8 أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من : أ ـــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـــ معاون رئيس الهيأة (عضو ونائباً للرئيس) ج ـــ مديري المديريات (أعضاءً) د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد (أعضاءً) ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت . ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس . خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 8

المادة 8 اولاً – إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها . ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة