المواد القانونية
المادة 8 يكون لمدير الدائرة معاونان : احدهما للشؤون المالية والادارية، والاخر للشؤون الثقافية والدينية ويعينهما مدير الدائرة من ذوي الخبرة والنزاهة والسمعة الحسنة .
المادة 8 اولا – راسمال الشركة الاسمي ( - /6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة . ثانيا – يقسم راس المال الى (6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( - /1) دينار . ثالثا – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (20%) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقا لما هو وارد في النظام الاساسي .
المادة 8 اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء. ثانيا – لا يجوز للمكلف الاعتراض على قرار لجنة الكشف، بعد دفعه الرسوم والضرائب .
المادة 8 اولا- يعد رئيس الجامعة الرئيس العلمي والاداري والفني لها. ثانيا- يشترط في رئيس الجامعة ان يكون: أ- برتبة فريق ركن. ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادله من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوكلية الدفاع الوطني ويعين ويعفى من منصبه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح وزير الدفاع. ثالثا- لرئيس الجامعة معاونين من الضباط يعاوناه في اداء مهامه ,احدهما للشؤون العلمية يحل محله عند غيابه والاخر للشؤون الادارية يتم تعيينهما من قبل وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الجامعة وفق الشروط الاتية: أ- ان يكون برتبة لواء ركن. ب- حاصلا على شهادة الماجستير في الاقل بالعلوم العسكرية من كلية الاركان العراقية او مايعادلها من الكليات العربية والاجنبية وخريج كلية الحرب اوالدفاع الوطني.
المادة 8 تشترط موافقة مديرية ضريبة الدخل العامة عند التصديق على الوثائق التالية سواء كانت هذه الوثائق منظمة داخل العراق لغرض العمل بها في الخارج او بالعكس. ا – القسامات الشرعية او النظامية. ب – حجج حصر الارث وما يتعلق بتحرير التركات. ج – حجج الوصايا والقوامه والوقفيات. د – الوكالات العامة مطلقا والخاصة اذا تعلقت بمال. هـ – ما يتعلق ببراءات الاختراع والعلامات الفارقة.
المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)
المادة 8 1 - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد 2 - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين 3 - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم 4- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم
المادة 8 يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (59) من القانون و كالاتي : 1 – يناقل مبلغ ( 30 ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 2 – يناقل مبلغ ( 10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 3 – يناقل مبلغ ( 2) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول 4 – يناقل مبلغ ( 100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان ) 5 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة 6 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري
المادة 8 تعدل المادة 23 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 23: - 1 – تخصص بطاقة لكل عقار اعطي له رقم خاص تسلسل في سجل الاساس او رقم قطعة من المقاطعة بموجب اعمال التسوية. ويحدد شكل البطاقة بتعليمات يصدرها المدير العام. 2 – تدون في البطاقة الاوصاف الثابتة للعقار والمعاملات المسجلة عليه وموانع التسجيل. 3 – تحفظ المعاملات التي يتم تسجيلها مع وثائق التسجيل المستندة اليها بتسلسل سنوي في اضابير عامة يحدد نموذجها وطريقة حفظه بتعليمات يصدرها المدير العام. 4 – تحفظ الطلبات والمخابرات المتعلقة بالعقارات من غير المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة في الاضبارة العامة للمخابرات.
المادة 8 يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تاسيسها .
المادة 8 أذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون لعدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس بهذه الحالة بين المرشحين الذين حصلا على أعلى الاصوات ويعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة 8 يعين الخريجون في وزارتي البلديات والتخطيط ويجوز بموافقتهما ان يعينوا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية الاخرى.
المادة 8 تتكون النقابة من التشكيلات الاتية : اولا : الهيأة العامة. ثانيا : المؤتمر العام. ثالثا : مجلس النقابة.
المادة 8 يقوم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية باعتمال سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 8 يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي: ( اجور الطيران)
المادة 8 1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية : أ ـ الجامعات : اًولا ـ جامعة بغداد ثانيا ـ جامعة الموصل ثالثا ـ جامعة البصرة رابعا ـ جامعة تلعفر خامسا ـ الجامعة المستنصرية سادسا ـ الجامعة التكنولوجية سابعا ـ جامعة تكريت ثامنا ـ جامعة القادسية تاسعا ـ جامعة الانبار عاشرا ـ جامعة الكوفة حادي عشر ـ جامعة بابل ثاني عشرـ جامعة ديالى ثالث عشر ـ جامعة كربلاء رابع عشر ـ جامعة ميسان خامس عشر ـ جامعة ذي قار سادس عشر ـ جامعة المثنى سابع عشر ـ جامعة النهرين ثامن عشر ـ جامعة واسط تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية عشرون ـ الجامعة العراقية حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك سابع وعشرون ـ جامعة سامراء ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى تاسع وعشرون ـ جامعة سومر ثلاثون : الجامعة التقنية الوسطى . واحد وثلاثون : جامعة الفرات الأوسط . أثنان وثلاثون : الجامعة التقنية الجنوبية . ثلاثة وثلاثون : الجامعة التقنية الشمالية . أربعة وثلاثون : جامعة الكرخ للعلوم . خمسة وثلاثون : جامعة الشطرة . ب ـــ هيئة البحث العلمي . 2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (5)
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 اولا – لا يجوز نصب مضخة او أي الة رافعة او ساحبة للمياه على الموارد المائية الا باجازة تحريرية من الدائرة المختصة و لايجوز استعمال الاجازة لغير من صدرت باسمه او في غير المحل الذي اجيز نصب الالة الرافعة او الساحبة فيه او لغير الغرض الذي خصصت الالة له و تحدد الدائرة المختصة قوة المحرك و حجم المضخة ثانيا – تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير
المادة 8 يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8 تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي : لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة