المواد القانونية

المادة 8

المادة 8 اولا - يتكون المجلس من : - ا - رئيس الشركة - رئيسا. ب - ثلاثة من رؤساء التشكيلات في الشركة يعينهم الوزير - اعضاء. ج - ثلاثة ممثلين من موظفي الشركة تختارهم الهيئة العامة بالانتخاب السري - اعضاء ثانيا - يكون المرشح للعضوية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (اولا) من هذه المادة الذي احتل المركز الرابع من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها في انتخابات العضوية عضوا احيتاطيا للاعضاء المنتخبين. ثالثا - يصدر الوزير قرارا بتشكيل المجلس. رابعا - مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد.

المادة 8

المادة 8 الغيت (4)

المادة 8

المادة 8 اولا – تقدم اللجنة المحضر المتضمن توصياتها بشان الانحلال او الاطفاء وتقديرها لقيمة الارض والمحدثات مع سائر الاوليات، الى المجلس الزراعي في المحافظة . ثانيا – يتولى المجلس الزراعي في المحافظة رفع المحضر مع مرفقاته الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مشفوعا بتوصياته بشان الاطفاء بعد انتهاء مدة الاعتراض المبينة في مادة 9 من هذه التعليمات وفي حالة توصية اللجنة بانحلال الارض يتولى المجلس الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية تكليف لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة باتخاذ ما يلزم لتقرير انحلال الارض وفقا لاحكام الفصل الثامن من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 (المعدلة) وهذه التعليمات .

المادة 8

المادة 8 1 – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها. 2 – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة / 1967. 3 – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 69 ) لسنة / 1939 المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.

المادة 8

المادة 8 1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل. 2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل.

المادة 8

المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(8)

المادة 8

المادة 8 مع عدم الإخلال بحكم البند (ثانياً) من المادة -6- من هذا القانون , يكون المُجهز مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حقوق المستهلكين لبضاعته أو سلعته أو خدماته وتبقى مسؤوليته قائمة طيلة فترة الضمان المتفق عليها ف الفقرة ( د ) من البند ( أولا ) من المادة ــ 6 ــ من هذا القانون.(1)

المادة 8

المادة 8 يستمر العمل بصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وصندوق إعمار محافظة ذي قار .

المادة 8

المادة 8 اولا : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف دينار في الاقل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق . ثانيا : يحق للشركات المساهمة الاخرى ان تطلب قبول اسهمها في السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين متتاليتين . ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على وفق الانظمة والتعليمات التي يضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم الشركة في السوق قبول سنداتها .

المادة 8

المادة 8 لرئيس ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع وزراء الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 1 – للمصلحة ان تستقرض من المؤسسات المالية وغيرها بضمان وزير المالية او على حساب ممتلكاتها المبالغ التي تراها ضرورية لتحقيق اغراضها على ان لا يزيد مجموع القروض على راس المال المقرر ويعفى مبلغ القرض وفوائده وسنداته من جميع الضرائب والرسوم . 2 – لوزير المالية ان يسلف المصلحة المبالغ اللازمة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها فيا لمادة الخامسة من هذا القانون وتعين شروط التسليف بالاتفاق مع المصلحة .

المادة 8

المادة 8 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .

8

8 الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (200000) مئتين الف دينار

المادة 8

المادة 8 يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .

المادة 8

المادة 8 تحذف الفقرة 2 من المادة الثامنة عشرة من القانون .

المادة 8

المادة 8 تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين 1 - جـ و 1 - د) .

المادة 8

المادة 8 يرتبط الصندوق برئيس مجلس التخطيط رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وتكون قرارات مجلس ادارة الصندوق الخاصة بالاقراض والمساهمة والاقتراض والمصادقة على الميزانية التخمينية والحسابات الختامية خاضعة لمصادقة رئيس مجلس التخطيط

المادة 8

المادة 8 اولا - تسري احكام هذا القانون على العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وشركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط . ثانيا – يستثنى من احكام هذا القانون المشمولون بقانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم (211) لسنة 1975 والمشمولون بالفقرة (اولا/4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 760 في 12 – 7 – 1976 فيما يتعلق بمخصصات الموقع الجغرافي للمهندسين .

المادة 8

المادة المادة 8 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية . ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع . ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة . رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي . خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية . سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .

المادة 8

المادة 8 اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع . ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه : ­ ا ­ الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية . ب ­ المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة . ج ­ الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين . د ­ الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف . هـ ­ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم . و ­ تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها . ز ­ الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس . ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة