المواد القانونية
المادة 8 للمجلس ان يخول مجالس فروع النقابة في المحافظات، صلاحية البت في طلبات الانتساب للنقابة، ويحل مجلس الفرع، محل مجلس النقابة في المادتين 6 و7 من هذا القانون.
المادة 8 يشترط في قبول طالب الانتماء الى الكلية ان : 1- يكون عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية بالولادة. 2- لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 21 سنة. 3- ينجح في الفحص الطبي الذي تجريه لجنة طبية عسكرية. 4- يكون من ذوى الاخلاق الحسنة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 5- يكون حائزا على شهادة الدارسة الاعدادية الفرع العلمي وناجحا في الدور الاول. 6- يتعهد بالخدمة في القوات المسلحة لمدة 15 خمس عشرة سنة بضمنها مدة الدراسة. 7- لا يكون متزوجا بامراة اجنبية عدا العربية بالولادة.
مادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 8 يعتبر شاغل العقار المطفا حق الحكر عليه بمقتضى هذا القانون بحكم المستاجر وفقا لاحكام القوانين النافذة.
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي : اولا – يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق . ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 تتالف النقابة من التشكيلات التنظيمية والادارية الاتية: - 1 – المؤتمر العام . 2 – المجلس المركزي . 3 – الهيئة الادارية المركزية . 4 – مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي . 5 – مؤتمر الفرع في المحافظة . 6 – الهيئة الادارية للفرع . 7 – مؤتمر القطاع . 8 – الهيئة الادارية للقطاع . 9 – اللجنة النقابية . 10 – عضو الارتباط .(7)
المادة 8 أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية: أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث . ب- هيأة السياحة . ت- مكتب المفتش العام . ث- الدائرة القانونية . ج - الدائرة الادارية والمالية . ح - دائرة العلاقات والاعلام . خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . د- مكتب الوزير . ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل . ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث . ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .
المادة 8 اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر . ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية . ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة . ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر . د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية . ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - جواز سفر خدمة . رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر . خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية : أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً . ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة 8 اولا – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد . ثانيا – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تاخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التاخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته . ثالثا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للمؤمن ان يرجع بما يكون قد اداه من تعويض الى المتضرر في الحالات الاتية : - اولا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال التي لحقت بالغير قد نشات عن عمل ارتكبه سائق السيارة عن عمد، فيكون الرجوع عليه . ثانيا – اذا نشات الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سيارة مسروقة او مغتصبة، ويكون الرجوع على السارق او الغاصب . ثالثا – اذا كان سائق السيارة غير حائز على اجازة سوق لنوع السيارة، بموجب القوانين المرعية او كانت اجازته مسحوبة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . رابعا – اذا تبين عند وقوع الحادث ان سائق السيارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحه اجازة السوق المنصوص عليها في قانون المرور، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . خامسا – اذا ثبت ان سائق السيارة ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر او تناول مخدرات، ويكون الرجوع عليه وعلى المؤمن له بالتضامن . سادسا – اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السيارة دخلت اراضي الجمهورية العراقية بشكل غير مشروع، ويكون الرجوع على مالك السيارة وعلى سائقها بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فيقتصر الرجوع على مالك السيارة . سابعا – استعمال السيارة في غير الغرض المبين في شهادة تسجيلها، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ثامنا – ا – قبول ركاب او وضع حمولة على السيارة اكثر مما مقرر لها او استعمالها في السباق او اختبارات السرعة، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . ب – قيادة سيارة في حالة غير صالحة للاستعمال خلافا لشروط المتانة والامان المنصوص عليها في القوانين المرعية، ويكون الرجوع على المؤمن له وسائق السيارة بالتضامن . جـ - يشترط لتحقق الرجوع في الفقرتين اعلاه توفر العلاقة السببية بين المخالفة والحادث . تاسعا – اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنية او اضرار الاموال قد نشات بسبب خطا جسيم ارتكبه سائق السيارة، ويكون الرجوع على المؤمن له والسائق بالتضامن . عاشرا - ملغاه . (5)
المادة 8 1 - اذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم طلب تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد 2 - اذا طلب احد المدينين الراهنين في عقد واحد تاجيل الدين وفق احكام هذا القانون فيعتبر الدين قد تاجل بالنسبة لجميع المدينين ولاي منهم ان يدفع حصته من الدين ويبقى التاجيل نافذا بحق بقية المدينين 3 - لا تجزاء الفائدة سواء ما تراكم منها قبل تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذ هذا القانون او استحق بعد تنفيذه ويجب ان تدفع كاملة عن بدل الرهن او المتبقى منه خلال المدة المعينة في هذا القانون سواء طلب التاجيل احد المدينين الراهنين ام جميعهم 4- لكل مدين او راهن حق الرجوع على شركائه بالدين كل بنسبة حصته من الفائدة التي دفعها عنهم
المادة 8 يعدل جدول المناقلات الواردة في المادة (59) من القانون و كالاتي : 1 – يناقل مبلغ ( 30 ) مليار دينار ( ثلاثون مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 2 – يناقل مبلغ ( 10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي / تشغيلي 3 – يناقل مبلغ ( 2) مليار دينار ( ملياران دينار ) من التخصيصات المناقلة للهيأة الوطنية للمساءلة و العدالة الى وزارة الموارد المائية / صيانة و تاهيل الانهار و الجداول و البزول 4 – يناقل مبلغ ( 100) مليار دينار ( مائة مليار دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة / النفقات الحاكمة ( الادوية من ضمنها اقليم كوردستان ) 5 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى امانه بغداد / اعمار منطقة الكرادة 6 – يناقل مبلغ ( 5) مليار دينار ( خمسة مليارات دينار ) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة / استثماري
المادة 8 يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية: 1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون . 2- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان . 3- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة . 4- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
المادة 8 يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (4) منها: 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.
المادة 8 تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية : أولا ً- تشكيلات مركز الوزارة. أ - مكتب المفتش العام. ب - دائرة التخطيط والمتابعة. ج - الدائرة القانونية والعقود. د - دائرة الشؤون الإدارية. هـ - دائرة الشؤون المالية. و - مكتب الوزير. ز ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ح - قسم العلاقات والاعلام. ط - قسم بحوث المياه. ثانيا ً- التشكيلات المرتبطة بالوزارة: أ - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل. ب - الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح. ج - الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل. د - الهيئة العامة للسدود والخزانات. هـ - الهيئة العامة للمساحة. و- الهيئة العامة للمياه الجوفية. ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر. ح - دائرة المصب العام. ط - شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. ي - شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري. ك - شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري. ل - المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. م - مركز الدارسات والتصاميم الهندسية. ن - مركز إنعاش الاهوار والاراضي الرطبة العراقية. س - مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية.(1)
المادة 8 اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : - 1- دائرة التقيييس. 2 – دائرة السيطرة النوعية. 3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية. 4 – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها. وزارة التخطيط ثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (6)
المادة 8 لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 8 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة