المواد القانونية
المادة 8 اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .(2) ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى او شخص اخر له علاقة بانتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة او الانشطة المتعلقة بها. رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية وكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها. سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين. سابعا: يجتمع المجلس ما لايقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء. ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها. تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. عاشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.
المادة 8 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي : اولاـ اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه . ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقـدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية. ثالثاـ تنظم اللجنة محضراً يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعياً الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.
المادة 8 تكون الدراسة في الدورات التي يقيمها المركز على اساس التفرغ التام للمشتركين فيها.
المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .
المادة 8 تلغى الفقرة 3 من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : 3- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.
المادة 8 يدير الفرقة المؤسسون بعد صدور الموافقة على تاسيسها مدة لا تزيد على 180 مئة وثمانين يوما وعليهم خلال هذه المدة دعوة الاعضاء المنتسبين لانتخابات الهيئة الادارية بحضور ممثلين عن الشركة ونقابة الفنانين.
المادة 8 الهيئة العامة: هي أعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع أعضاء النقابة الذين سددوا بدل الاشتراك السنوي .
المادة 8 تخصص المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لغرض الصرف على المكافات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 8 تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الاتي : لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها العام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من اداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافظة والاعلام ، شرع هذا القانون .
المادة 8 يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 او لحين اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 ايهما اقرب .
المادة 8 يلغى نص الفقرة ج من المادة 8 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .
المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)
المادة 8 يتولى المفتش العام المهام المنصوص عليها في القانون .
المادة 8 تتولى مديريات الري في المحافظات استيفاء الاجور المقررة بموجب هذا القانون وتسجيل باسمها (امانات) وتنفق على تشغيل وصيانة وتحسين شبكات الري والبزل ودفع اجور مراقبي المياه ممن هم على ملاك وزارة الري بعد استقطاع ما لا يقل عن (5%) خمس من المئة ولا يزيد على (20%) عشرين من المئة منه لتوزيعه مكافاة للمنتسبين المتميزين العاملين في الوحدات الاروائية او القائمين بتشغيل شبكات الري والبزل بتعليمات يصدرها وزير الري.
المادة 8 تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 8 تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى التي لم تكتسب قراراتها الدرجة النهائية عند تنفيذه .
المادة 8 يلغى نص المادة ( الحادية والعشرون ) من القانون ويحل محله الاتي : المادة – الحادية والعشرون – 1 – انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة بالاقتراع السري مرة واحدة كل أربع سنوات أو كلما شغر منصب النقيب ونائبه أو أكثرية أعضاء المجلس الباقين وتحتسب المدة المذكورة أنفا من تاريخ نفاذ هذا القانون . 2 – يحدد موعد انتخابات فروع النقابة وبما لا يقل عن أسبوع من موعد انتخابات المركز العام . 3 – يجوز لأعضاء فروع النقابة التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة في اليوم المحدد لانتخابات الفرع على أن يكون بصندوق مستقل يتم إغلاقه من قبل اللجنة المشرفة ولا تفرز أوراق انتخابات مجلس النقابة إلا في يوم الانتخابات المحدد في المركز العام .
المادة 8 الدار ليست مسؤولة عن حقوق والتزامات جريدة الثورة التابعة للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة التي سبقت تاريخ انفكاكها عن المؤسسة وتبقى المؤسسة العامة للصحافة والطباعة مسؤولة عن ذلك .
المادة 8 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 26 – لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.
المادة 8 صلاحيات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل : اولا : اقرار السياسة العامة للاتحاد و خطة عمل و موزانة السنة القادمة التي تعدها الهيأة الادارية ثانيا : تنسيق العمل و الجهود بين مختلف اعضاء الاتحاد ووضع الاسس الكفيلة لنجاحة ثالثا : المصادقة على محاضر اجتماع الهيأة العامة السابق و التقرير المالي و التقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية رابعا : مناقشة و مصادقة و تقويم التقرير الاداري لنشاطات الاتحاد للسنة المنتهية خامسا : انتخاب اعضاء الهيأة التنفيذية و اقالتهم و توجيه العقوبه اليهم و حسب النظام الداخلي سادسا : تحديد مهام وواجبات اعضاء الهيأة الادارية سابعا : المصادقة على النظام الداخلي و تعديله ثامنا : البت في طلبات الانتماء للاتحادات
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة