المواد القانونية
المادة 8 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون .
المادة 8 1- تلغى الفقرة 2 من المادة الخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي:- 2- يجوز بقرار من الوزير تاسيس مشروع واحد مشترك للماء او للكهرباء او لكليهما لاكثر من بلدية واحدة او دمج مشاريع الماء والكهرباء لعدد من البلديات بمشروع واحد مشترك ويكون لكل مشروع مشترك شخصية معنوية مستقلة عن شخصية البلديات المشتركة فيه ويدار وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان توزيع الارباح والخسائر السنوية التي تنجم عن المشروع المشترك على البلديات المشتركة فيه بنسبة الواردات التي يحصل عليها ضمن منطقة كل منها 2-تلغى الفقرة 3 من المادة الخمسين من القانون ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها
المادة 8 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية : اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية . ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 8 تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية وما تستوفيه من رسوم بموجب قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .(3)
المادة 8 يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.
المادة 8 يدير المنفذ الحدودي موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة 8 لا يسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة . (8)
المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.
المادة 8 اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق . ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 1 من هذا القانون . ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس . رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد . خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق. سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة. سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها . ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون . تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة . عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المادة 8 لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .
مادة 8 تخضع الشركة العربية العراقية لاحكام هذا العقد ونظامها الاساس، كما تخضع لعقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية للشركة العربية في كل ما لم يرد عليه نص هذا العقد وبما لا يتعارض مع حكامه وتطبق الشركة العربية العراقية انظمة العمل والانظمة الحسابية وغيرها من الانظمة المطبقة بالشركة العربية وان تضع انظمة خاصة بها شريطة الا تتعارض مع الانظمة المذكورة.
المادة 8 تعتبر المنحة المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا القانون :- اولا- حقا نهائيا للمشمولين بها ، اذا قضى خدمة فعلية في الجيش مدة لاتقل عن (خمس عشرة سنة) او اذا احيل على التقاعد ، طبقا لاحكام الفقرات (2) و(2 مكررة) و(5) من المادة (38) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 او اذا توفي خلال هذه المدة . ثانيا- ديناً بذمة العسكري وتسترد منه ، اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم كفاءته ، او لثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية او اذا حكم عليه بالطرد او اعتبر مطرودا من الجيش قبل انقضاء المدة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة ، او اذا احيل على التقاعد لثبوت عدم ولائه لسلطة الثورة او عدم اخلاصه لمبادئها القومية والوطنية واتجاهاتها ومنجزاتها السياسية والاجتماعية التقدمية .(5)
المادة 8 يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.
المادة 8 مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي : أولاً : بتخويل موظفيها في : 1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش. 2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم . ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
المادة 8 تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السـنة المالية /2009 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/2009 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة 8 اولاً: لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. ثانياً: عند نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة .
المادة 8 يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.
المادة 8 ا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة. ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لتراس اجتماعها.
المادة 8 تخصم نسبة لا تقل عن (15% ) خمس عشرة من المئة ولا تزيد على (15 % ) خمس وعشرين من المئة من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للدائرة ان وجد.
المادة 8 على المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة