المواد القانونية
المادة 8 يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .
المادة 8 يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 اولا - يتكون المجلس من : - ا - رئيس الشركة - رئيسا. ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء. ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء ثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.
المادة 8 الغيت (4)
المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .
المادة 8 اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشان الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشان الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة 9 من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .
المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.
المادة 8 يلغى نص المادة (72) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 72- لايجوز ايقاع الحجز على اموال البنك المركزي العراقي بما في ذلك الذهب او حقوق السحب الخاصة او النقد او الاعتمادات او الودائع او الاوراق المالية او اية ايرادات للبنك المركزي العراقي
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(8)
المادة 8 مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة -6- من هذا القانون , يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها ف الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من المادة ــ 6 ــ من هذا القانون.(1)
المادة 8 يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار .
المادة 8 اولا : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د. النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون و تدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية و بموافقة رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي ( النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية ) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بــ( مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , امانة مجلس الوزراء , رئاسة الوزراء , وزارة الخارجية , جهاز مكافحة الارهاب , وزارة الدفاع , المحكمة الاتحادية , المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات , هيئة المساءلة و العدالة , هيئة دعاوي الملكية , عدا التعويضات , مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية , الهيئة العراقية للمصادر المشعة , جهاز المخابرات الوطني العراقي , مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي , هيئة النزاهة , ديوان الرقابة المالية , المفوضية العليا لحقوق الانسان , اجور المفاوضات و المطالبات القانونية و الادارية و المالية و نفقات طبع السندات و التصنيف الائتماني للدين الخارجي , اجور شركة التدقيق الدولية و لجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , مبالغ المساهمات العربية و الدولية بما فيها المساهمات المدرجة ضمن كل من ( وزارة الدفاع , مجلس النواب , ديوان الرقابة المالية , وزارة الخارجية و الامانة العامة لمجلس الوزراء ) , نفقات مديرية السفر و الجنسية و قيادة قوات الحدود و مشاريع المنافذ الحدودية و السفر و الجنسية و الحدود و البطاقة الموحدة , مجلس الامن الوطني , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , التمويل المشترك , مشاريع الموانئ , مشاريع السكك الحديدية , مشاريع السدود و النفع العام , مشاريع ادارة الاجواء , نفقات اللجنة العليا لاغاثة و ايواء النازحين , فوائد على قروض البنك الدولي , فوائد على قروض صندوق النقد الدولي , فوائد على قروض JICA , فوائد على القرض الايطالي , فوائد على القرض البنك الاسلامي للتنمية , فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC , فوائد على القرض الالماني , فوائد على القرض الامريكي , فوائد على اتفاقيات الدفع الاجل , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول نادي باريس , فوائد على اعادة هيكلية الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس , فوائد على السندات الخارجية لاطفاء الدين , فوائد على مستحقات صندوق النقد العربي , فوائد على حوالات الخزينة ( المزادات ), فوائد على حوالات الخزينة القديمة , فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من قبل كل مصرفي الرافدين و الرشيد و المصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 , فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 , فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من قبل كل من مصرفي الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة , فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 , فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون الموازنة عام 2015 , فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء , فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016 , فوائد السندات الوطنية بالدينار العراقي بموجب قانون عام 2016 ,فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (97) و (400) لسنة 2013 من قبل المصارف الحكومية , فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة , فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (47) و (70) لسنة 2015 , اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة , تسديد اقساط حوالات الخزينة ( المزادات ) , تسديد السندات المحلية لعام 2015 ( سندات عملة الدولار ) , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول نادي باريس , تسديد اقساط اعادة هيكلية الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس , تسوية الديون في الخارج , التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج , تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق , اقساط قروض البنك الدولي , اقساط القرض الامريكي . ثالثا : تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في ( الجدول / د النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . رابعا : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة او النقصان مع مراعاة احكام البندين ( ثانيا و ثالثا ) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية و الحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بالنسبة نفسها المذكورة اعلاه و على وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : الغيت . (3-1)
المادة 8 أولا– تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ) أولا ) من المادة (5) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات . ثانيا – للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8 يعاقب من حال دون تادية المفتشين واجباتهم بمنعهم من دخول الاماكن التي فيها ادوات وزن او قياس او كيل او ضبط المغشوشة منها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار(1).
المادة 8 تتكون موارد موازنة المدرسة من: - اولا – ما يخصص في الموازنة الاستثمارية السنوية . ثانيا – الاجور التي تستوفيها المدرسة لقاء المهام والخدمات التي تقدمها . ثالثا – المنح والهبات والوصايا المقدمة للمدرسة من داخل العراق وخارجه وفق القواعد المعتمدة . رابعا – ايرادات المدرسة من تسويق النتاجات . خامسا – اية ايرادات اخرى .
المادة 8 تضاف المواد التالية للقانون ويكون تسلسل المواد كالأتي : المادة – 12 – ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق . المادة – 13- يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 . المادة – 14- ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
المادة 8 الاستغناء : اولا : يجوز الاستغناء عن الرياضي المحترف بعد استيفاء شروط الاستغناء ويحق له التعاقد مع اية مؤسسة رياضية اخرى. ثانيا : يشترط تقديم الاستغناء الى الاتحاد خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب من قبل الرياضي المحترف او المؤسسة الرياضية الجديدة الى مجلس المؤسسة الرياضية المعنية. ثالثا : يشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادي لعب له ولايجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني.
المادة 8 لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة