المواد القانونية
المادة 8 اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية . ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .
المادة 8 تتألف الهياة من : اولا ً : تشكيلات مركز الهيأة : أ ـ الدائرة الادارية والمالية . ب ـ الدائرة القانونية . ج ـ دائرة التخطيط والمتابعة . د ـ دائرة البحوث والتطوير الحربي . هـ ـ الدائرة الاقتصادية . و ـ الدائرة الفنية . ز ـ الدائرة الامنية . ح ـ قسم العلاقات والاعلام . ط ـ مكتب رئيس الهيأة. ي ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية . ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالهيأة : أ ـ شركة الصناعات الحربية العامة . ب ـ الشركة العامة للصناعت النحاسية والميكانيكية . ثالثاً : يشغل الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . رابعاً : يشغل الشركات المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) خمس عشر سنة .
المادة 8 تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :- اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات . ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
مادة 8 يلغى قانون التبليغا القانونية للعسكريين رقم 22 لسنة 1934 .
المادة 8 مع عدم الاخلال بالمادة 5: 1- تتخذ كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون فترة تقادم الدعاوى الجنائية: أ- طويلة الأمد ومتناسية مع جسامة هذه الجريمة، ب- تبدأ عند نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً الى طابعها المستدر، 2- تكفل كل دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلى خلال فترة التقادم.
المادة 8 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاٍ من 1 - 1 - 1965 .
المادة 8 ان النموذجين الاوليين العالميين للمتر والكيلوغرام ومعهما نسخهما الاختبارية يجب ان تودع لدى المكتب ويسمح للهيئة الدولية فقط الاطلاع عليها.
المادة 8 يُلغى نص البند (اولاً) من المادة (14) من القانون ويحل محله مايأتي: أولاً: يستحق عيال الحارس الليلي من الصنف الثاني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون الذي يقتل او يتوفى جراء قيامه بواجباته او بسببها الحقوق والمزايا لمنتسبي قوى الامن الداخلي وفق الرتبة التي يحددها له وزير الداخلية بالاضافة الى المكافأة المنصوص عليها بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
المادة 8 يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (21) من القانون ويحل محله ماياتي:- اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .
المادة 8 لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 8 يلغى تسجيل عقد الوكالة التجارية عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا – اذا تبين ان تسجيل عقد الوكالة التجارية كان بناء على بيانات او وثائق غير صحيحة ثانيا – اذا طلب الوكيل التجاري او الموكل الغاء العقد شريطة الا يكون الالغاء بقصد الاضرار بمصلحة احد الطرفين ثالثا – اذا تبين ان الشركة الاجنبية الموكلة اخلت بالتزاماتها تجاه العراق , و تم ادراجها في القائمة السوداء رابعا – مرور (90) تسعين يوما على اشعار المسجل للوكيل التجاري بانتهاء مدة العقد خامسا – الغاء اجازة الوكيل التجاري و عدم حصوله على اجازة جديدة خلال (180) مئة و ثمانين يوما من تاريخ الغائها
المادة 8 1 . يتمتع العمال في الزراعة بالحق في : (أ) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها, بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة ؛ (ب)المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها, واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛ (ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف 8عليهم فورا . وينبغي الايتضرروا من جراء هذه الأفعال . 2 . من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وان يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجباتوالمسؤوليات الواقعة على عاتقهم . 3 . قرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة, إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) 4 . حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة 3, تجري مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .
المادة 8 أولا ًـ تشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة أعمال الدفاع المدني برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة في المحافظة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون يكون مقرها غرفــة العمليات في مديرية الدفاع المدني في المحافظة ولها مقر بديل فيها يحــدده مدير الدفاع المدني في المحافظة بالتنسيـق مع رئيس اللجنة. ثانيا ًـ تعد اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الجهات التنفيذية في المحافظات وتتولى وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ مهام وواجبات الدفاع المدني فيها او اية دراسة تكلف بها من اللجنة العليا.
المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار. ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار. ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.
المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .
المادة 8 يلغى نص المادة (36) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 36 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد . ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة . ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره .
المادة 8 على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.
المادة 8 تستقطع نسبة يحددها الوزير المختص لا تزيد على 3 % من مبلغ حافز الانتاج من كل تشكيل تابع للوزارة كحصة توزع على منتسبي ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا على وفق ما ياتي : اولا : يصنف منتسبو ديوان الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها الممولة مركزيا لغرض منح حافز الانتاج الى فئات لا تزيد على خمس تتراوح حصصهم بين 1 – 5 حصص على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور الاتية عند تحديد الفئة والحصة ا – المستوى القيادي للمنتسب . ب – المركز الوظيفي للمنتسب . ج – المستوى العلمي للمنتسب . د – دور المنتسب في العملية الانتاجية . ثانيا : يتم تحديد الفئات والحصص سنويا بموافقة الوزير المختص. ثالثا : يتم احتساب حصة المنتسب من حافز الانتاج على النحو الاتي : مجموع المبالغ المستقطعة كحصة لديوان الوزارة حصة المنتسب = - - - - × حصة المنتسب ضمن الفئة مجموع الحصص
المادة 8 يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة